||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459625
عدد الزيارات اليوم : 9965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 347 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2011/4/27

دعوى عدل عليا
رقم: 347/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعــــي:- مازن رجا مصطفى اللحام/بيت لحم وكيله المحامي "محمد علي" أمين ربعي/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزيرة التربية والتعليم العالي بالإضافة إلى وظيفته 2) النائب العام بالإضافة إلى وظيفته
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/11/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 4/9/2008 عن المستدعى ضدها الأولى والذي تقرر بموجبه إلغاء نقل المستدعي وإعادته الى وظيفته قبل السابقة كمشرف تربوي في مديرية التربية والتعليم / ضواحي القدس واعادته الى وظيفته السابقة كمدير للتربية والتعليم / بيت لحم .
في جلسة 21/12/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت حسب الأصول القانونية وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و/او بيان الأسباب التي تحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 22/1/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 4/2/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته ولم يرغب وكيل المستدعي بتقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 21/4/2010 قررت المحكمة فتح باب المرافعة لجلب ملف المستدعي من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين .
وفي جلسة 24/5/2010 ورد ملف المستدعي من وزارة التربية والتعليم ثم ورد ملف المستدعي من ديوان الموظفين وابرز الملفان (ك/1) و(ك/2) .
وفي جلسة 18/10/2010 كرر الطرفان مرافعتهما السابقة .
التسبيب
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفيين يتبين للمحكمة الوقائع التالية:
تم التحاق المستدعي بوظيفة معلم بعقد مؤقت بتاريخ 2/9/1995.
بتاريخ 22/11/1999 تقرر تثبيت المستدعي في الخدمة اعتبار من تاريخ انتهاء فترة التجربة التي اجتازها بنجاح .
بتاريخ 12/4/2001 تقرر نقل المستدعي لوظيفة مشرف للغة الانجليزية في مديرية التربية والتعليم / ضواحي القدس بتاريخ 21/5/2001 باشر المستدعي وظيفته كمشرف.
بتاريخ 10/10/2002 تقرر تثبيت المستدعي بوظيفة مشرف في مديرية التربية والتعليم / ضواحي القدس اعتبارا من تاريخ 21/5/2002.
بتاريخ 15/10/2006 تقرر نقل المستدعي إلى وظيفة النائب الفني في مديرية التربية والتعليم / بيت لحم وقد باشر عمله الجديد بتاريخ 29/10/2006.
بتاريخ 6/1/2007 تقرر ترقية المستدعي ونقله الى وظيفة مدير التربية والتعليم / بيت لحم وقد باشر عمله استنادا الى قرار وزير التربية والتعليم العالي في حينه اعتبارا من تاريخ 9/2/2007.
بتاريخ 4/9/2008 قررت وزيرة التربية والتعليم الغاء قرار النقل وإعادة المستدعي الى وظيفته السابقة كمشرف تربوي في مديرية التربية والتعليم / ضواحي القدس مما يعني انتقاص من درجته الوظيفية ومن مهامه وصلاحياته بالإضافة الى نقل مكان العمل بشكل يلحق الضرر بالمستدعي وقد علم به بواسطة الفاكس بتاريخ 8/9/2008 وقد تقدم بتظلم الى الجهة مصدرة القرار بتاريخ 17/9/2008 ولكنه لم يلقى أي تجاوب.

هذا وتلاحظ المحكمة انه قد جاء في كتاب التظلم الوارد في البند السابع أعلاه والمؤرخ في 17/9/2008 الموجه من المستدعي الى وزيرة التربية والتعليم والموجود ضمن حافظة المستندات (ن/1) " انه ملتزم بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/9/2008 وان كان لابد من النقل فليكن بدرجة مدير (C) سواء الى وزارة التربية والتعليم العالي او الى كلية فلسطين التقنيه – العروب في الخليل " ثم عاد المستدعي مرة ثانية وأكد على ما جاء في كتاب التظلم بكتاب اخر وجهه الى وزيرة التربية والتعليم بتاريخ 8/11/2008 يطلب فيه نقله كما ورد في كتابه السابق بتاريخ 17/9/2008 كما يتبين للمحكمة ايضاً من ملف المستدعي من ديوان الموظفين الأمور التالية :
ان هناك كتاب صادر عن عميد كلية فلسطين التقنية العروب بتاريخ 16/7/2009يفيد ان المستدعي مازن رجا مصطفى اللحام قد باشر بالعمل يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2009 في كلية فلسطين التقنية – العروب بسبب الانتقال الى وظيفة رئيس قسم التعليم المستمر في الكلية .
بتاريخ 10/1/2010 أرسلت وزيرة التربية والتعليم كتاباً الى رئيس ديوان الموظفين موضوعه النقل من وظيفة مشرف الى رئيس قسم التعليم المستمر للموظف مازن رجا مصطفى اللحام في كلية فلسطين التقنية حيث جاء في الكتاب (( تهديكم وزارة التربية والتعليم العالي اطيب تحياتها وبالإشارة الى الموضوع اعلاه تعلمكم بموافقة وزارة التربية والتعليم العالي الى نقل الموظف المذكور من وظيفة مشرف في مديرية التربية والتعليم / ضواحي القدس الى وظيفة رئيس قسم التعليم المستمر في كلية فلسطين التقنية / العروب .
بتاريخ 21/2/2010 أرسل رئيس ديوان الموظفين كتاباً الى وزير التربية والتعليم يتعلق بإعادة تسكين الموظف مازن رجا مصطفى اللحام جاء فيه (( يهديكم ديوان الموظفين العام أطيب تحياته وبالإشارة لكتابكم رقم (و ت ع/110/ م0ج/107) بتاريخ 10/1/2010 بشأن الموضوع اعلاه.
يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تصدق على اعادة تسكين الموظف المذكور أعلاه من مشرف تربوي / مديرية التربية والتعليم / ضواحي القدس الى وظيفة رئيس قسم التعليم المستمر / كلية فلسطين التقنية / العروب وبنفس وضعه المالي الحالي اعتباراً من تاريخ 1/2/2010)).

يتضح للمحكمة من ملف المستدعي من ديوان الموظفين ان المستدعي قد باشر العمل في كلية فلسطين التقنية العروب منذ تاريخ 14/7/2009 وان المستدعى ضدها قد وافقت على نقله من وظيفة مشرف في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس الى وظيفة رئيس قسم التعليم المستمر في كلية فلسطين التقنية العروب وان رئيس ديوان الموظفين قد قام بالتصديق على هذا النقل الذي تم بناءً على طلب المستدعي بنفسه الصادر عن إرادته الحرة والتي افصح عنها صراحة في كتابه الأول بتاريخ 17/9/2008 واكد عليه بكتابه الثاني المؤرخ في 8/11/2008 بمعنى ان المستدعي أذعن الى قرار النقل من مشرف تربوي في مديرية التربية والتعليم الى رئيس قسم التعليم المستمر في كلية فلسطين التقنية / العروب الذي جاء بناءً على طلبه أي ان الإدارة وافقت على ما قدمه وطلبه المستدعي لنقله للعمل في كلية فلسطين وقد استجاب المستدعي الى قرار المستدعى ضدها وداوم في عمله الذي انتقل اليه بناءً على طلبه وقبل به وجاء هذا القبول صريحاً غير مشوب بالإكراه وهذا يتفق مع المادة (58) من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 التي تنص (لا يجوز نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة اخرى اقل منها درجة الى بناءً على موافقته الخطية على ان لا يؤثر النقل على اقدميته في الدرجة أو حقه في الترقية ) وجاء في قرار محكمة العدل الأردنية رقم 21/71 سنة 72 صفحة 115 المنشور على الصفحة 302 من كتاب القضاء الإداري للدكتور فهد ابو العثم ( القبول بالقرار الإداري والاذعان له يسقطان الحق بمخاصمة القرار ويجوز اثاره الدفع بالإذعان في ايه مرحلة من مراحل الدعوى لان الحق بمخاصمة القرار هو من النظام العام).
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 27/4/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:37 صباحا  الزوار: 1618    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved