||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364615
عدد الزيارات اليوم : 11155
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :112/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 169 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :30/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .
المستدعـــي:- حكمت عبد الله ذيب سدة/ قلقيلية وكلاؤه المحامون احمد شرعب ومنهل سلمان وشاكر رجا العبوشي وعبيراحمد شرعب وفادي زكي مناصرة/ طولكرم. المستدعى ضدهم :- 1- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته. النائب العام بالاضافة لوظيفته. النائب العام العسكري بالاضافة لوظيفته.
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/8/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكلائه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار وزير الداخلية والنائب العام العسكري الصادر في الشهر الخامس من سنة 2005 المتضمن توقيف المستدعي بطريقة غير قانونية.

تستند الدعوى الى النعي على القرار الطعين مخالفته للقانون والتعسف في استعمال السلطة.
ولهذا السبب يلتمس المستدعي تعيين جلسة واصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار الطعين او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب وبالنتيجة الغاء القرار واصدار الامر بالافراج عن المستدعي والزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 15/9/2005 اصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 3/10/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين، ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى
التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة:
يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكلائه للطعن في قرار وزير الداخلية والنائب العام العسكري الصادر في الشهر الخامس من سنة 2005 المتضمن توقيف المستدعي في السجن العسكري في اريحا على ذمة النيابة العامة العسكرية طالباً الغاء القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في لائحة الدعوى.

وبدءاً بالدفع الثاني المثار من قبل رئيس النيابة العامة من أن مخاصمة المستدعى ضدهما الثاني والثالث غير صحيحة، فانه وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان القرار الطعين صادر
عن المستدعى ضده الاول (وزير الداخلية) وان المستدعى ضدهما الثاني والثالث لم يصدرا او يشاركا في اصدار القرار المشكو منه، ولما كانت دعوى الالغاء تقام ضد مصدر القرار الاداري فان المستدعى ضدهما الثاني والثالث لا ينتصبان خصماً للمستدعي في هذه الدعوى مما يستوجب رد الدعوى عنهما شكلاً.

أما عن الدفع الاول المثار من قبل رئيس النيابة العامة من ان القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها جاء متفقاً مع احكام القانون وذلك لوجود خطر جسيم على الامن العام وان هناك حالة ضرورية استوجبت ابقاء المستدعي قيد السجن كونه من الاشخاص الذين يشكلون خطراً جسيماً على الامن العام، فان المحكمة تجد بان النيابة العامة لا يجوز لها مداراة قصورها بالتذرع بهذا الدفع، لأنه وفي حالة وجود خطر جسيم على الامن العام كان يتوجب عليها ان تبادر الى الطعن في قرار الافراج عن المستدعي من قبل محكمة البداية- بالطرق التي نص عليها قانون الاجراءات الجزائية، لا ان تقوم وزارة الداخلية بتوقيف المستدعي خلافاً لقرار المحكمة القاضي بالافراج عنه بالكفالة، مما شكل اعتداء على قرار المحكمة، والخطر الجسيم الذي تدعيه النيابة العامة لا يبرر الامتناع عن تنفيذ او تعطيل تنفيذ قرارات المحاكم وهذا ما نصت عليه المادة (106) من القانون الاساسي التي رتبت عقوبات تصل الى حد الحبس والعزل من الوظيفة لكل من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم او يعطل تنفيذها على أي نحو، كما ان للمحكوم له المتضرر من تعطيل تنفيذ القرار ان يرفع الدعوى الى المحكمة المختصة، كما ان السلطة الوطنية تضمن له تعويضاً كاملاً، وبناء عليه فان المحكمة تقرر رد هذا الدفع.

وفي الموضوع، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان المستدعي قد تم توقيفه من قبل جهاز الامن الوقائي على ذمة القضية التحقيقية رقم 289/2005 نيابة قلقيلية، وبتاريخ 10/5/2005 قررت محكمة بداية قلقيلية اخلاء سبيله بالكفالة، وبعد اخلاء سبيله بالكفالة قام مدير جهاز الامن الوقائي في المحافظات الشمالية بتاريخ 4/6/2005 بمخاطبة وزير الداخلية طالباً منه احالة القضية الى النائب العام لمتابعتها- باعتبار ان اخلاء سبيل المستدعي يؤثر على الامن العام وانه تمت اعادة اعتقاله بناء على قرار الوزير (المبرز ع/2)- ولقد قرر الوزير بمشروحات على كتاب مدير جهاز الامن الوقائي تحويل المستدعي للنيابة العسكرية، وبتاريخ 5/6/2005 قام مدير جهاز الامن الوقائي بمخاطبة النائب العسكري (المبرز ع/2) ليعلمه بانه وبناء على تعليمات وزير الداخلية باستمرار اعتقال المستدعي الذي تمت احالته الى سجن اريحا العسكري على ذمة القضاء العسكري.


وبالرجوع الى القانون تجد بان المادة (106) من القانون الاساسي قد نصت على ان "الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفاً عاماً او مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة الى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".
وهذا ما نصت عليه المادة (82) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما ان المادة (11) من القانون الاساسي قد نصت على ما يلي:
"1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
2- لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل إلاّ بامر قضائي وفقاً لاحكام القانون........الخ".

أما قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 تجد المشرع قد خصص الفصل السابع منه للتوقيف والحبس الاحتياطي ووضع ضوابط آمرة تؤدي الى حماية الحقوق والحريات العامة وتحول دون النيل من حقوق الافراد وحرياتهم.

وطبقا لما جاء بالقانون المذكور فان الجهة التي تملك اعادة النظر في أمر الافراج بالكفالة هي المحكمة التي اصدرت الامر وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (134) من القانون وكذلك محكمة الاستئناف عندما يتم الطعن في القرار لديها المادة (135) من القانون، كما ان رئيس المحكمة العليا هو صاحب الصلاحية للنظر في أي امر يصدر بالافراج او عدم الافراج كما ان محكمة النقض هي صاحبة الصلاحية بفرض رقابتها على تطبيق القانون من قبل محكمة الاستئناف.

ولقد استقر الفقه والقضاء الاداريين بان الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية يشكل اعتداء على الدستور وذلك لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وامتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ القرار القضائي هو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا الامتناع هو بمثابة مناقشة للقرار القضائي يفقده حجيته التي فرضها القانون فاحترام قرارات المحاكم يتطلب تنفيذها حتى لو كانت خاطئة.
كما انه لا يجوز للسلطة التنفيذية فرض رقابتها على اجراءات المحاكم وقراراتها، ولقد اجمع فقهاء القانون بان غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في الدعاوى المنظورة امام المحاكم هو من اهم عوامل ارساء مبدأ استقلال القضاء وفرض احترامه على الجميع، ويجب ان تبقى يد السلطة التنفيذية مغلولة حتى لو كان هناك خطأ في تطبيق القانون ارتكبه القاضي اثناء سير الدعوى، لان الوسيلة الصحيحة لتدارك مثل هذا الخطأ واصلاحه تتم بالطعن في تلك الاحكام بالطرق المقررة قانوناً، وليس عن طريق تدخل السلطة التنفيذية في اجراءات وقرارات المحاكم.

ولما كان المستدعى ضده الاول (وزير الداخلية) قد قرر توقيف المستدعي المقرر الافراج عنه بالكفالة فانه يكون قد امتنع عن تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ وهو بعمله هذا يكون قد اعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات، وبعمله هذا يكون قد اغتصب سلطة القضاء الامر الذي يترتب عليه الانحدار بقراره الى درجة الانعدام، وعليه فان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين الامر الذي يغدو معه القرار مستوجب الالغاء.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
تقرر المحكمة:-
رد الدعوى عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث شكلا لعدم الخصومة.
الغاء القرار الطعين واصدار الامر الى السجن العسكري في اريحا للافراج عن المستدعي فوراً ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لسبب آخر

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 30/10/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيــس
الكاتب:

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:58 صباحا  الزوار: 1368    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved