|| |
|
||||
حكم رقم 138 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/21
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــيان: جمال خالد مسعود اشتيوي / نابلس – بيت ايبا محمد خالد مسعود اشتيوي/ نابلس – بيت اييا وكيلاهما المحاميان سامر اشتيوي و/أو وليد دويكات / نابلس المستدعى ضده:- د. خالد فهد القواسمي / وزير الحكم المحلي / رئيس مجلس التنظيم الأعلى
الأسباب والوقائع منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:04 مساء الزوار: 1116 التعليقات: 0
|