||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604594
عدد الزيارات اليوم : 653
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 96 فصل بتاريخ 2003/11/5

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
الرقم:- 31/96
مجلس القضاء الأعلى
التاريخ:- 5/11/2003
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 31/96
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
حيث أن البلدية لم تكن راغبة في إعادة الموظف المستدعي إلى عمله ولم يقتصر قرارها على كف يده عن العمل وإنما كان عزلاً نهائياً من وظيفته، الأمر الذي يغدو معه هذا القرار قراراً نهائياً بالمفهوم القانوني للقرار الإداري الذي يخضع للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا، ولا يرد القول بأنه قرار غير نهائي لعدم إقترانه بتوقيع جهة أخرى ما دام أن القرار قد نفذ فعلاً، والقول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان الموظف المعزول من مراجعة القضاء الإداري للطعن في قرار عزله إذا ما نفذت الإدارة قرار العزل دون رفعه للجهة المختصة لإستصدار الموافقة المطلوبة، وبالتالي فإن طلب رد الدعوى بداعي أن القرار ليس قراراً نهائياً يغدو في غير محله ما دام أن القرار تم تنفيذه فعلاً وأثر على المركز القانوني للمستدعي وهو حرمانه من وظيفته.
لا بد من التثبت من المخالفة المنسوبة للموظف قبل إيقاع العقوبة عليه وعدم إيقاعها إلا بعد سؤاله عما أسند إليه ومواجهته بتلك المخالفة وأن يتم التحقيق معه في حدود الأصول العامة بمراعاة الضمانات الأساسية له بحيث يكفل حقه بالدفاع عن نفسه تحقيقاً للعدالة وليتمكن من دفع التهمة أو تبريرها، وبعكس ذلك فإن عدم مراعاة تلك الضمانات يجعل قرار إيقاع العقوبة بحق الموظف حريا بالإلغاء، وبالتالي فإن إيقاع عقوبة العزل من الوظيفة على موظف البلدية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 يجعل من قراراها مخالفاً للقانون.
مراقبة محضر التحقيق مع الموظف أمر في منتهى الأهمية لمعرفة جسامة المخالفة التي ارتكبها وليتسنى اختيار العقوبة المناسبة لهذه المخالفة دون إفراط أو تفريط بمقدار تلك العقوبة وماهيتها لما في ذلك من مساس بمصير الوظيفة التي يشغلها الموظف وتأثير ذلك على حياته بشكل عام، وقد راعى المشرع ذلك حينما حدد العقوبات التي يتم إيقاعها على موظف البلدية وفق ما جاء في نطام موظفي البلديات لسنة 1955 في المادة 19 منه حيث أخذ بالإعتبار التسلسل في شدة العقوبة وجعل عقوبة العزل من الوظيفة العقوبة القصوى التي تقرر مصير الموظف في وظيفته، وبالتالي فإن إنزال عقوبة العزل من الوظيفة بحق موظف البلدية يكتنفه التعسف باستعمال السلطة ما دام كان بالمقدور إتخاذ عقوبة أخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة تتناسب مع المخالفة المدعى بها.
الديباجة
المستدعي: كاظم جبر محمود الزير/الخليل وكيله /المحامي اسحق مسودي/الخليل المستدعى ضدهما:1- مجلس بلدية الخليل/ الخليل 2- رئيس مجلس بلدية الخليل/ الخليل وكيلهما /المحامي بهيج التميمي/القدس

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل واسعد مبارك.

"القرار"

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي بتاريخ 9/7/96 للطعن في القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 11/5/96 القاضي بكف يده عن عمله لدى المستدعى ضده الأول اعتباراً من ذلك التاريخ.
يستند الطعن للسببين التاليين:-
1- القرار المطعون فيه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالف للأنظمة والقوانين المرعية.
2- أن عدم تقيد المستدعى ضده الأول بقرار وزير الحكم المحلي هو تعسف في استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 14/7/96 واستناداً للبينات المقدمة صدر القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه وتقدمت رداً عن ذلك وخلال المدة القانونية بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الدعوى بداعي أن القرار المطعون فيه ليس قراراً نهائياً وأوضحت في معرض ردها هذا أن المستدعي قد قدمت ضده شكوى بتهمة السرقة وتم التحقيق معه بشأنها من قبل لجنة تحقيق اعترف أمامها بالأفعال المنسوبة إليه وانه على ضوء التقرير الذي رفعته اللجنة للمجلس البلدي تقرر عزله من عمله هو وموظف آخر متهم معه بذات التهمة، كما جاء في تلك اللائحة ان بلدية الخليل قامت بتاريخ 17/4/1996 بإرسال كتاب إلى وزارة الحكم المحلي بواسطة مدير عام الوزارة مرفقاً بقرار عزل الموظف (المستدعي) للمصادقة عليه إلا أن كتاباً من وكيل الوزارة وصل إلى البلدية يتضمن انه لم يتضح ما يستحق عزل المستدعي وبالتالي أعادته إلى عمله وتوجيه إنذار له.

التسبيب
ونحن بالتدقيق في الدفع المثار من قبل الجهة المستدعى ضدها بخصوص طلب رد الدعوى بداعي أن القرار محل الطعن ليس قراراً نهائياً نجد من الثابت ومن خلال اللائحة الجوابية التي اشرنا إلى ما جاء فيها انفاً أن الجهة المستدعى ضدها حينما أصدرت القرار المطعون فيه المبين في المبرز ع/2 قد كفت يد المستدعي عن وظيفته اعتباراً من تاريخ 11/5/1996 وأنها كما أوضحت في لائحتها الجوابية تعتبر هذا بمثابة عزل له عن الوظيفة بدليل المستندات المرفقة مع لائحتها الجوابية وما تقر به في البند 3/ج/د من تلك اللائحة وبدليل ما جاء في الفقرة (و) من ذلك البند حيث ورد فيه "كان المجلس البلدي قد اورد في قراري الموظفين المذكورين (المستدعي وآخر) الأسباب التي اقتضت وأوجبت (عزلهما) ومنها السرقة والإخلال بواجبات الوظيفة" هذا بالإضافة إلى انه من الثابت عدم قيام الجهة المستدعى ضدها بصرف أي مبلغ للمستدعي بعد صدور القرار المطعون فيه وذلك خلافاً للمادة (24) من نظام موظفي البلديات
التي بينت الإجراء الواجب إتباعه في صرف راتب موظف البلدية عند كف يده عن العمل.
يتضح من ذلك أن الجهة المستدعى ضدها التي لم تقم منذ إصدار قرارها المطعون فيه بأي إجراء آخر في مواجهة المستدعي لم تكن في واقع الحال ووفق ما بيناه آنفاً راغبة في إعادته إلى عمله وان القرار محل الطعن لم يقتصر على كونه قراراً لكف اليد عن الوظيفة وإنما عزلاً نهائياً منها الأمر الذي يغدو معه هذا القرار قراراً إدارياً نهائياً بالمفهوم القانوني للقرار الإداري الذي يخضع للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا يرد القول بان القرار محل الطعن غير نهائي لعدم اقترانه بتوقيع جهة أخرى ما دام أن القرار قد نفذ فعلا والقول بغير ذلك يؤدي الى حرمان الموظف المعزول من مراجعة القضاء الإداري للطعن في قرار عزله إذا ما نفذت جهة الإدارة قرار العزل دون رفعه للجهة المختصة لاستصدار الموافقة المطلوبة.
وعليه فان ما أثير بخصوص طلب رد الدعوى بداعي أن القرار محل الطعن ليس قراراً نهائياً يغدو في غير محله ما دام ان القرار قد تم تنفيذه فعلاً وأثر في مركز قانوني للمستدعي وهو حرمانه من وظيفته.
وأما من حيث الموضوع فإننا نجد من الثابت أن المستدعي موظف مصنف يعمل لدى مجلس بلدية الخليل منذ تاريخ 10/8/1991 وان الجهة المستدعى ضدها تدعي كما بينا أنها عزلته من وظيفته بداعي انه ارتكب مع آخر جريمة سرقة أموال البلدية وانه تم التحقيق معه بهذا الخصوص من قبل لجنة شكلت حسب الأصول. والذي نراه من خلال ما قدم أمامنا من بينات أن الادعاء بتشكيل لجنة قامت بالتحقيق مع المستدعي إزاء التهمة التي نسبت إليه والتي على أساسها تم عزله من وظيفته بقي مجرداً من كل إثبات مقبول قانوناً ولم تقدم بشأنه أية بينة يمكن الاستناد إليها القول بصحة وقوع ذلك التحقيق وقانونيته سيما أن المستدعي موظف بلدية يخضع لأحكام نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 الصادر بمقتضي المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 الذي صدر القرار محل الطعن أثناء سريانه، والذي بين الفصل السادس منه الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد موظف البلدية لدى قيامه بما يحظر عليه القيام به ومن ضمن تلك الإجراءات العزل والمجازاة حيث نصت
المادة (17) من ذلك النظام
على انه "اذا تقدمت شكوى ضد موظف من جراء عدم كفاءته أو لياقتة أو إخلاله بواجباته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحظورة عليه إتيانها فيجب على المجلس (مجلس البلدية) أن يعين لجنة من احد كبار موظفي البلدية وعضوين من أعضائه للتحقيق في هذه الشكوى، ولهذه اللجنة أن تطلب إيضاحات خطية من الموظف وان تأخذ إفادات الشهود إذا رأت ما يستلزم ذلك ثم تنظم تقريراً تبعث به مع اضبارة التحقيق إلى الرئيس" كما نصت
المادة (18) من النظام المشار إليه
على أن "يجمع الرئيس المجلس للنظر في هذا التقرير بعد أن يبلغ جميع الأعضاء الإعلان الكافي بأنه سينظر في الشكوى المقدمة ضد الموظف" وجاء في
المادة (19) منه
"يجوز للمجلس أن يدعو الموظف المتهم للمثول أمامه لاستماع إفادته ودفاعه كما يجوز أن يستمع شهود الإثبات وشهود الدفاع إذا رأى لزوماً لذلك ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف أو بإدانته وإيقاع إحدى العقوبات المسلكية الآتية وهي:1- الإنذار
2- إيقاف الزيادة السنوية 3- خصم مبلغ لا يتجاوز عشرة بالماية من راتب الموظف الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة 4- حرمان الموظف من الترفيع لمدة سنة 5- تنزيل الموظف درجة واحدة أو تنزيل مرتبه إلى أدنى مربوط الدرجة التي هو فيها 6- عزل الموظف" وقد جاء في هذه المادة أيضا "وفي عقوبة العزل وتنزيل الدرجة يجب ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير إذا كان الموظف من الصنف الأول والمتصرف إذا كان من الصنف الثاني".
إننا بتطبيق هذه النصوص على الوقائع وبالإطلاع على البينات المقدمة لا نجد ما يشير إلى التقيد بهذه الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها لدى إنزال أي إجراء تأديبي بحق موظف البلدية لدى ارتكابه فعلاً من الأفعال المحظورة عليه ارتكابها وان الشكوى المقدمة ضد المستدعي من المدعو خليل أبو اسنينه والكتاب الصادر عن مجلس بلدية الخليل بشأن تشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي بخصوص تهمة السرقة المنسوبة إليه لا يشكلان بينة قانونية كافية للقول أن الإجراءات الواجب إتباعها والمنصوص عليها في الفصل السادس من نظام موظفي البلديات قد تم إتباعها ومراعاتها فعلاً إذ ليس أمام المحكمة أي محضر للتحقيق المدعى بإجرائه حتى يتسنى لنا مراقبة قانونيته والوقوف على مدى توافر الضمانات التي يجب تأمينها للموظف كي يدافع عن نفسه إزاء ما هو منسوب إليه وذلك على ضوء ما استقر عليه القضاء الإداري من ضرورة "التثبت من المخالفة المنسوبة للموظف قبل إيقاع العقوبة عليه أو عدم إيقاعها إلا بعد سؤاله عما اسند إليه ومراجعته بتلك المخالفة وان يتم التحقيق معه في حدود الأصول العامة بمراعاة الضمانات الأساسية له بحيث يكفل حقه بالدفاع عن نفسه تحقيقاً للعدالة وليتمكن من دفع التهمة أو تبريرها وبعكس ذلك فان عدم مراعاة تلك الضمانات يجعل قرار إيقاع العقوبة بحق الموظف حقيقاً بالإلغاء".
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نرى أن مراقبة محضر التحقيق مع الموظف أمر في منتهى الأهمية لمعرفة جسامة المخالفة التي ارتكبها ولكي يتسنى اختيار عقوبة المناسبة لهذه المخالفة دون إفراط أو تفريط بمقدار تلك العقوبة وماهيتها لما في ذلك من مساس بمصير الوظيفة التي يشغلها ذلك الموظف وتأثير ذلك على حياته بشكل عام وقد راعى المشرع ذلك حينما حدد العقوبات التي يتم إيقاعها على موظف البلدية وفق ما جاءت في المادة (19) من نظام موظفي البلدياتحيث اخذ بالاعتبار التسلسل في شدة العقوبة وجعل عقوبة العزل العقوبة القصوى والتي تقرر مصير الموظف في وظيفته.
وبتطبيق ذلك على ما هو ثابت في هذه الدعوى ودون الإخلال فيما توصلنا إليه بخصوص عدم مراعاة إجراءات التحقيق فإننا نجد إن الجهة المستدعى ضدها والتي لم تتقيد أصلاً بما فرضه عليها النظام من ضرورة تأمين ضمانات الدفاع للموظف، قد غالت في العقوبة التي أوقعتها على المستدعي بان قررت عزله باستعمالها أقصى العقوبة وهي العزل مع انه كان بمقدورها على فرض ثبوت التهمة المسندة إليه أن تتخذ بحقه بعضاً من العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة المشار إليها والتي تتناسب مع المخالفة المدعي بها الأمر الذي نجد معه أيضاً أن إجراء العزل تم بصورة يكتنفها التعسف في استعمال السلطة.
لما تقدم وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 11/5/96 وبموجب كتابها رقم م/7/33/1512 القاضي بكف يد المستدعي عن العمل في بلدية الخليل هو في حد ذاته قرار بعزله عن وظيفته، وحيث أن هذا القرار يكون على ضوء ما بيناه مخالفاً للقانون ومعيب بعيب إساءة استعمال السلطة،

منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول هذه الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها ونقرر بالتالي إلغاء القرار المطعون فيه بكافة تفرعاته وأثاره وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيلي الطرفين في 5/11/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:41 صباحا  الزوار: 1376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved