||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314938
عدد الزيارات اليوم : 6636
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 62/99
رقم القرار: 34
التاريخ: 2/3/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: محمد علي حسن جعفر – السواحرة/ القدس. وكيله المحامي الأستاذ أحمد الصياد – رام الله. المستدعى ضدهما:- وزير النقل والمواصلات الدكتور علي القواسمي بالإضافة لوظفته – رام الله. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/11/1999 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر بتاريخ 16/9/1999 عن المستدعى ضده الأول رقم (274/ص.م.و/1999) القاضي بنقل المستدعي من دائرة الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصلات إلى دائرة المعدات الثقيلة بالوزارة والذي يؤكد ويوضح فيه قراره الصادر بتاريخ 7/9/1999 رقم 255/ص.م.و/99 الذي يتضمن نفس الفحوى.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه باطل ومخالف للقانون.
القرار المذكور غير مبرر ولا يتفق مع القانون.
القرار المطعون فيه معيب بعيب إساءة إستعمال السلطة وعيب الانحراف ومخالفة القوانين والأنظمة.
القرار المذكور فيه تفريط بحقوق المستدعي والمصلحة العامة وتغليب لمصالح خاصة ضيقة على حساب المصلحة العامة.
ولهذه الأسباب طلب إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعي ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المذكور وبالنتيجة تثبيت القرار التمهيدي وإبطال القرار المطعون فيه.
بتاريخ 22/1/2000 وبعد الإستماع إلى أقوال وكيل المستدعي والإطلاع على البينات المقدمة في جلسة تمهيدية علنية أصدرت هذه المحكمة قرارها القاضي بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار الطعين وفي حالة المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
تقدم ممثل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر ممثل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية.


التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والبينات المقدمة والانصات للمرافعات الختامية ولما كان المستدعي قد تقدم بدعواه هذه للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 16/9/1999 عن المستدعى ضده الأول رقم 274/ص.م.و/99 المتضمن كما جاء فيه "بالإشارة إلى قرارنا رقم 255/ص.م.و/99 بتاريخ 7/9/99 الصادر عنا ضمن صلاحياتنا المخولة لنا بنص القانون والمتضمن إجراء تنقلات داخل دوائر الوزارة الدوائر التابعة لها فإنني أصدر التوضيح التالي حول القرار للموظف محمد جعفر
ينقل الموظف محمد جعفر من دائرة الرقابة الداخلية إلى دائرة المعدات الثقيلة بالوزارة بدرجته وراتبه وكافة حقوقه مساعداً لمدير الدائرة"
لما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون توكيداً للقرار الصادر عنه بتاريخ 7/9/99 رقم 255/ص.م.و/99 وحيث أن ما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا عدم قبول الطعن في القرار المؤكد للقرار الأول، فإنه والحالة هذه يغدو الطعن واجب الرد.


منطوق الحكم
وعليه تقرر رد الدعوى وتكبيد الطاعن – المستدعي – الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 2/3/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:49 مساء  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved