|| |
|
||||
حكم رقم 155 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/9/8
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة الهيئة الحاكمــة :برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي عيسى ابو شرار وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ورفيق زهد المستدعـية:- شركة الغرباء للخدمات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلها المحامي موسى منصور/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية 2) رئيس مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته 3) وزير الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته 4) مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية بالاضافة لوظيفته 5) النائب العام بالاضافة لوظيفته الاجــــراءات القرار الصادر عن المستدعى ضده الرابع والقاضي بايعاز إلى قوات الشرطة في مديرية شرطة رام الله والبيرة تنفيذ قرار اغلاق مقر الشركة المستدعية وحظر اعمالها ومصادرة موجوداتها إلى اشعار آخر والذي تم بتاريخ 29/9/2007. أسباب الطعن:- لهذه الاسباب طلب المستدعي اصدار قرار تمهيدي يلزم المستدعى ضدهم بيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارات المطعون فيها. التسبيب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:51 صباحا الزوار: 902 التعليقات: 0
|