||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463004
عدد الزيارات اليوم : 1186
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2009/2/4

دعوى عدل عليا
رقم: 26/2006
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/فتحي أبو سرور ورفيق زهد

المستدعـــي:- غازي علان يوسف صلاح الدين/حزما وكيله المحامي حاتم عباس/رام الله المستدعى ضدها:- لجنة التقاعد المدني/وزارة المالية/رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/3/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 31/12/2005 والذي يحمل الرقم ص.م.ت/4968/2005 بخصوص تاريخ احالة المستدعي واحتساب راتبه التقاعدي من تاريخ 28/8/2005 والذي يتضمن في محتواه أنه بتاريخ 24/1/2006 اجتمعت لجنة التقاعد المدني وقررت احتساب الراتب التقاعد للمستدعي من تاريخ تعيينه بتاريخ 1/8/1973 إلى إحالته للتقاعد بتاريخ 28/8/2005 على أساس القانون الجديد.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب في (خطأ) كيفية احتساب التقاعد وفق القانون.
في جلسة 3/5/2006 كرر كيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات (ع/1ـ ع/4) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 31/5/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية وان القرار محل الطعن صدر طبقاً ل قانون التقاعد المدني النافذ وبعيداً كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الاداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 12/7/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته.
في جلسة 29/1/2007 ابدى رئيس النيابة العامة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين للمحكمة ان القرار المطعون فيه رقم (4968) تاريخ 31/12/2005 الصادر عن لجنة التقاعد المدني والموقع بجلسة 24/1/2006 قد تضمن احتساب راتب تقاعدي شهري للمستدعي مقداره (5337.14) شيكل اعتباراً من تاريخ 28/8/2005 وقد طالب المستدعي في لائحة طعنه بالغاء القرار المطعون فيه من جهة تاريخ احالة المستدعي على التقاعد حيث جاء في القرار المطعون فيه ان تاريخ الاحالة على التقاعد هو 28/8/2005 والصحيح هو 28/9/2005 وكذلك بان يتم احتساب راتب المستدعي التقاعدي على اساس الترقية (A4) وان يكون ذلك بناء على قانون التقاعد المدني القديم رقم 34 لسنة 1959 وسريان الامر العسكري رقم 1264.
رد ممثل الجهة المستدعى ضدها على هذا الطعن بأنه مقدم بعد فوات المدة القانونية للطعن وان المستدعي اذعن للقرار المطعون فيه. لذلك فإنه يتعين أولاً الفصل فيما اثاره رئيس النيابة العامة قبل النظر في موضوع الطعن وبهذا الخصوص وحيث ان قرار احتساب الراتب التقاعدي هو قرار صادر عن سلطة مقيدة فإن الطعن فيه لا يتقيد بميعاد إما من ناحية الاذعان للقرار المطعون فيه وحيث ان المستدعي أبدى اعتراضه وتحفظه على القرار على اشعار التبليغ فإن الدفع بالاذعان يكون في غير محله أيضاً.
وبالعودة للموضوع تجد المحكمة ما يلي:-
ان القرار المطعون فيه صدر وفقاً لاحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وان الامر العسكري رقم 1264 قد طبق عند احتساب راتب المستدعي التقاعدي وهذا ما جاء المستدعي يطالب به في هذه الدعوى.
ان راتب المستدعي التقاعدي قد احتسب على اساس راتب الدرجة (A4) وهذا ما جاء المستدعي يطالب به في هذه الدعوى.
ان القرار الطعين اعتبر ان تاريخ احالة المستدعي على التقاعد هو تاريخ 28/8/2005 مع ان تاريخ احالة المستدعي على التقاعد هو تاريخ 28/9/2005 وفي هذا جاء القرار الطعين مخالف للقانون.
ان القرار الطعين احتسب راتب المستدعي التقاعدي طبقاً لاحكام المادة (19) من قانون التقاعد التي نصت على أنه لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي عن 75% من راتب المستدعي الشهري الأخير وان الراتب التقاعدي للمستدعي تبعاً لذلك لم يتأثر من جراء الخطأ في تاريخ إحالة المستدعي على التقاعد لان الراتب التقاعدي الذي خصص للمستدعي قد قيد بسقف الراتب التقاعدي الذي يجب الا يزيد عن 75% من الراتب الشهري الاخير.

منطوق الحكم
لــــهذه الأسبــــاب
تقــرر المحكمــة:-
تعديل القرار المطعون فيه من حيث تاريخ سريانه فقط بحيث يسري اعتباراً من تاريخ 28/9/2005 وإلزام المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 4/2/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:24 صباحا  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved