||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35541924
عدد الزيارات اليوم : 7614
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 171 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/6/3

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 171/2005
رقم القرار: 234
التاريخ: 3/6/2006

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ د. عثمان التكروري وعزمي طنجير

المستدعي:- فاروق سعيد حسين المصري وكيلاه المحاميان أحمد قنديل وحسين عبيدات المستدعى ضده: مجلس بلدية رام الله بصفته اللجنة المحلية للتنظيم والبناء وكلاؤه المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة

الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/12/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 25/10/2005 القاضي بعدم الموافقة على معاملة إفراز القطعة رقم 14 حي الجبل رقم26 حوض المدينة رقم 19 من أراضي رام الله.
واستند في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومتعسف ومشوب بعيب انحراف السلطة.

الإجراءات
في جلسة 12/2/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1-ع/5) وترافع ملتمساً إصدار قرار مؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه وفي ذات الجلسة جابت المحكمة طلب وكيل المستدعي وأصدرت القرار المؤقت الذي طلبه.
بتاريخ 3/1/2006 وردت لائحة جوابية مقدمة من وكيل المستدعى ضده ورد فيها أن القرار المطعون فيه هو تأكيد لقرار سابق وبالتالي فهو لا يشكل قراراً إدارياً قابلاً للطعن وأن القرار السابق الذي جاء القرار المطعون فيه موكداً له كان قد صدر بتاريخ 8/6/2005 وأن الدعوى مردودة شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية.
في جلسة 11/3/2006 قررت المحكمة النظر في الدفوع الشكلية التي أثارها وكيل المستدعى ضده في اللائحة الجوابية لرد الدعوى شكلاً قبل الدخول في أساس الدعوى ثم قدم الوكيلان مرافعاتهما بخصوص هذه الدفوع.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات وكيلي الطرفين تجد المحكمة فيما يتعلق بالدفع برد الدعوى شكلاً لتقديمها بعد فوات مدة الطعن القانونية. إن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 25/10/2005 القاضي بعدم الموافقة على معاملة إفراز القطعة رقم 14 حي الجبل رقم 26 حوض 19 من أراضي رام الله المبلغ للمستدعي بتاريخ 7/11/2005.
وحيث أن المستدعي قد تقدم بطعنه بتاريخ 11/12/2005 فإن هذا الطعن يكون مقدماً ضمن المدة القانونية مادام أن الطعن انحصر في قرار المستدعي الصادر بتاريخ 25/10/2005 ولم يرد على قرار المستدعي ضده الصادر بتاريخ 8/6/2005 الذي تبلغه المستدعي بتاريخ 11/6/2005 والذي جاء القرار المطعون فيه مؤكداً له.
أما بالنسبة للدفع برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص بالاستناد إلى أن القرار المطعون فيه هو قرار توكيدي لقرار سابق ولذلك فهو لا يقبل الطعن تجد المحكمة أنه من الثابت أن المستدعي قد سبق أن تقدم بتاريخ 6/6/2005 بمعاملة إفراز قطعة الأرض رقم 14 حي الجبل وأن المستدعى ضده أصدر بتاريخ 8/6/2005 قراراً بخصوصها جاء فيه:
"أرجو أن أعلمكم أن اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم قررت الموافقة على الإفراز شريطة تسجيل قطعة المباني العامة باسم بلدية رام الله بموجب وكالة دورية وإحضار موافقة الشريك فاروق المصري على ذلك" وأن المستدعي تبلغ هذا القرار بتاريخ 11/6/2005 (المبرزع/3) وإقرار وكيل المستدعي في مرافعته.
كما أن المستدعي قد تقدم بتاريخ 8/10/2005 باستدعاء إلى المستدعى ضده يطلب الرجوع عن هذا القرار وقد رد المستدعى ضده على هذا الاستدعاء بالقرار المطعون فيه والذي نص على "أن المحلية للأبنية والتنظيم قررت في جلستها رقم 568/10 تاريخ 25/10/2005 عدم الموافقة على معاملة الإفراز والالتزام بالقرار السابق".
وبناءً على ما تقدم تجد المحكمة أن القرار المطعون فيه هو تأكيد على قرار سابق وأنه لم تطرأ أو تستجد أية أمور بعد صدور القرار السابق ولم يحدث القرار المطعون فيه أي تغيير أو تعديل في المركز القانوني للمستدعي وعليه فإن هذا القرار لا يقبل الطعن وكان على المستدعي أن يطعن في القرار السابق ضمن المدة القانونية.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة:-
قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص لأن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن كونه قراراً توكيدياً لقرار سابق.
إلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور الأطراف بتاريخ 3/6/2006 وأفهم
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:48 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved