||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323754
عدد الزيارات اليوم : 15452
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/11/14

رقم الدعوى:12/2007
رقم القرار: 403
الديباجة

القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عثمان التكروري وفتحي أبو سرو
المستدعـي:- ماهر سليمان يوسف الكرد وكيله المحامي موسى عيسى المناصرة/رام الله المستدعى ضده:- 1) وزير الاقتصاد الوطني بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/3/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 25/2/2007 في كتابة رقم 3/22/464 القاضي باعتبار المستدعي وكيل A1 في الوزارة وليس وكيلا للوزارة.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار الطعين مخالف للقانون ويمثل تعسفا في استخدام السلطة وهو غير مبرر وليس من سبب أو مسوغ قانوني له.
بتاريخ 20/3/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ولعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن.
في جلسة 7/4/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته حول الدفع الذي أثاره في اللائحة الجوابية.

في جلسة 12/9/2007 قدم رئيس النيابة العامة بينته التي تتعلق بالدفعين الاول والثاني المشار إليهما في اللائحة الجوابية ثم ترافع الطرفان.


التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وبصورة خاصة الكتاب الموجه من وكيل المستدعي للمستدعى ضده بتاريخ 7/2/2007 الوارد ضمن حافظة مستندات النيابة ن/1 والذي جاء فيه في البند 7 ما نصه "لقد صدرت عدة مراسلات عن المستدعي إلى الوزير السابق بالاستناد إلى القرارات السابقة بهدف استئناف عمله كوكيل واعطائه الصلاحيات لممارسة عمله مؤرخه في 18/8/2005 و 8/10/2005" وكذلك الكتاب الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 9/7/2006 الموجه للمستدعي رداً على رسالته تاريخ 4/7/2006 والذي جاء فيه ما نصه "وعلى ضوء ما تقدم فإنني أؤكد بان الدكتور جواد ناجي هو الوكيل لوزارة الاقتصاد الوطني ما لم يصدر مرسوم آخر من قبل مجلس الوزراء وفخامة الرئيس بغير ذلك".
وحيث ان القرار موضوع الطعن هو قرار المستدعى ضده اعتبار المستدعي وكيل (A1) في الوزارة وليس وكيلا للوزارة فإنه والحاله هذه يكون قد جاء مؤكداً لقرارات صريحة وضمنية ترفض طلب المستدعي اعتباره وكيلا للوزارة وتؤكد انه وكيلا بدرجة (A1) في الوزارة.
وحيث أن الفقه والقضاء مستقران على أن القرارات التوكيدية لا تقبل الطعن لأنها لا تؤثر في مركز المستدعي وان الطعن يجب أن ينصب على القرارات المؤكد عليها خلال المدة القانونية للطعن فإن الطعن والحالة هذه يكون غير مقبول.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ورد الدعوى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة بتاريخ 14/11/2007

القضاة في الصدور
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:52 مساء  الزوار: 945    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved