||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604784
عدد الزيارات اليوم : 843
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/6/17

عدل عليا /الدائرة الأولى رقم الدعوى:38/2008

القــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا وعضوية السادة القضاة فريد مصلح،فتحي ابو سرور،هشام الحتو،رفيق زهد
المستدعـي:- عبد الله محمد احمد حمادنه/اريحا وكلاؤه المحامون بسام كراجه و/أو ملفينا الخوري و/أو فاتح حمارشه مجتمعين و/أو منفردين/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) السادة مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/3/2008 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكلائه ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول (مجلس الوزراء) تحت رقم 04/32/12/م.و/س. ف تاريخ 10/12/2007 القاضي بفرض ارفاق براءات ذمة (للاشخاص العاديين والمعنويين) بشأن مستحقات المياه والكهرباء.

أسباب الطعن:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
لا صلاحية لمجلس الوزراء بإصدار القرار.
القرار المطعون فيه لا يرتكز إلى سبب يبرره مما يجعله معيب بعيب السبب.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه يخالف المبادئ العامة للقانون ومبدأ المساواة وصيانة الحقوق المكتسبة
القرار المطعون فيه معيب بعيب عدم الاختصاص

لهذه الاسباب يلتمس المستدعي:-
إصدار قرار مؤقت يلزم الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار المطعون فيه.
إصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً لحين صدور قرار نهائي في موضوع الاستدعاء.
الحكم بالنتيجة بالغاء القرار المطعون فيه مع تضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 31/3/2008 وفي جلسة علنية تمهيدية اصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانا يعارضان في اصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية. كما قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى.
بتاريخ 7/4/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
بالمحاكمة الجارية علناً كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم الفريقان مرافعتيهما واقوالهما الاخيرة.

التسبيب
المحكمـة
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً، تجد المحكمة على ما هو بين من لائحة الدعوى ان المستدعي قد خاصم النائب العام بالاضافة لوظيفته، ولما كان النائب العام لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في اصداره، ولما كانت دعوى العدل العليا كدعوى الغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه فإن مخاصمة النائب العام في غير محلها، ولما كانت الخصومة من النظام العام وللمحكمة التصدي لعدم صحة الخصومة من تلقاء نفسها فإن المحكمة تجد ان مخاصمة النائب العام في غير محلها مما يستوجب رد الدعوى عنه لانعدام الخصومة.
أما من حيث الموضوع ولما كان المستدعي ينعى على القرار الطعين مخالفته للقانون، فإنه وكما هو بين من لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها ان المستدعى ضده الاول (مجلس الوزراء) قد اصدر قراره المطعون فيه لدرء ضرر عام يتمثل في عدم تسديد مستحقات الكهرباء والمياه الامر الذي يترتب عليه قيام الحكومة الاسرائيلية باقتطاع قيمة ما يستحق لها من اثمان الكهرباء والمياه على السلطات المحليه وشركة الكهرباء ومصلحة المياه من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من الضرائب عند الحكومة الاسرائيلية مما يلحق الضرر بالسلطة الوطنية الفلسطينية التي تغدو والحالة هذه عاجزه عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها كسلطة تنفيذية يقع عليها عبء تسديد المستحقات ودفع رواتب الموظفين وتغدو عاجزة عن اعداد الجهاز الاداري وغير قادرة على تزويده بالوسائل اللازمة لتطويره مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام ولما كان من مسؤولية مجلس الوزراء متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها وان لها أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل تنفيذ هذه القوانين على ما نصت عليه المادة (69/5) من القانون الأساسي وما طرأ عليه من تعديلات فإن إصدار مثل هذا القرار القاضي بضمان تسديد الالتزامات المترتبة على المواطنين يتفق وأحكام القانون والنعي عليه بمخالفة القانون لا يقوم على أساس وبالتالي فإن سبب مخالفة القانون لا يرد على القرار المطعون فيه.
أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن وهو ان لا صلاحية لمجلس الوزراء بإصدار القرار المطعون فيه فإنه وعلى ضوء ما نصت عليه المادة (69) من القانون الأساسي فإن إصدار هذا القرار هو من صميم اختصاص مجلس الوزراء، كما ان مجلس الوزراء هو الإدارة التنفيذية والإدارية العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية، والصلاحيات التنفيذية والإدارية هي من اختصاصه وهذا ما نصت عليه المادة (63) من القانون الأساسي وما طرأ عليه من تعديلات وعليه فإن هذا السبب من أسباب الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه.
أما عن السبب الثالث من اسباب الطعن من ان القرار المطعون فيه لا يرتكز إلى سبب يبرره وانه معيب بعيب السبب، فإنه وعلى ضوء وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه يرتكز على سبب يبرره الا وهو الضرر المترتب على عدم قدره السلطات المحلية ومصلحة المياه وشركات الكهرباء على تسديد ما عليها من مستحقات للسلطات الاسرائيلية مما يترتب عليه قيام السلطات الاسرائيلية بخصم قيمة هذه المستحقات من اموال السلطة الوطنية الفلسطينية لديها وهذا في حد ذاته يشكل سببا كافيا يبرر اصدار القرار المطعون فيه وعليه فإن عيب السبب لا يرد على القرار المطعون فيه.
اما عن السبب الرابع من اسباب الطعن وهو النعي على القرار المطعون فيه بعيب اساءة استعمال السلطة فإنه من المستقر فقها وقضاء على ان القرار الاداري يصدر متمتعاً بقرينه الصحة والسلامة حتى ترد بينة قاطعة على عكسها أو زعزعتها. وعليه فلا يرد القول بان قرار مجلس الوزراء مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة ذلك لانه لم يرد أي دليل يشير إلى ان قرار مجلس الوزراء مشوب بهذا العيب او انه استعمل صلاحياته بقصد الخروج عن اهداف القانون او غاياته او انه كان مدفوعاً بعوامل شخصية او انتقامية لدى اتخاذه القرار وعليه فإن هذا السبب من اسباب الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه.
اما عن السبب الخامس من اسباب الطعن فإن القرار المطعون فيه وعلى ضوء ما عالجته المحكمة في البنود السابقة لا يخالف المبادئ العامة للقانون كما ان مخالفة القانون وثقافة التقاعس عن تسديد الالتزامات المترتبة عن أي انسان لا ترتب حقوقا مكتسبه ولا وجه للمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة في حالات الخروج على القواعد القانونية ولهذا فإن هذا السبب من اسباب الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه.
اما عن السبب السادس من اسباب الطعن فقد عالجته المحكمة لدى معالجتها للسبب الثاني من اسباب الطعن.
ولما كانت اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه فإن هذا القرار يغدو والحالة هذه منسجماً وحكم القانون مما يستوجب رد الدعوى موضوعاً.

منطوق الحكم
ولــهذه الاسبــاب
المحكمــة تقــرر:-
رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الثاني لعدم الخصومة.
رد الدعوى موضوعاً والغاء قرار وقف التنفيذ.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 17/6/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:49 صباحا  الزوار: 1361    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved