||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358304
عدد الزيارات اليوم : 4844
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 125 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :125/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 168 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :30/10/2005
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .

المستدعـــون:- محمد رزق حسن الشيخ بواسطة شقيقه عبد الرزاق الشيخ. ماجد ابراهيم الشيخ بواسطة شقيقه مفيد الشيخ. يزيد موسى محمود الشيخ بواسطة شقيقه وسيم الشيخ. 4-صقر مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق الشيخ. 5- محمد مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق الشيخ. 6- مجدي محمود سكر الشيخ بواسطة والده محمود الشيخ. 7- ماجد ابراهيم صدقي الشيخ بواسطة والده ابراهيم الشيخ. 8- محمد علي حامد الشيخ بواسطة والده علي الشيخ. 9- بلال علي حامد الشيخ بواسطة والده علي الشيخ. 10- خالد علي عبد الشيخ بواسطة والده علي الشيخ. 11- امين عبد الكريم محمود الشيخ بواسطة شقيقه صلاح الشيخ. 12- فهمي مصطفى بري بواسطة ابنه مؤيد بري. 13- مدحت فهمي مصطفى بري بواسطة شقيقه مؤيد بري. 14- خالد رزق حسن الشيخ بواسطة شقيقه عبد الرزاق الشيخ. 15- رعد مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق الشيخ. 16- يوسف سليمان فائق الشيخ بواسطة والده سليمان الشيخ. 17- اسماعيل محمد علي عمر بواسطة شقيقه ماهر الشيخ. جميعهم من سنيريا/ قلقيلية وكيله المحامي ثائر الشيخ/رام الله. المستدعى ضدهم :- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته. مدير جهاز الامن الوقائي في قلقيلية بالاضافة لوظيفته. قائد قوات الامن الوطني في قلقيلية بالاضافة لوظيفته. مدير جهاز القوة (17) في قلقيلية بالاضافة لوظيفته قائد/ مدير شرطة قلقيلية بالاضافة لوظيفته.

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/9/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرارات:-
اعتقال كل واحد من المستدعين 17،16،14،11،10،1 الصادر بتاريخ 4/9/2005.
اعتقال كل واحد من المستدعين 9،8،7،6،5،4،3،2 الصادر بتاريخ 13/9/2005.
اعتقال المستدعي 12 الصادر بتاريخ 5/9/2005.
اعتقال المستدعي 13 الصادر بتاريخ 6/9/2005.

ينعى الطاعنون على القرارات الطعينة مخالفتها الجسيمة لاحكام القانون وانها معيبة بعيب السبب والانحراف في استعمال السلطة.
بتاريخ 20/9/2005 وفي جلسة علنية تمهيدية وبعد ان كرر الوكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينة موكليه والانصات لمرافعته أصدرت المحكمة القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب ودعوة المستدعى ضدهم للمحاكمة وتحديد يوم الاربعاء 12/10/2005 موعداً لنظر الدعوى.

بتاريخ 2/10/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد وان هناك اسباب وجيهة حذت بالجهة المستدعى ضدها لاعتقالهم.

في الموعد المحدد لنظر الدعوى كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية مبدياً انه وبالاتصال مع المستشار القانوني للمستدعى ضده الاول لم يزوده باية بينة حتى تاريخه، الامر الذي حمله على عدم تقديم اية بينة مشيراً الى ان القرارات محل الطعن قد صدرت لاعتبارات امنية تاركاً بالنتيجة الامر للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسباً ثم ترافع الوكيل المستدعي طالباً إلغاء القرارات الطعينة والافراج عن المستدعين.
التسبيب
المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات للمرافعات ولما كانت البينة المقدمة تفيد اعتقال كل واحد من المستدعين في حين أن النيابة العامة ممثلة الجهة المستدعى ضدها لم تقدم أية بينة عن أسباب ودوافع هذا الاعتقال مكتفيه بما سمته اعتبارات أمنية وحيث ان مثل هذا القول يبقى مجرد قول يعوزه الدليل، فضلاً عن ان القانون حدد قواعد وضوابط لاتخاذ مثل هذا الاجراء، علاوة على تحديد السلطة المختصة التي تملك اتخاذ اجراء كهذا ذلك ان المادة (11) من القانون الاساسي نصت "على ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس ولا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقيد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي وفقاً لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 المواد 115-129 فقد تضمنت قواعد وأحكام وضوابط صارمة للتوقيف والحبس الاحتياطي بان جعلت أقصى مدة للتوقيف تملكها سلطة الاستدلال والتحقيق ثمان وأربعين ساعة، في حين جعلت الحبس الاحتياطي فيما زاد عن مدة التوقيف المشار إليها عمل قضائي يخرج عن اختصاص سلطة الاستدلال والتحقيق، كما اعتبرت حضور المتهم أمام المحكمة عند طلب النيابة تمديد التوقيف أمر واجب، وان حبس المتهم احتياطياً من قبل المحكمة دون حضوره وفي غفلة منه إجراء باطل إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية تعذر إحضاره بسبب مرضه.
كما جعلت لكل من علم بوجود موقوف او نزيل بصفة غير قانونية او في غير المكان المخصص لذلك ان يخطر النائب العام او احد مساعديه بذلك، الذي يأمر باجراء التحقيق والافراج عن الموقوف او المحبوس بصفة غير قانونية.
فضلاً عن انها أوجبت عند توقيف المتهم في مركز الاصلاح والتأهيل (السجن) ان تسلم صورة من أمر التوقيف الى المأمور بعد توقيعه على الاصل بالاستلام وان يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام لذا ولما كانت النصوص القانونية سالفة الذكر قد حددت جهة الاختصاص بالتوقيف والحبس الاحتياطي كما بينت وفق ضوابط صارمة دقيقة مُحكمة الاجراءات الواجبة الاتباع.

ولما كان اعتقال المستدعين قد تم في غفلة من ذلك كله ولما كانت الجهة المستدعى ضدها قد تعدت تخوم اختصاصها وتجاوزت حدود صلاحياتها وبغت على السلطة القضائية وتغولت عليها وحيث ان في ذلك كله اهدار للمشروعية وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الامر الذي تغدو معه القرارات الطعينة معتلة ترد عليها اسباب الطعن وتنحدر بها الى درجة الانعدام.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب

المحكمة تقرر إلغاء القرارات الطعينة وشل أي اثر او تاثير لها واعتبارها كان لم تكن والافراج عن المستدعين ما لم يكونوا موقوفين حسب الاصول والقانون.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً بحضور الوكيل المستدعي ورئيس النيابة
وافهم بتاريخ 30/10/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيــس

الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:59 صباحا  الزوار: 1590    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved