رقم الدعوى:70/2007
رقم القرار: 400
الديباجة
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عبد الله غزلان وعثمان التكروري
المستدعـي:- أحمد طاهر بديع عبد الهادي وكيله المحامي محمد وائل خالد محمد اسليم/رام الله المستدعى ضده:- وزير التربية والتعليم العالي بصفته الوظيفية/رام الله
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/8/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار رقم (وت ع 963878468/716/ع د/2498) الصادر بتاريخ 27/8/2005 والمتضمن انهاء خدمات المستدعي.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة ومخالف للقانون.
في جلسة 8/10/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/5) والتمس اصدار قرار مؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في لائحة الطعن تبين للمحكمة ان القرار المطعون فيه هو القرار السلبي القاضي برفض المستدعى ضده طلب المستدعي الغاء قرار انهاء خدمات المستدعي الصادر بتاريخ 27/8/2005.
وحيث أن القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون توكيداً لقرار انهاء خدمات المستدعي وحيث ان القرارات التوكيدية لا تقبل الطعن أمام محكمتنا وإنما يجب ان يوجه الطعن للقرار المؤكد عليه ضمن المدة القانونية لذلك فإن الطعن موضوع الدعوى يكون في غير محله.
منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة :-
عدم قبول الطعن ورد الدعوى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي بتاريخ 26/11/2007
القضاة في الصدور
الرئيس