||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303557
عدد الزيارات اليوم : 13433
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/4/27

دعوى عدل عليا
رقم: 57/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :- خالد احمد عبد الله حميدات / الخليل – صوريف وكيله المحامي عمر القواسمي ومعاذ سلطان المستدعى ضدهما:- 1) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) المكلف بالإشراف على ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/1/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن الدكتور حسين الأعرج بصفته المكلف بالإشراف على ديوان الموظفين العام القاضي بعدم تلبية طلب المستدعي بواسطة وزير المالية بإعادة تسكين المستدعي على المسمى الإداري (نائب مدير) والمسمى الوظيفي (مخمن) بموجب الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 2/11/2010 ويحمل الرقم (28736) والمعطوف على كتاب رئيس ديوان الموظفين العام الصادر بتاريخ 22/3/2010 ويحمل الرقم (8481).
في جلسة 8/2/2011 طلب وكيل المستدعي إمهاله لتقديم مذكرة إيضاحية من أجل قبول الدعوى شكلاً .
في جلسة 16/3/2011 قدم وكيل المستدعي مطالعته الخطية .

التسبيب
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان المستدعى ضده الأول كان بتاريخ 22/3/2010 قد اصدر قرار برفض تسكين المستدعي على المسمى الإداري نائب مدير وان المستدعى ضده الثاني عاد بتاريخ 2/11/2010 واكد على قرار المستدعى ضده الاول المذكور اعلاه الذي لم يطعن به وبما انه لا يقبل الطعن بالقرار المؤكد للقرار السابق طالما لم يتضمن تعديلاً او تغييراً في القرار الأول بل جاء القرار التالي مؤكداً ومماثلاً ومطابقاً للقرار الأول من خلال وحده المحل والسبب والغاية وبما انه قد استقر الفقه والقضاء على عدم قبول الطعن بقرارات التوكيد لان تأكيد الإدارة قرارها السابق لا يعد قراراً ادارياً قابلاً للطعن لانه ليست فيه احداث او تعديل في المركز القانوني للطاعن وكان على المستدعي الطعن في القرار السابق (الأول) ضمن المدة القانونية اذ ان تكرار التظلمات والاعتراضات على القرار الأول لا يبقى باب الطعن مفتوحا .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 27/4/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:57 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved