||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461592
عدد الزيارات اليوم : 11932
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/2/22

دعوى عدل عليا
رقم: 12 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيد إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وإبراهيم عمرو

المستدعــــي:- فارس يوسف محمد مصطفى/طولكرم وكلائها المحاميان احمد نصرة و/أو عبد الله أبو صاع/رام الله. المستدعى ضده :- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته/رام الله.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/1/2009 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضده بالامتناع عن تسكين المستدعي على مسمى مساعد قانوني والصادر بصوره ضمنية عبر تسكين المستدعي على مسمى باحث قانوني بتاريخ 12/8/2008.
والطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده بتسكين المستدعي على الدرجة الخامسة باحث قانوني والصادر بتاريخ 12/8/2008 حسبما علم المستدعي .
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرارات الطعينه مخالفة للقانون ومشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة ومخالفة لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة .
وبالنتيجة طالب بإصدار قرار مؤقت ودعوة المستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ثم إلغاء القرار الأول وتعديل القرار الثاني بحيث يصبح المسمى الوظيفي للمستدعي مساعد قانوني وإلزام المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية قررت المحكمة بتاريخ 13/4/2009 إصدار قرار
مؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعي لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون بهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب .
وبتاريخ 13/5/2009 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته رد الدعوى لتقديمها بعد الميعاد القانوني أو أن القرارات الطعينة جاءت متفقة وحكم القانون.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل النيابة اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة الى أقوال ومرافعات الطرفين ومن ثم كرر كل منهما أقواله ومرافعاته وطلباته المقدمة في الدعوى.
التسبيب
المـحـكـمـة
بعد التدقيق والمداولة والوقوف على أسباب الطعن والاطلاع على أوراق الدعوى تبين للمحكمة أن المستدعي ترشح في شهر نيسان /2008 لوظيفة مساعد قانوني لدى مجلس القضاء الأعلى إلا أن المستدعى ضده قام بتسكين المستدعي بمسمى باحث قانوني والذي تظلم منه المستدعي لدى رئيس مجلس القضاء الأعلى في 7/10/2009 وبتاريخ 23/10/2009 علم بأنه صدر قرار من رئيس مجلس بان عليه متابعة الإجراءات القانونية مما دفعه لتقديم تظلم آخر إلى ديوان الموظفين بتاريخ 19/11/2009 عملاً بأحكام المادة 160/8 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 4/1998 وتعديلاته بقانون رقم 4 لسنة 2005.
وبالوقوف على البينات المقدمة في هذه الدعوى وهي حافظة المستندات المبرز س/1 نجد أن هناك إقرار استلام عمل موقع من المستدعي بتعينه باحث قانوني وذلك بتاريخ 12/8/2008 كما أن هناك إقرار قد تضمن (أنا الموقع اسمي أدناه فارس يوسف محمد مصطفى كنت قد تقدمت لامتحان شغل وظيفة مساعد قانوني .......الخ وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 8لسنة 2008 والصادر بتاريخ 4/6/2008 بلائحة علاوة طبيعة العمل الخاصة بالقانونين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ولعدم انطباق شروط شغل وظيفة مساعد قانوني على حالتي فإنني اقر بأنني قد وافقت على استلام العمل في مجلس القضاء الأعلى بوظيفة باحث قانوني)).
ومما تقدم يتبين للمحكمة أن المستدعي قد علم علما يقينا وتبلغ خطيا بتعينه باحث قانوني ووافق على ذلك يوم 12/8/2008 وهذا واضح وثابت في المستندات المقدمة في بينته المستدعي س /1. وكما أننا نجد أن هناك إذعان من المستدعي بالعمل بوظيفة باحث قانوني وموقع منه إقرار بذلك ولما كان ما استقر الفقه والقضاء الإداري على أن عدم قبول صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده شرط من شروط قبول دعوى الإلغاء حيث أن الإذعان هو عمل صادر عن اراده متعددة لدلالة على خضوعه لادعاءات الخصم. ولما كان المستدعي قد تبلغ القرار خطيا وقام بالتوقيع على الاستلام كما هو ثابت في المستندات المبرزة والمحفوظة في المبرز س/1 ونتيجة ذلك تقدم بالتظلم للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في 7/10/2008 كما جاء ذلك في البند 3 من لائحة الاستدعاء ومن ثم تقدم بالدعوى في 13/1/2009 وحيث أن المادة 160/2 من اللائحة التنفيذية قد جاء بها أن الموظف يتقدم بالتظلم خلال 20 يوم من تبليغه أو علمه بالقرار وبهذا فإننا نجد أن المستدعي تقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالتظلم بعد مرور 56 يوم أي بعد مرور المدة القانونية المحددة قانونا وعليه وتأسيساً إلى ما تم بيانه نجد أن الدعوى مردودة شكلا لتقديمها بعد الميعاد القانوني

منطوق الحكم
ولـهـذه الأسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 22/2/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:35 صباحا  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved