||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358736
عدد الزيارات اليوم : 5276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 138 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/21

دعوى عدل عليا
رقم: 138/2011

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــيان: جمال خالد مسعود اشتيوي / نابلس – بيت ايبا محمد خالد مسعود اشتيوي/ نابلس – بيت اييا وكيلاهما المحاميان سامر اشتيوي و/أو وليد دويكات / نابلس المستدعى ضده:- د. خالد فهد القواسمي / وزير الحكم المحلي / رئيس مجلس التنظيم الأعلى


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/3/2011 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلاهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى بشأن مخطط هيكلي بيت ايبا محافظة نابلس رقم(1/9/4453) بتاريخ 26/8/2009 والذي قرر في وضع المشروع موضع التنفيذ وحسب المخطط المعلن في مقر الحكم المحلي / نابلس ومبنى بلدية ايبا .
ويستند المستدعيان في ذلك الى ان القرار المطعون فيه مخالف لإحكام القانون .
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 21/3/2011 التمس وكيل المستدعيين رد هذه الدعوى .

منطوق الحكم
المحكمــــــة
استناداً لما صرح به وكيل المستدعيين تقرر المحكمة رد هذه الدعوى حيث أصبحت غير ذي موضوع .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 21/3/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيـس
الكاتب :
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:04 مساء  الزوار: 1116    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved