||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636301
عدد الزيارات اليوم : 7760
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 93 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :93/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 271 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/1/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .


الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعون: (1) 1- شقرة مرشد محمود قباجة/ ترقوميا بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا عن كل من اولادها: شيماء احمد قباجة ورباب احمد قباجة ورقية احمد قباجة 2- مريم احمد سالم قباجة/ ترقوميا 3- سمر احمد سالم قباجة/ ترقوميا 4- جلنار احمد سالم قباجة/ ترقوميا 5- سالم احمد سالم قباجة /ترقوميا 6- لؤي احمد سالم قباجة/ ترقوميا 7- سهى احمد سالم قباجة/ ترقوميا 8- نسرين احمد سالم قباجة/ ترقوميا بصفتهم ورثة المرحوم احمد سالم ابراهيم قباجة بالاضافة لبقية الورثة بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة اذنا الشرعية وتحمل الرقم 2/103/18 بتاريخ 7/4/2005 (2) 1- رقية احمد محمد ابو عمرية/ بيت لحم بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا عن كل من ابناءها مهدي وصهيب وزينة بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة بيت لحم وتحمل رقم 89/130/2292 والصادرة بتاريخ 28/11/99. 2- محمد كامل محمد ابو عمرية/ بيت لحم 3- احمد كامل محمد ابو عمرية/ بيت لحم 4- عبد العزيز كامل محمد ابو عمرية/ بيت لحم 5- رانية كامل محمد ابو عمرية/ بيت لحم بصفتهم ورثة المرحوم كامل محمد احمد ابو عمرية (3) 1- نهاد حسني عبد الرحمن راشد / طولكرم بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم حسني عبد الرحمن مصطفى راشد بالاضافة لبقية الورثة بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة طولكرم الشرعية بتاريخ 24/12/2001 وتحمل رقم 195/26/345. (4) 1- زهرة رجب حسين عقل/ حلحول 2- فداء خليل محمود عقل/ حلحول 3- زياد خليل محمود عقل/ حلحول 4- ثائر خليل محمود عقل/ حلحول 5- لمى خليل محمود عقل/ حلحول 6- هلا خليل محمود عقل/ حلحول بصفتهم ورثة المرحوم خليل محمود محمد عقل بالاضافة لبقية الورثة بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة حلحول الشرعية وتحمل رقم 285/51/415 بتاريخ 9/9/1997م. (5) 1- وليفة عبد القادر احمد هيلان /قلقيلية 2- جلال يونس عبد القادر هيلان/ قلقيلية 3- خولة يونس عبد القادر هيلان/ قلقيلية بصفتهم ورثة المرحوم يونس عبد القادر يوسف هيلان بالاضافة لبقية الورثة وذلك بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة نابلس الشرعية وتحمل رقم 512/32/304 والصادرة بتاريخ 31/7/2002م. (6) 1- ميسر حامد محمود حمد/ قلقيلة 2- حسام احمد عبد العزيز حمد / قلقيلية 3- بركات احمد عبد العزيز حمد/ قلقيلية 4- سامر احمد عبد العزيز حمد/ قلقيلية 5- خالد احمد عبد العزيز حمد / قلقيلية 6- غدير احمد عبد العزيز حمد عمر/ قلقيلية بصفتهم ورثة المرحوم احمد عبد العزيز حمد بالاضافة لبقية الورثة بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة قلقيلية الشرعية وتحمل رقم 85/108/74 والصادرة بتاريخ 16/7/2003. (7) 1- فوزية عزات يوسف حسين / قلقيلية بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا عن ابنائها محمد ولانا بموجب حجة وصاية صادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس رقم 378/82/695 بتاريخ 21/5/1995م. 2- سهر سامي عبد الكريم حسين خالد/ قلقيلية 3- سمر سامي عبد الكريم حسين بطة/ قلقيلية 4- سحر سامي عبد الكريم حسين خالد/ قلقيلية 5- سامر سامي عبد الكريم حسين/ قلقيلية 6- ساهر سامي عبد الكريم حسين/ قلقيلية بصفتهم ورثة المرحوم سامي عبد الكريم يوسف حسين بالاضافة لبقية الورثة بموجب حجة حصر ارث صادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس وتحمل رقم 375/188/283 والصادرة بتاريخ 18/5/1995م. (8) 1- سعدة شريف حافظ علاونة/جنين 2- ناجح احمد محمد علاونة/ جنين 3- سهى احمد محمد علاونة/ جنين 4- مها احمد محمد علاونة/ جنين 5- مجدي احمد محمد علاونة/ جنين 6- علاء احمد محمد علاونة/ جنين 7- ماهر احمد محمد علاونة/ جنين بصفتهم ورثة المرحوم احمد محمد خليل علاونة بالاضافة لبقية الورثة بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة جنين الشرعية وتحمل رقم (114/94/648) والصادرة بتاريخ 10/11/1997م. (9) 1- سهى توفيق محمد ابو كامل/ العيزرية بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا عن كل من ابنائها احمد ومصطفى وفاطمة واسيل وهديل وذلك بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية وتحمل رقم 97/96/66 والصادرة بتاريخ 24/3/2001. بصفتهم ورثة المرحوم صلاح عارف محمود أبو كامل بالاضافة لبقية الورثة بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية وتحمل الرقم 94/116/36 والصادرة بتاريخ 24/3/2001م. (10) 1- امنة عبد الوهاب احمد ابو سلامة/ طولكرم 2- عميد رشدي عبد اللطيف ابو سلامة/ طولكرم 3- مهدي رشدي عبد اللطيف ابو سلامة/ طولكرم 4- عز الدين رشدي عبد اللطيف ابو سلامة / طولكرم 5- هاني رشدي عبد اللطيف ابو سلامة/ طولكرم 6- رافع رشدي عبد اللطيف ابو سلامة/ طولكرم بصفتهم ورثة المرحوم رشدي عبد اللطيف ابو سلامة بالاضافة لبقية الورثة بموجب حجة تخارج صادرة عن محكمة طولكرم الشرعية وتحل الرقم 95/187/6 والصادرة بتاريخ 18/11/1999م. وكلاؤهم المحامون مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو ليندا امريش المستدعى ضدها: لجنة التقاعد المدني/ وزارة المالية الفلسطينية/ رام الله

الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/7/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم في هذه الدعوى للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدها والمبينة تواريخها وارقامها وفق ترتيب اسماء المستدعين وهي:-
1- قرار رقم 11 بتاريخ 7/6/97
2- قرار رقم 271 بتاريخ 28/1/97
3- قرار رقم 185 بتاريخ 24/12/96
4- قرار رقم بلا بتاريخ بلا
5- قرار رقم 234 بتاريخ 12/1/97
6- قرار رقم ت2/1197/2001 بتاريخ 3/2/2001
7- قرار رقم وت /974235533/40/4491 بتاريخ 29/7/1995
8- قرار رقم بلا بتاريخ بلا
9- قرار رقم بلا بتاريخ بلا
10- قرار رقم ت1/357/98 بتاريخ 8/12/1998
يستند المستدعون في طعنهم على أن القرارات المطعون فيها منعدمة لمخالفتها الجسيمة للقانون.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 4/7/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الطلب وقدم بينته المبرز ع/1 وهي حافظة مستندات شاملة للقرارات المطعون فيها وبذات الجلسة قررت المحكمة وعملاً باحكام المادة 286 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها وبتاريخ 19/7/2005 تقدم النائب العام بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وبجلسة 13/9/2005 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية وبجلسة 3/4/2006 صرح وكيل المستدعين ان موكليه قبضوا المبالغ المحولة لهم من وزارة المالية دون التسليم بصحتها ولم يرغب رئيس النيابة في تقديم اية بينة وترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى والاستماع للمرافعات، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.
وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والذي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.

ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 17/1/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 04:41 صباحا  الزوار: 1334    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved