||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605123
عدد الزيارات اليوم : 1182
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/4/3

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم:- 49/1999
التاريخ:- 3/4/2003
عدل عليا
49/1999
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي:- كمال عبد الفتاح محمد حنون/ المزرعة القبلية- رام الله. وكيلاه المحاميان عدنان عمرو وربحي قطامش/ رام الله. المستدعى ضدهما: 1) وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. 2) النائب العام.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.


القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 9/9/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 1/8/99 القاضي بتنحية المستدعي عن مركز عمله مديراً لمدرسة المزرعة القبلية الثانوية المختلطة إلى وظيفة معلم في مدرسة كوبر الثانوية.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للمبادىء العامة للقانون التي تكفل للمستدعي حق الدفاع، ومخالف أيضاً لأحكام المادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية المتعلقتين بنقل الموظف من وظيفة لأخرى.
القرار المطعون فيه صدر خلافاً لمتطلبات المصلحة العامة فهو معيب بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه لا يرتكز على أية واقعة مادية تبرره مما يجعله معيباً لهذا السبب.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 7/10/99 وبعد سماع البينة المقدمة من المستدعي والمتمثلة بشهادته بعد القسم والمستندات إبراز ع/1-ع/8 صدر القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه وفي حالة المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية. وبعد أن تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحتها تلك التي تضمنت دفوعاً لرد الدعوى من حيث الشكل والموضوع، استمعت المحكمة لبينتها المقدمة من ممثلها القانوني مساعد النائب العام والمؤلفة من المبرز ن/1 وهو قرار صادر عن وزير التربية والتعليم ساري المفعول اعتباراً من 1/8/97 ثم تقدم مساعد النائب العام بمرافعة خطية طلب فيها رد الدعوى من حيث الشكل والموضوع للأسباب التي أشار إليها في تلك المرافعة في حين إلتمس وكيل المستدعي رد الدفوع المثارة من قبل الجهة المستدعى ضدها والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
ونحن بالتدقيق في لائحة الدعوى وأسباب الطعن الواردة فيها والقرار المطعون فيه وما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المستدعى ضدها نجد أن الدفوع الشكلية التي أثارها ممثل الجهة المستدعى ضدها في مرافعته والتي استند إليها في طلب رد الدعوى غير واردة، ففيما يتعلق بالادعاء أن محكمة العدل العليا غير مختصة في نظر الدعوى نجد أن القرار المطعون فيه يندرج تحت أحكام الفقرة (و) من المادة(10) المعدلة لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 52 الذي أقيمت في ظله هذه الدعوى وبالتالي فإن محكمة العدل العليا تكون مختصة بالنظر في الطعن المتعلق به، كما أن قول ممثل الجهة المستدعى ضدها بعدم انعقاد واختصاص المحكمة للنظر في هذا الطعن بداعي أن قرار نقل المستدعي يتضمن نقلاً مكانياً لا يستند إلى الواقع إذ من الثابت أن هذا القرار يقضي بتنحية المستدعي عن مركز عمله مديراً لمدرسة إلى وظيفة معلم في مدرسة أخرى، الأمر الذي يكون معه هذا النقل نقلاً نوعياً وليس مكانياً، وان هذا النقل الذي جاء بوصفه "تنحية" من الوظيفة الأعلى إلى وظيفة أدنى منها في الدرجة والذي يستشف منه بأنه قرار تأديبي مقنع قد أثر في المركز الوظيفي للمستدعي وفي حقه المكتسب من خلال ذلك المركز وبذا فإن القول بعدم انعقاد الاختصاص لنظر هذه الدعوى من قبل محكمة العدل العليا يغدو في غير محله.
أما فيما يتعلق بادعاء ممثل الجهة المستدعى ضدها أن الدعوى واجبة الرد لقبول المستدعي القرار المطعون فيه والإذعان له فهو غير وارد أيضاً لعدم صدور أي فعل أو قول يقطع في دلالته على قبوله بذلك القرار والتسليم به، حيث استقر الفقه القضاء الإداري على تعريف الإذعان الموجب لرد الدعوى بأنه " قبول الطاعن بالقرار المطعون فيه قبولاً إرادياً صريحاً لا افتراضياً، وإن قيام الطاعن بتقديم الدعوى للطعن في ذلك القرار لدليل على أنه غير مذعن له"، كما استقر القضاء أيضاً على "أن الطاعن" الموظف" لا يملك الامتناع عن تنفيذ قرار النقل وإلا تعرض للاستغناء عن خدماته وفق أنظمة وقوانين الخدمة المدنية التي يخضع لها، وان امتثال الموظف لقرار انقل في هذه الحالة لا يعتبر إذعاناً منه لهذا القرار لأنه إذا لم يباشر خلال مدة حددها القانون، العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو انتدب إليها فإنه يعتبر فاقداً لوظيفته". وبالتالي فإن مباشرة المستدعي لعمله أو لوظيفته التي نقل إليها لا يشكل إذعاناً منه لقرار نقله حسبما أشار لذلك مساعد النائب العام في مرافعته وخاصة أن المستدعي وحال تلقيه القرار محل الطعن قام بتوجيه كتاب لمدير التربية والتعليم المبرز(ع/3) يدل دلالة واضحة على اعتراضه وعدم تسليمه بما جاء في ذلك القرار كما أقام هذه الدعوى للطعن في قانونيته الأمر الذي نرى معه أن دفع الدعوى استناداً للقول بأن المستدعي قد أذعن للقرار المطعون فيه يغدو في غير محله ونقرر رده.
وأما ما أثير بخصوص انعدام سبب الدعوى وعدم استنادها إلى أساس قانوني فإننا نجده متعلقاً بالموضوع أكثر مما هو متعلق بالشكل مما يستوجب بحثه من خلال الرد على لائحة الطعن من حيث موضوعها.
ونحن إذ نفعل نجد من الثابت أن المستدعي قد عمل معلماً لدى وزارة التربية والتعليم منذ عام 1967، وأنه منذ عام 1978 وحتى صدور القرار المطعون فيه قد عمل بوظيفة مدير لعدد من المدارس كان آخرها مديراً لمدرسة المزرعة القبلية الثانوية المختلطة منذ العام الدراسي 97/98، وثابت من البينات المقدمة (المبرزات ع/4-ع/6) أنه اشترك في عدة دورات للإدارة التنظيمية والمدرسية التي عقدت لمديري ومديرات المدارس وحصل على شهادات تفيد باشتراكه فيها وإنهائها، وثابت أيضاً أن مسؤوليته الإدارية خلال عمله كمدير لم يشبها أي شائبة بل بالعكس من ذلك فقد تبين أن وضعه من هذه الناحية كان سليماً حسبما يتضح من المبرز ع/1 والمعنون بعبارة" التنحية عن الوظيفة" والمتضمن أن وزير التربية والتعليم المستدعى ضده الأول قرر تنحيته عن مركز عمله مديراً لمدرسة المزرعة القبلية الثانوية، ولم يتضمن هذا القرار أو الكتاب المبلغ بموجبه أي سبب أو تسبيب لإصداره رغم المطالبة بتوضيح سبب اتخاذ هذا القرار وفق ما هو ثابت بالمبرز ع/3.
ونحن وان كنا لا نعتبر أن الملف الوظيفي للمستدعي هو فقط الوعاء الوحيد والأساسي الذي يستمد منه دحض مشروعية القرار المطعون فيه أو دفع قرينة صحته وقيامه على سببه المبرر له، فإننا بالرجوع إلى أحكام القانون المنطبق على المستدعي باعتباره موظفاً يخضع للقوانين والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية نجد أن قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 28/5/98 والذي صدر القرار محل الطعن في ظل سريانه قد نص في المادة 57 منه على جواز نقل الموظف أو ندبه أو إعارته داخل فلسطين أو خارجها بطلب خطي من الموظف بعد موافقة الجهات المختصة أو بناء على مصلحة العمل، كما أن المادة 58 من هذا القانون لم تجز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة إلا بناء على موافقته الخطية وعلى ألا يؤثر النقل على أقدميته في الدرجة أو حقه في الترقية. كما أجازت المادة 59 من القانون ذاته نقل الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى بناءً على طلبه وموافقة الدائرتين المختصتين ويصدر قرار النقل من الجهة المختصة بالتعيين، وإذا ما دققنا في نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 66 والذي صدر القانون المشار إليه بعد الاطلاع على أحكامه نجد أن المادة 66/ب و ج من ذلك النظام قد أجازتا نقل أي موظف من الصنفين الأول والثاني في أية وظيفة إلى آية وظيفة أخرى، إلا أن هذا النقل مشروط بأن تكون الوظيفة التي تم النقل إليها معادلة للوظيفة التي نقل منها الموظف بالدرجة ضمن الدارة المختصة وهذا ما اشترطته أيضاً المادة 67 من النظام المذكور.
يتضح من ذلك أن نقل الموظف سواء كان بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 66 المشار إليه في قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 أو بموجب أحكام هذا القانون، يجب أن يتوافر فيه شرط أساسي وهو أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لدرجة الوظيفة التي تم النقل إليها مع مراعاة موافقة الموظف الخطية وأخذ المصلحة العامة بالاعتبار، وهذا أيضاً ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري الذي أوجب أن يكون النقل في حال وقوعه مقيداً بالتماثل من حيث النوع والدرجة وطبيعة العمل وأن الوظيفة المنقول إليها الموظف إذا كانت مماثلة من حيث النوع والدرجة وطبيعة العمل التي تم النقل إليها فإن هذا النقل لا يشكل إجراءا تأديبياً مقنعاً.
وبمفهوم المخالفة فإن نقل الموظف إلى وظيفة لا تتماثل مع الوظيفة المنقول منها من حيث النوع والدرجة وطبيعة العمل يشكل إجراءاً تأديبياً مقنعاً يدخل ضمن اختصاص المجلس التأديبي ذو الصلاحية الذي يملك توقيع هذه العقوبة وفق إجراءات وشروط حددها القانون.
وبتطبيق ذلك على الحالة موضوع هذه الدعوى نجد أن المستدعي قد نقل إلى وظيفة أخرى بعد تنحيته- حسبما جاء في القرار محل الطعن- عن مركز وظيفته كمدير وهي وظيفة أعلى من الوظيفة التي تم النقل إليها ولا تتماثل معها نوعاً ودرجة وطبيعة عمل وأنه لم يتقدم بأي طلب بنقله من وظيفة إلى أخرى مهما كانت، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مجانباً للصواب ومخالفاً للقانون وواجب الإلغاء من هذه الناحية وذلك استناداً لما بيناه آنفاً.
ولا يرد قول ممثل الجهة المستدعى ضدها أن إجراء نقل المستدعي من وظيفة مدير إلى وظيفة معلم كان يستهدف تحقيق مصلحة عامة قائمة على الحرص الشديد والدائم على المصلحة التربوية والمسيرة التعليمية، ذلك أن هذا القول الذي بقي ادعاء مجرداً لا يستند إلى أي أساس من الواقع أو القانون ، يتنافى وما أثبتته البينات المقدمة التي أشرنا إليها من أن المستدعي يستحق أن يبقى في وظيفته التي نقل منها والتي اكتسب من خلالها ومن خلال الدورات التي اشترك فيها خبرة واسعة وإدارة سليمة يجب الاستفادة منها وهي ضرورية لمصلحة العمل وسير العملية التربوية على عكس ما ذهب إليه ممثل الجهة المستدعى ضدها بهذا الخصوص. وبذا فإن شرط تحقيق المصلحة العامة الواجب توافره قانوناً للنقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى يكون غير متحقق ويكون القرار المطعون فيه مشوباً بإساءة استعمال السلطة وواجب الإلغاء من هذه الناحية أيضاً.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة مما يستوجب إلغاؤه، فإننا نقرر قبول هذا الطعن موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى وذلك بإلغاء القرار محل الطعن الصادر بتاريخ 1/8/99 عن المستدعى ضده الأول وزير التربية والتعليم وإبطال كافة الآثار المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور كل من وكيل المستدعي ورئيس النيابة وأفهم في 3/4/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:43 صباحا  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved