||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605871
عدد الزيارات اليوم : 1930
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 155 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/9/8

دعوى عدل عليا
رقم: 155/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة :برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي عيسى ابو شرار وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ورفيق زهد

المستدعـية:- شركة الغرباء للخدمات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلها المحامي موسى منصور/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية 2) رئيس مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته 3) وزير الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته 4) مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية بالاضافة لوظيفته 5) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/11/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها للطعن في القرارات التالية:-
القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والمتضمن اغلاق الشركة المستدعية واقفال مقرها ومصادرة جميع محتوياتها وذلك إلى اشعار آخر والموقع من المستدعى ضده الثاني.
القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن الموافقة على قرار اغلاق مقر الشركة المستدعية وحظر اعمالها ومصادرة موجوداتها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وقرار رئيس الوزراء المستدعى ضده الاول والثاني بهذا الصدد.

القرار الصادر عن المستدعى ضده الرابع والقاضي بايعاز إلى قوات الشرطة في مديرية شرطة رام الله والبيرة تنفيذ قرار اغلاق مقر الشركة المستدعية وحظر اعمالها ومصادرة موجوداتها إلى اشعار آخر والذي تم بتاريخ 29/9/2007.
القرار الصادر عن المستدعى ضده الخامس والمتضمن الموافقة على اتخاذ الاجراءات الادارية التي تقرر اتخاذها من قبل المستدعى ضدهم من الاول وحتى الثالث لاغلاق الشركة المستدعية وحظر اعمالها ومصادرة موجوداتها.

أسباب الطعن:-
القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.
القرارات المطعون فيها تنطوي على اساءة استعمال السلطة.

لهذه الاسباب طلب المستدعي اصدار قرار تمهيدي يلزم المستدعى ضدهم بيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارات المطعون فيها.
في جلسة 4/12/2007 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى والتمس امهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 8/9/2008 لم يحضر وكيل المستدعية المتفهم موعد الجلسة.

التسبيب
المحكمــة
نظراً لان هذه الدعوى تم تقديمها بتاريخ 28/11/2007 ومنذ ذلك التاريخ لم يقدم المستدعي بينته بما يؤدي إلى اصدار قرار مؤقت في الدعوى وحيث انه متفهم لموعد هذه الجلسة ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه.

منطوق الحكم
لــهذه الاسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 8/9/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:51 صباحا  الزوار: 902    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved