||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316975
عدد الزيارات اليوم : 8673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 225 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/22

دعوى عدل عليا
رقم:225/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي:- رجا موسى سليمان الزيدات/الخليل وكيله المحامي ايمن مشعل/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) فخامة رئيس دولة فلسطين ـ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ـ رام الله 2) وزير الداخلية بالاضافة إلى وظيفته/رام الله 3) رئيس المخابرات العامة الفلسطينية بالاضافة إلى وظيفته/رام الله 4) مدير هيئة التنظيم والادارة بالاضافة إلى وظيفته/رام الله

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم المتضمن ـ ضمنياً ـ رفض طلب المستدعي بإعادته لعمله في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية حسبما جاء في الكتاب المؤرخ في (19/03/2009) المبلغ للمستدعى ضدهم بتاريخ (23/03/2009) والذي يعتبر صادراً عنهم بعد شهر من تاريخ تبلغهم.
يستند المستدعي في طعنه إلى ان القرار المطعون فيه باطل ومخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة.
في جلسة 22/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1.

التسبيب
لمحكمــــة
بالتدقيق والمداولة وحسب ما يتضح من البندين السابع والثامن من لائحة الدعوى انه بتاريخ (شهر10/1996) فوجئ المستدعي بعدم نزول راتبه وابلغ مدراء الشرطة والمخابرات في الخليل اللذان طلبا منه الاستمرار في عمله في موقعه (قسم المباحث) ووعداه بانهما سيحلان مشكلة راتبه واستمر في عمله اكثر من عام ونصف بلا راتب ولانه يعيل اسرة اضطر لاخذ اجازه مفتوحة وبقي يراجع ولكن دون جدوى.
بتاريخ 23/3/2009 وجه المستدعي كتباً للمستدعى ضدهم تبلغوها بنفس التاريخ يطالبهم فيها بإعادته إلى عمله بموجب القوانين الفلسطينية المتعلقة بموضوعه إلا ان المستدعى ضدهم لم يقوموا بالرد على الكتب الموجه لهم من المستدعي الامر الذي يعني رفض طلبه ـ ضمناً ـ وهو القرار المطعون فيه.
وبما ان شرط ميعاد الطعن القضائي شرطاً متعلقاً بالنظام العام ويملك القضاء الاداري ان يتصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى. وان القرار الاداري القابل للطعن بالمعنى القانوني وهو القرار المبين في البند السابع من لائحة الدعوى الصادر بتاريخ 10/1996 بفقدان المستدعي لوظيفته والذي اصبح الآن قطعياً محصناً من الطعن فقد كان على المستدعي ان يطعن فيه في حينه اما القرار الضمني المطعون فيه والذي اعتبره المستدعي قابلاً للطعن بدعوى الالغاء والمقدم بعد اربعة عشرة عاماً من القرار الاول فهو عبارة عن طلب مقدم إلى الادارة بعد فوات ميعاد الطعن بالقرار الاول بغية احياء ميعاد الطعن من جديد وهو سلوك شائع في الحياة الادارية فهو لا يخرج عن كونه مؤكداً لذلك القرار الذي لا يقبل الطعن لانه لم يؤثر في المركز القانوني للمستدعي ولم يحدث له أي أثر من شأنه التغيير في وضعه القائم ولا يعتبر من عداد القرارات الادارية القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا التي تحدث مراكز قانونية معينة متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً.


منطوق الحكم
لــــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لتقديمها بعد فوات الميعاد.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 22/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:56 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved