||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371969
عدد الزيارات اليوم : 18509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/4/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 8/95 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين: زهير الصوراني ويونس الأغا. وسكرتارية: سليمان مرتجى

المستدعى: سعدي فايز عياده أبو عرار – من غزة الصبرة 45/40. وكيله المحامي / عاشور كلاب. المستدعى ضده: السيد / مدير عام الشرطة بغزة ويمثله الأستاذ / النائب العام.
الموضوع: 1- بيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضده من إصدار القرار القطعي الإداري بإعادة الرخصة والمسدس الخاص بالمستدعى.
2- إصدار القرار القطعي بإعادة الرخصة والمسدس الخاص بالمستدعى.

تاريخ تقديمه: 14/9/1995م جلسة يوم: الاثنين 15/4/1996م الحضور: حضر الأستاذ / عاشور كلاب وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / عبد الرحيم نصر وكيل النائب العام.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وجيز الطلب يخلص في أنه بتاريخ 15/9/94 حصل المستدعى على رخصة سلاح ناري تحت رقم 132 وذلك للمسدس رقم 25137 صادرة عن مديرعام الشرطة وأنه وبتاريخ 8/8/95 وأثناء قيام الشرطة بالتفتيش بالحي الذي يسكن فيه المستدعى قامت الشرطة بتفتيش منزله بعد كسر الباب وأخبرهم المستدعى بحيازته لمسدس مرخص حيث صار ضبطه.
وأنه بالرغم من مراجعة المستدعى للشرطة عدة مرات ومطالبته بإعادة المسدس خاصته إليه لم يعد إليه.
وطالب المستدعى في ختام الطلب ببيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضده مدير الشرطة من إعادة المسدس إليه ومن ثم إصدار القرار القطعي بإعادة الرخصة والمسدس إليه.
وحيث أن وكيل المستدعى طالب بإعادة المسدس المذكور لموكله ولا سيما وأنه قد حصل على كتاب من اللواء عبد الرازق المجايدة يأمر بإعادة المسدس إليه مبرز م/1 ورغم ذلك لم تستجب الشرطة لذلك.
وحيث أن وكيل النيابة قرر بأنه أرسل عدة كتب للسيد مدير عام الشرطة ولم يتلق الرد وطالب بالتأجيل.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وبعد الإطلاع على الأوراق ترى:
أولاً: إن حيازة المستدعى للمسدس كان بموجب ترخيص صادر من مدير عام الشرطة تحت رقم 122 تاريخ 15/9/94.
ثانياً: إن هناك كتاب صدر الى مدير عام الشرطة من مسئول التسليح بمديرية الأمن العام بناء على تعليمات اللواء عبد الرازق المجايدة بضرورة إعادة المسدس الى المستدعى مبرز م/1.
ثالثاً: لم يثبت للمحكمة استعمال المستدعى للمسدس بما يخالف القانون.
رابعاً: إن النيابة العامة لم تتلق الرد من مدير عام الشرطة عن الأسباب التي أدت الى سحب المسدس من المستدعى رغم ارسال كتابين الى مدير عام الشرطة الأول بتاريخ 3/1/96 والثاني بتاريخ 18/2/96 والمرفقة بالطلب مما يبرر أن تستجيب هذه المحكمة لطلب المستدعى.
وحيث أنه يبين للمحكمة مما تقدم أن حيازة المستدعى للمسدس كانت مشروعة وبموجب ترخيص رسمي وأن المستدعى لم يستعمله بما يخالف القانون مما يتوجب معه الأمر بإعادة المسدس للمستدعى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بإعادة المسدس والرخصة موضوع الطلب لصاحبها المستدعى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر في 14/4/1996م.

القضاة في الصدور
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(زهير الصوراني)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:42 صباحا  الزوار: 1011    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved