|| |
|
||||
حكم رقم 112 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/30
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الأسباب والوقائع تستند الدعوى الى النعي على القرار الطعين مخالفته للقانون والتعسف في استعمال السلطة. وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 15/9/2005 اصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب. وبدءاً بالدفع الثاني المثار من قبل رئيس النيابة العامة من أن مخاصمة المستدعى ضدهما الثاني والثالث غير صحيحة، فانه وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان القرار الطعين صادر أما عن الدفع الاول المثار من قبل رئيس النيابة العامة من ان القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها جاء متفقاً مع احكام القانون وذلك لوجود خطر جسيم على الامن العام وان هناك حالة ضرورية استوجبت ابقاء المستدعي قيد السجن كونه من الاشخاص الذين يشكلون خطراً جسيماً على الامن العام، فان المحكمة تجد بان النيابة العامة لا يجوز لها مداراة قصورها بالتذرع بهذا الدفع، لأنه وفي حالة وجود خطر جسيم على الامن العام كان يتوجب عليها ان تبادر الى الطعن في قرار الافراج عن المستدعي من قبل محكمة البداية- بالطرق التي نص عليها قانون الاجراءات الجزائية، لا ان تقوم وزارة الداخلية بتوقيف المستدعي خلافاً لقرار المحكمة القاضي بالافراج عنه بالكفالة، مما شكل اعتداء على قرار المحكمة، والخطر الجسيم الذي تدعيه النيابة العامة لا يبرر الامتناع عن تنفيذ او تعطيل تنفيذ قرارات المحاكم وهذا ما نصت عليه المادة (106) من القانون الاساسي التي رتبت عقوبات تصل الى حد الحبس والعزل من الوظيفة لكل من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم او يعطل تنفيذها على أي نحو، كما ان للمحكوم له المتضرر من تعطيل تنفيذ القرار ان يرفع الدعوى الى المحكمة المختصة، كما ان السلطة الوطنية تضمن له تعويضاً كاملاً، وبناء عليه فان المحكمة تقرر رد هذا الدفع. وفي الموضوع، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان المستدعي قد تم توقيفه من قبل جهاز الامن الوقائي على ذمة القضية التحقيقية رقم 289/2005 نيابة قلقيلية، وبتاريخ 10/5/2005 قررت محكمة بداية قلقيلية اخلاء سبيله بالكفالة، وبعد اخلاء سبيله بالكفالة قام مدير جهاز الامن الوقائي في المحافظات الشمالية بتاريخ 4/6/2005 بمخاطبة وزير الداخلية طالباً منه احالة القضية الى النائب العام لمتابعتها- باعتبار ان اخلاء سبيل المستدعي يؤثر على الامن العام وانه تمت اعادة اعتقاله بناء على قرار الوزير (المبرز ع/2)- ولقد قرر الوزير بمشروحات على كتاب مدير جهاز الامن الوقائي تحويل المستدعي للنيابة العسكرية، وبتاريخ 5/6/2005 قام مدير جهاز الامن الوقائي بمخاطبة النائب العسكري (المبرز ع/2) ليعلمه بانه وبناء على تعليمات وزير الداخلية باستمرار اعتقال المستدعي الذي تمت احالته الى سجن اريحا العسكري على ذمة القضاء العسكري.
أما قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 تجد المشرع قد خصص الفصل السابع منه للتوقيف والحبس الاحتياطي ووضع ضوابط آمرة تؤدي الى حماية الحقوق والحريات العامة وتحول دون النيل من حقوق الافراد وحرياتهم. وطبقا لما جاء بالقانون المذكور فان الجهة التي تملك اعادة النظر في أمر الافراج بالكفالة هي المحكمة التي اصدرت الامر وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (134) من القانون وكذلك محكمة الاستئناف عندما يتم الطعن في القرار لديها المادة (135) من القانون، كما ان رئيس المحكمة العليا هو صاحب الصلاحية للنظر في أي امر يصدر بالافراج او عدم الافراج كما ان محكمة النقض هي صاحبة الصلاحية بفرض رقابتها على تطبيق القانون من قبل محكمة الاستئناف. ولقد استقر الفقه والقضاء الاداريين بان الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية يشكل اعتداء على الدستور وذلك لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وامتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ القرار القضائي هو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا الامتناع هو بمثابة مناقشة للقرار القضائي يفقده حجيته التي فرضها القانون فاحترام قرارات المحاكم يتطلب تنفيذها حتى لو كانت خاطئة. ولما كان المستدعى ضده الاول (وزير الداخلية) قد قرر توقيف المستدعي المقرر الافراج عنه بالكفالة فانه يكون قد امتنع عن تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ وهو بعمله هذا يكون قد اعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات، وبعمله هذا يكون قد اغتصب سلطة القضاء الامر الذي يترتب عليه الانحدار بقراره الى درجة الانعدام، وعليه فان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين الامر الذي يغدو معه القرار مستوجب الالغاء. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:58 صباحا الزوار: 1368 التعليقات: 0
|