||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462144
عدد الزيارات اليوم : 326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :28/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 174 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :16/11/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / فتحي أبو سرور ورفيق زهد .

المستدعـــون:- صبري قاسم عبد أبو صالحة – نابلس . محمد حسين احمد حامد – نابلس . أسد علي فتوح فتوح – نابلس . توفيق حسن محمد تلاوي – نابلس . وكيلهم المحامي حسام رفيق فتوح / نابلس . المستدعى ضدهما :- النائب العام بالإضافة لوظيفته – رام الله . لجنة التقاعد المدني / وزارة المالية / رام الله .

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/2/2005 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدها الثانية ذوات الأرقام والتواريخ المبينة حسب ترتيب المستدعين المبين بلائحة الدعوى وهي :

القرار رقم ت 1 / 840 / 2000 بتاريخ 30/1/2000
القرار رقم ت 1/ 309 / 98 بتاريخ 7/11/98
القرار رقم ت 2/ 503/ 99 بتاريخ 20/2/99
القرار رقم ت 1/ 1308/ 2001 بتاريخ 11/9/2001

تستند الدعوى للاسباب التالية :-
القرارات المطعون فيها مخالفة لأحكام القانون والأمر العسكري رقم (1264) مما يجعله قراراً منعدماً وغير خاضع لمدة في الطعن به .
القرارات المطعون فيها مشوبة بالانحراف في تطبيق القوانين السارية .

ولهذه الاسباب يلتمس المستدعون :-
إصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
وبالنتيجة إلغاء القرارات المطعون فيها وإلزام المستدعى ضدها بإعادة احتساب الراتب التقاعدي على أساس أحكام الأمر العسكري رقم (1264) باعتبار أن الأمر العسكري المذكور يشمل جميع الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد بعد تاريخ 31/3/1987 اعتباراً من تاريخ إحالتهم على التقاعد .
إلزام المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بعد الاستماع إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 21/2/2005 إصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.

بتاريخ 3/3/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض طلب الجهة المستدعية .

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين ، ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى .

التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة :-
يتبين بأن المستدعين قد تقدموا بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم للطعن قي قرارات لجنة التقاعد المدني التي تقرر بموجبها تخصيص رواتب تقاعدية للمستدعين بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الأولى هي الفترة السابقة لصدور الأمر العسكري (1264)-الذي تقرر بموجبه احتساب علاوة المهنة كجزء من الراتب لغايات احتساب الراتب التقاعدي – حيث لم تحتسب اللجنة العلاوة الفنية كجزء من الراتب لغايات احتساب الراتب التقاعدي ,والفترة الثانية هي الفترة اللاحقة لصدور الأمر العسكري رقم (1264) حيث احتسبت لجنة التقاعد العلاوة الفنية كجزء من الراتب لغايات احتساب المخصصات التقاعدية طالبين إلغاء القرارات المطعون فيها وإعادة احتساب الراتب التقاعدي المخصص لكل واحد منهم بحيث تحتسب العلاوة الفنية مع الراتب شاملة كامل مدة خدمة كل منهم للأسباب الواردة في لائحة الدعوى .

وفي الموضوع , وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد بأن وكيل المستدعين قد أقر في جلسة 27/9/2005 من أن المستدعين قد تبلغوا القرارات المطعون فيها الصادرة عن لجنة التقاعد المدني وإنهم يقبضون ما تم تخصيصه لهم من رواتب تقاعدية منذ صدور هذه القرارات.

بداية وقبل التعرض للدفوع المثارة من قبل رئيس النيابة العامة فان المحكمة تجد بأن الجهة المستدعية قد خاصمت النائب العام الذي لم يصدر أو يشارك في إصدار القرارات المطعون فيها ,ولما كانت دعوى العدل العليا توجه ضد مصدر القرار الإداري فإنه والحالة هذه لا ينتصب المستدعى ضده الأول ( النائب العام ) خصماً في هذه الدعوى وتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلاً .

وبالعودة إلى الدفع المثار من قبل رئيس النيابة العامة من أن المستدعين وعلى ضوء ما أقر به وكيلهم قد أذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد أن تبلغوها وبالتالي تكون هذه القرارات قد تحصنت من الإلغاء ,فإن المحكمة تجد بأن القرارات المطعون فيها هي من القرارات الصادرة بالاستناد لسلطة مقيدة وبالتالي فإن الطعن فيها لا يتقيد بميعاد ,إلاّ أنه يسري عليها مبدأ الإذعان وتلحقها الإجازة وموافقة ذي المصلحة عليها يحصنها من الطعن بالإلغاء ,والقرارات التي تصدر بالاستناد إلى سلطة مقيدة لا تعتبر قرارات منعدمة ,والقرارات المنعدمة لا يسري عليها مبدأ الإذعان لان القرار المنعدم يولد معدوماً ولا تلحقه الإجازة ,وموافقة ذي المصلحة لا تجعله صحيحاً ,وذلك بعكس القرارات الصادرة بالاستناد لسلطة مقيدة التي يسري عليها مبدأ الإذعان الذي يحصن هذه القرارات لان الإذعان يسقط حق المذعن بالطعن .

بالاستناد لما تقدم فإن قبض المستدعين لرواتبهم التقاعدية الذي خصصتها لهم لجنة التقاعد المدني بعد أن تبلغوا هذه القرارات واطلعوا على مضمونها وأسبابها يعد إذعاناً منهم لهذه القرارات ومسقطاً لحقهم بالطعن ولا يقبل منهم بعد هذا الإذعان الذي يعتبر تنازلاً منهم عن حقهم في الطعن أن يطعنوا في هذه القرارات أمام محكمة العدل العليا لأنه يكفي لاعتبار الطاعن مذعناً للقرار الإداري أن يكون قد صدر عنه قول أو فعل يقطع في دلالته على قبوله بالقرار بغض النظر عن أسبابه ,وقبضهم لهذه الرواتب بعد أن تبلغوا القرارات واطلاعهم على مضمونها وأسبابها هو فعل يقطع في دلالته على قبولهم بهذه القرارات .

وحيث أن المستدعين قد سبق لهم أن قبلوا بقرارات لجنة التقاعد المدني القاضية بتخصيص رواتب تقاعدية لهم و قبضوا هذه الرواتب فإن هذا القبول مانع من سماع دعواهم بالإلغاء ,وبالتالي تكون الدعوى بطلب إعادة احتساب الرواتب التقاعدية غير قائم على أساس وحقيقه بالرد تبعاً لذلك .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
تقرر المحكمة :-
رد الدعوى شكلاً عن النائب العام لعدم الخصومة .
رد دعوى الإلغاء موضوعاً

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 16/11/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:09 صباحا  الزوار: 1150    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved