|| |
|
||||
حكم رقم 125 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/30
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة المستدعـــون:- محمد رزق حسن الشيخ بواسطة شقيقه عبد الرزاق الشيخ. ماجد ابراهيم الشيخ بواسطة شقيقه مفيد الشيخ. يزيد موسى محمود الشيخ بواسطة شقيقه وسيم الشيخ. 4-صقر مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق الشيخ. 5- محمد مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق الشيخ. 6- مجدي محمود سكر الشيخ بواسطة والده محمود الشيخ. 7- ماجد ابراهيم صدقي الشيخ بواسطة والده ابراهيم الشيخ. 8- محمد علي حامد الشيخ بواسطة والده علي الشيخ. 9- بلال علي حامد الشيخ بواسطة والده علي الشيخ. 10- خالد علي عبد الشيخ بواسطة والده علي الشيخ. 11- امين عبد الكريم محمود الشيخ بواسطة شقيقه صلاح الشيخ. 12- فهمي مصطفى بري بواسطة ابنه مؤيد بري. 13- مدحت فهمي مصطفى بري بواسطة شقيقه مؤيد بري. 14- خالد رزق حسن الشيخ بواسطة شقيقه عبد الرزاق الشيخ. 15- رعد مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق الشيخ. 16- يوسف سليمان فائق الشيخ بواسطة والده سليمان الشيخ. 17- اسماعيل محمد علي عمر بواسطة شقيقه ماهر الشيخ. جميعهم من سنيريا/ قلقيلية وكيله المحامي ثائر الشيخ/رام الله. المستدعى ضدهم :- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته. مدير جهاز الامن الوقائي في قلقيلية بالاضافة لوظيفته. قائد قوات الامن الوطني في قلقيلية بالاضافة لوظيفته. مدير جهاز القوة (17) في قلقيلية بالاضافة لوظيفته قائد/ مدير شرطة قلقيلية بالاضافة لوظيفته. الإجـــراءات ينعى الطاعنون على القرارات الطعينة مخالفتها الجسيمة لاحكام القانون وانها معيبة بعيب السبب والانحراف في استعمال السلطة. بتاريخ 2/10/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد وان هناك اسباب وجيهة حذت بالجهة المستدعى ضدها لاعتقالهم. في الموعد المحدد لنظر الدعوى كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية مبدياً انه وبالاتصال مع المستشار القانوني للمستدعى ضده الاول لم يزوده باية بينة حتى تاريخه، الامر الذي حمله على عدم تقديم اية بينة مشيراً الى ان القرارات محل الطعن قد صدرت لاعتبارات امنية تاركاً بالنتيجة الامر للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسباً ثم ترافع الوكيل المستدعي طالباً إلغاء القرارات الطعينة والافراج عن المستدعين. بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات للمرافعات ولما كانت البينة المقدمة تفيد اعتقال كل واحد من المستدعين في حين أن النيابة العامة ممثلة الجهة المستدعى ضدها لم تقدم أية بينة عن أسباب ودوافع هذا الاعتقال مكتفيه بما سمته اعتبارات أمنية وحيث ان مثل هذا القول يبقى مجرد قول يعوزه الدليل، فضلاً عن ان القانون حدد قواعد وضوابط لاتخاذ مثل هذا الاجراء، علاوة على تحديد السلطة المختصة التي تملك اتخاذ اجراء كهذا ذلك ان المادة (11) من القانون الاساسي نصت "على ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس ولا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقيد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي وفقاً لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 المواد 115-129 فقد تضمنت قواعد وأحكام وضوابط صارمة للتوقيف والحبس الاحتياطي بان جعلت أقصى مدة للتوقيف تملكها سلطة الاستدلال والتحقيق ثمان وأربعين ساعة، في حين جعلت الحبس الاحتياطي فيما زاد عن مدة التوقيف المشار إليها عمل قضائي يخرج عن اختصاص سلطة الاستدلال والتحقيق، كما اعتبرت حضور المتهم أمام المحكمة عند طلب النيابة تمديد التوقيف أمر واجب، وان حبس المتهم احتياطياً من قبل المحكمة دون حضوره وفي غفلة منه إجراء باطل إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية تعذر إحضاره بسبب مرضه. ولما كان اعتقال المستدعين قد تم في غفلة من ذلك كله ولما كانت الجهة المستدعى ضدها قد تعدت تخوم اختصاصها وتجاوزت حدود صلاحياتها وبغت على السلطة القضائية وتغولت عليها وحيث ان في ذلك كله اهدار للمشروعية وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الامر الذي تغدو معه القرارات الطعينة معتلة ترد عليها اسباب الطعن وتنحدر بها الى درجة الانعدام. منطوق الحكم المحكمة تقرر إلغاء القرارات الطعينة وشل أي اثر او تاثير لها واعتبارها كان لم تكن والافراج عن المستدعين ما لم يكونوا موقوفين حسب الاصول والقانون. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:59 صباحا الزوار: 1590 التعليقات: 0
|