|| |
|
||||
حكم رقم 28 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/11/16
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة المستدعـــون:- صبري قاسم عبد أبو صالحة – نابلس . محمد حسين احمد حامد – نابلس . أسد علي فتوح فتوح – نابلس . توفيق حسن محمد تلاوي – نابلس . وكيلهم المحامي حسام رفيق فتوح / نابلس . المستدعى ضدهما :- النائب العام بالإضافة لوظيفته – رام الله . لجنة التقاعد المدني / وزارة المالية / رام الله . الإجـــراءات الأسباب والوقائع القرار رقم ت 1 / 840 / 2000 بتاريخ 30/1/2000 تستند الدعوى للاسباب التالية :- ولهذه الاسباب يلتمس المستدعون :- بعد الاستماع إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 21/2/2005 إصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب. بتاريخ 3/3/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض طلب الجهة المستدعية . وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين ، ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى . التسبيب وفي الموضوع , وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد بأن وكيل المستدعين قد أقر في جلسة 27/9/2005 من أن المستدعين قد تبلغوا القرارات المطعون فيها الصادرة عن لجنة التقاعد المدني وإنهم يقبضون ما تم تخصيصه لهم من رواتب تقاعدية منذ صدور هذه القرارات. بداية وقبل التعرض للدفوع المثارة من قبل رئيس النيابة العامة فان المحكمة تجد بأن الجهة المستدعية قد خاصمت النائب العام الذي لم يصدر أو يشارك في إصدار القرارات المطعون فيها ,ولما كانت دعوى العدل العليا توجه ضد مصدر القرار الإداري فإنه والحالة هذه لا ينتصب المستدعى ضده الأول ( النائب العام ) خصماً في هذه الدعوى وتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلاً . وبالعودة إلى الدفع المثار من قبل رئيس النيابة العامة من أن المستدعين وعلى ضوء ما أقر به وكيلهم قد أذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد أن تبلغوها وبالتالي تكون هذه القرارات قد تحصنت من الإلغاء ,فإن المحكمة تجد بأن القرارات المطعون فيها هي من القرارات الصادرة بالاستناد لسلطة مقيدة وبالتالي فإن الطعن فيها لا يتقيد بميعاد ,إلاّ أنه يسري عليها مبدأ الإذعان وتلحقها الإجازة وموافقة ذي المصلحة عليها يحصنها من الطعن بالإلغاء ,والقرارات التي تصدر بالاستناد إلى سلطة مقيدة لا تعتبر قرارات منعدمة ,والقرارات المنعدمة لا يسري عليها مبدأ الإذعان لان القرار المنعدم يولد معدوماً ولا تلحقه الإجازة ,وموافقة ذي المصلحة لا تجعله صحيحاً ,وذلك بعكس القرارات الصادرة بالاستناد لسلطة مقيدة التي يسري عليها مبدأ الإذعان الذي يحصن هذه القرارات لان الإذعان يسقط حق المذعن بالطعن . بالاستناد لما تقدم فإن قبض المستدعين لرواتبهم التقاعدية الذي خصصتها لهم لجنة التقاعد المدني بعد أن تبلغوا هذه القرارات واطلعوا على مضمونها وأسبابها يعد إذعاناً منهم لهذه القرارات ومسقطاً لحقهم بالطعن ولا يقبل منهم بعد هذا الإذعان الذي يعتبر تنازلاً منهم عن حقهم في الطعن أن يطعنوا في هذه القرارات أمام محكمة العدل العليا لأنه يكفي لاعتبار الطاعن مذعناً للقرار الإداري أن يكون قد صدر عنه قول أو فعل يقطع في دلالته على قبوله بالقرار بغض النظر عن أسبابه ,وقبضهم لهذه الرواتب بعد أن تبلغوا القرارات واطلاعهم على مضمونها وأسبابها هو فعل يقطع في دلالته على قبولهم بهذه القرارات . وحيث أن المستدعين قد سبق لهم أن قبلوا بقرارات لجنة التقاعد المدني القاضية بتخصيص رواتب تقاعدية لهم و قبضوا هذه الرواتب فإن هذا القبول مانع من سماع دعواهم بالإلغاء ,وبالتالي تكون الدعوى بطلب إعادة احتساب الرواتب التقاعدية غير قائم على أساس وحقيقه بالرد تبعاً لذلك . منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:09 صباحا الزوار: 1150 التعليقات: 0
|