||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636739
عدد الزيارات اليوم : 8198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :39/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 272 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/1/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد.


المستدعون:- 1- يوسف محمد طه فنون/ بيت لحم. 2 - كامل عيسى خليل جبران/ بيت ساحور. 3- أحمد موسى محمد شرايعة/ زعتره. 4- محمد يوسف علي فنون/ نحالين. 5- ليندا قسطه ميخائيل حلبي/ بيت لحم. 6- حسن يوسف عبد الرحمن نجاجرة/ نحالين. 7- وليد علي محمد الجولاني/ بيت لحم. 8- خليل حسن عليان عيسى/ الخضر. 9- عزات علي ياسين أبو غياظه/ بيت لحم. 10- محمد محمود موسى غياظه/ بيت لحم. 11- سعيد اسماعيل خليل عبيد الله/ بيتر. 12- عبدالله أحمد عبد الرحمن نجاجرة/ نحالين. 13- ابراهيم خليل خضر أبو حسن/ بتير. 14- اسماعيل محمود أحمد صبيح/ الخضر. 15- محمد سليم رباح النجاجرة/ نحالين. 16- حلمي رضوان عيسى أبو غياظة/ نحالين. 17- موسى حسن موسى غياظة/ بيت لحم. 18- علي محمد سليمان داود/ سعير. 19- يوسف حسن مسلم اقطيش الفروخ/ سعير. 20- عبد الهادي محمد عبد الهادي قباجة/ ترقوميا. 21- محمد عبد المجيد عواد فطافطة/ ترقوميا. 22- محمد عبد الرحمن محمد جعافرة/ ترقوميا. 23- موسى محمد عبد ربه سواد/ اذنا. 24- مصطفى حسن مصفى أبو حلتم/ترقوميا. 25- محمد موسى أحمد عطية/ دورا. 26- يوسف محمد ابراهيم دردون/ دورا. 27- محمود محمد نصار بدارين/ السموع. 28- محمد حماد حسن رشايده/ يطا. 29- فتحية محمد عبد الرحمن قراجة/ حلحول. 30- عبد الفتاح محمد عبد القادر الحسنات/ دورا. 31- حسن حسين أحمد خلاوي/ اذنا. 32- عبد الحافظ عبد الفتاح اسماعيل العواودة/ اذنا 33- صبحي زكريا عثمان المحتسب/ الخليل. 34- محمد عبد الله عبد عمرو/ دورا. 35- نبيل بكر عبد الحميد ابو منشار/ الخليل. 36- عبد الحليم محمد طالب المحتسب/ الخليل. 37- عبد الحسيب كمال عبد الحسيب المحتسب/الخلي 38- نظمي عبد الله اسحق الجعبري/ الخليل. 39- فدوى ماجد التكروري دوفش/الخليل. 40- ابراهيم علي محمد الكركي/ الخليل. 41- عبد الله مصطفى عبد الله اسعيد الخليل. 42- ابراهيم جمال رشيد مراد/ القدس. 43- مصطفى شحادة أحمد أبو طير/القدس. 44- محمد صالح محمد الخطيب/ بيت جالا. 45- عبد الله موسى أبو عليا/ بيت لحم. 46- جميله خليل ابراهيم مغالسة/ بيت لحم. 47- جمال أحمد علي أبو صوي/ ارطاس. 48- فضل هاشم محمد حجازي/ الخليل. 49- محمد عثمان ذيب ادعاس/ القدس. 50- عزات عبد الله أحمد عيسى/ بيت لحم. 51- ناجي موسى حسن خليل/ بيت لحم. وكلاؤهـــم/ المحامون مازن عوض و/أو جهاد جراداتو/أو ليندا امريش مجتمعيــن و/أو منفرديــن/ الخليل. المستدعى ضدها:- لجنة التقاعد المدني
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/3/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن في قرارات لجنة التقاعد المدني ذوات الأرقام:-

قرار رقم ت1/1097/2000 بتاريخ 1/11/2000 .
قرار رقم ت1/1062/2000 بتاريخ 2/10/2000
قرار رقم ت1/1208/2001 بتاريخ 13/2/2001.
قرار رقم ت1/154/98 بتاريخ 20/8/98.
قرار رقم وت/997285739/40/4489 بتاريخ 29/7/95.
قرار رقم 75 بتاريخ 4/5/96.
قرار رقم ت1/1055/2000 بتاريخ 1/10/2000.
قرار رقم ت1/935/2000 بتاريخ 27/5/2000.
قرار رقم ت1/374/98 بتاريخ 16/12/98.

قرار رقم وت/973658636 بتاريخ 1/96.
قرار رقم ت2/1303/2001 بتاريخ 8/9/2001.
قرار رقم 281 بتاريخ 28/1/97.
قرار رقم ت2/880/2000 بتاريخ 25/3/2000.
قرار رقم ت1/990/2000 بتاريخ 28/8/2000
قرار رقم ت1/193/98 بتاريخ 2/9/98.
قرار رقم ت1/411/99 بتاريخ 10/1/99.
قرار رقم ت1/408/99 بتاريخ 10/1/99.
قرار رقم 378 بتاريخ 15/3/97.
قرار رقم و.ت/40/953410933/7785 بتاريخ 22/11/95.
قرار رقم ص.م.ت/5018/2004 بتاريخ 3/8/2004.
قرار رقم 13 بتاريخ 24/4/97.
قرار رقم 244 بتاريخ 26/1/97.
قرار رقم ص.م.ت /5245/2004 بتاريخ 14/8/2004.
قرار رقم ت1/1194/2001 بتاريخ 31/1/2001.
قرار رقم ص.م.ت /5195/2004 بتاريخ 7/8/2004.
قرار رقم ت1/1469/2002 بتاريخ 31/1/2002.
قرار رقم ت1/1164/2001 بتاريخ 9/1/2001.
قرار رقم ت2/1484/2002 بتاريخ 7/2/2002.
قرار رقم ت1/763/1999 بتاريخ 23/1/2000.
قرار رقم 248 بتاريخ 2/10/97.
قرار رقم ت1/354/98 بتاريخ 30/11/98
قرار رقم ت2/1599/2002 بتاريخ 5/9/2002.
قرار رقم 109 بتاريخ 24/11/96.
قرار رقم وت/972910137/40/1264 بتاريخ 28/3/95.
قرار رقم100 بتاريخ 23/11/96.
قرار رقم 99 بتاريخ 20/11/96.
قرار رقم وت/999246002/40/5174 بتاريخ 26/8/95.
قرار رقم ت1/1044/2000 بتاريخ 27/9/2000
قرار رقم ت1/1913/2003 بتاريخ 30/6/2003.
قرار رقم وت/40/978157014 بتاريخ 22/11/95.
قرار رقم ت1/384/98 بتاريخ 21/12/98.
قرار رقم 1/ص.م.ت/5117/2004 بتاريخ 5/4/2004.
قرار رقم ت1/549/1999 بتاريخ 10/4/1999.
قرار رقم ت1/1278/2001 بتاريخ 24/7/2001.
قرار رقم 88 بتاريخ 16/5/96.
قرار رقم ت2/1691/2003 بتاريخ 8/3/2003.
قرار رقم ت2/1872/2003 بتاريخ 8/6/2003.
قرار رقم 215 بتاريخ 4/8/97.
قرار رقم 89 بتاريخ 16/5/96.
قرار رقم 532 بتاريخ 14/2/98.
قرار رقم ت1/1727/2003 بتاريخ 23/1/2003.

ينعى (المستدعون) على القرارات الطعينة أنها منعدمة لمخالفتها للقانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة لتاريخ 1/4/1987 وبالتالي فإن الطعن فيها غير مقيد بميعاد ذلك أن التطبيق السليم للأمر 1264 يعني امتداد اثاره لجميع حالات التقاعد التي تقع في ظله بحيث تشمل جميع المدد القانونية للموظف المحال على التقاعد ابتداءً من تاريخ تعيينه.

وفي جلسة 22/3/2005 وبعد ان اطلعت المحكمة على البينة الخطية وهي عبارة عن حافظة مستندات (المبرز ع/1) والمبرز (ع/2) واستمعت إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.

بتاريخ 9/4/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية وأنها غير مسموعة قانوناً وأن المستدعين ممنوعين قانوناً من اقامة مثل هذه الدعوى إذ أنهم اذعنوا للقرار محل الطعن منذ تاريخ فضلاً عن أن القرارات الطعينة جاءت متفقة وأحكام القانون وبعيدة كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الإداري وصادرة طبقا ل قانون التقاعد المدني النافذ ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
وفي جلسة 6/6/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وأبدى عدم رغبته في تقديم أي بينة، ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.

التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.
وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والتي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبـدأ من تاريـخ سريان الامـر المذكـور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.

ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الأعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة بتاريخ 17/1/2007
القضاة في الصدور
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 04:59 صباحا  الزوار: 1044    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved