||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35568900
عدد الزيارات اليوم : 9125
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/10/3

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 39/2003
رقم القرار: 131
التاريخ: 3/10/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

المبادئ القانونية
القرار الكاشف أو المؤكد لقرار سابق لا يقبل الطعن بالإلغاء طالما لم يغير في القرار الأول ولم يصدر بناءً على وقائع جديدة، وبالتالي تكون الدعوى المرفوعة لإلغاءه واجبة الرد.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان إيمان ناصر الدين.

المستدعون:- 1- محمد خميس ذيب الحاج. 12- عمر كامل دبور. 2- شوقي رشيد أحمد معروف. 13- كمال عزمي كمال. 3- نايف إبراهيم جميلة. 14- ماهر محمود عبد الحفيظ أشمر. 4- فراس محمود زيادة. 15- تيسير عباس حسن. 5- جمعة إسماعيل الريماوي. 16- سليم جميل محمد البسط. 6- منذر محمود أسعد. 17- مازن أحمد عوض عابد. 7- خالد محمد أبو جودة. 18- عبد الناصر سليمان بركات. 8- إبراهيم خليل طبخنا. 19- زهير عطا عودة جودة. 9- زاهي نمر علان علان. 20- وفيق محمود عوايصة. 10- محمد مصطفى شلطف. 21- غازي جميل فرح كراكرة. 11- حامد حسن محمود لقيانية. 22- مصطفى سلامة العابد. وكيلهم المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستدعى ضدهما: رئيس لجنة بلدية البيرة بالإضافة لوظيفته. لجنة بلدية البيرة بالإضافة لوظيفتها. وكيلهما المحامي علي السفاريني/ رام الله.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/10/2005 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في قرار المستدعى ضدهما الصادر بتاريخ 16/9/2003 إشارة رقم 12/2003-219 المتعلق بطلب إلغاء قرار المستدعى ضدهما القاضي بإخضاع المستدعين إلى قواعد التصنيف والتقاعد اعتباراً من تاريخ صدور قرار محكمة العدل العليا في الطعن 87/98 تاريخ 19/1/2003 بدلاً من إخضاعهم للتقاعد كل حسب وضعه الوظيفي باتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع وفق القوانين والأنظمة المرعية بداع أن قرار المستدعى ضدهما تاريخ 31/5/2003 أصبح محصناً ونهائياً.
تستند الدعوى للأسباب التالي:-
القرار المطعون فيه قرار منعدم لمخالفته أحكام القانون وخصوصاً أحكام قانون البلديات ونظام تقاعد وموظفي البلديات ومكافأتهم الصادر وفقاً لأحكام قانون البلديات.
القرار المطعون فيه مخالف ومعارض لقرار قضائي يحوز الحجية القانونية المطلقة وصادر عن محكمة العدل العليا الموقرة بتاريخ 19/1/2003 في دعوى العدل العليا 87/98 يمس مساساً خطيراً بالأحكام القضائية وهيبة القضاء.
القرار المطعون فيه مشوب بالعيب الصارخ بإساءة استعمال السلطة وتجاهل تجاهلاً مطلقاً الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بما احتواه من تحديد دقيق بتوفيق أوضاع المستدعين وإخضاعهم للتقاعد كل حسب وضعه الوظيفي.
القرار المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة بين الموظفين في بلدية البيرة.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعون:-
إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
إصدار مذكرة بتبليغ لائحة الدعوى إلى المستدعى ضدهما.
إمهال المستدعى ضدهما في حالة رغبتهما بمعارضة إصدار قرار قطعي أن يتقدما بلائحة جوابية خلال المدة التي تقررها المحكمة.
إصدار قرار قطعي بإلغاء القرار المطعون فيه.
إلزام المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعين في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 10/11/2003 إصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 17/11/2003 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلزام المستدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين، ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة:-
يتبين بأن المستدعين قد تقدموا بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 16/9/2003 إشارة رقم 12/2003-219 القاضي برفض طلب المستدعين المسلم للمستدعى ضدهما بتاريخ 13/9/2003 المتعلق بطلب إلغاء قرار المستدعى ضدهما القاضي بإلغاء المستدعين إلى قواعد التصنيف والتقاعد اعتباراً من تاريخ صدور قرار محكمة العدل العليا في الطعن 87/98 تاريخ 19/1/2003 بدلاً من إخضاعهم للتقاعد اعتباراً من تاريخ 29/1/2003 طالبين إلغاء القرار المشكو منه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.
وفي الموضوع، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد بأن طعن الجهة المستدعية قد انصب على قرار المستدعى ضدهما الصادر بتاريخ 16/9/2003 إشارة رقم 12/2003-219 تاريخ 16/9/2003 وبتدقيق القرار المذكور وهو المبرز ع/4 نجد بأنه عبارة عن كتاب موجه من المستدعى ضده الأول رئيس بلدية البيرة إلى الأستاذ المحامي نبيل مشحور جاء فيه "نشير إلى كتابكم المؤرخ في 11/9/2003 والذي ورد ألينا بتاريخ 16/9/2003 ونرجو أن نلفت انتباهكم إلى أن قرار لجنة البلدية الذي تشير إليه المذكور صدر بتاريخ 21/5/2005 وبلغ لكل موظف في حينه فور صدوره..... وبالإضافة إلى أن القرار المذكور يتفق مع أحكام القانون، فإن أي من الموظفين المذكورين لم يعترض عليه أو يطعن فيه ضمن المدة القانونية .... وأصبح بذلك قراراً محصناً ونهائياً".
وهذا القرار هو في حقيقته عبارة عن رفض تظلم المحامي نبيل المشحور تاريخ 11/9/2003- المبرز ع/3- لأن القرار المتظلم منه يتفق مع أحكام القانون وأنه تحصن لعدم الطعن فيه خلال المدة القانونية وذلك كما جاء في رد المستدعى ضده الأول على التظلم المذكور، وهذا النوع من القرارات هو من قبيل القرارات الإدارية الكاشفة وهي القرارات التي لا تستحدث جديداً، بل يقتصر عملها على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل، ومحققة بذاتها للآثار القانونية، والقرارات الكاشفة والقرارات التوكيدية لا تقبل الطعن بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا، وربما أن الفقه والقضاء الإداريين مستقران على أن القرار الكاشف أو القرار المؤكد لقرار سابق لا يقبل الطعن بالإلغاء طالما لم يغير في القرار الأول ولم يصدر بناء على وقائع جديدة فإن الدعوى فيما يتعلق بهذا القرار مستوجبة الرد شكلاً.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 3/10/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:47 مساء  الزوار: 941    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved