||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378554
عدد الزيارات اليوم : 6306
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/5/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 117/97 عدل عليا
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة

المبادئ القانونية
1- يعتبر في حكم القرارات الإدارية وفقاًَ لنص المادة 58 من دستور سنة 1962 رفض السلطات الإدارية وإمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه، وحيث أن المستدعي يحمل سلاح ناري (مسدس) بوجه مشروع طبقاً للقانون وقد قام جهاز الأمن الوقائي بالإستيلاء على المسدس ورخصته بدون إبداء الأسباب القانونية أو الأمنية لذلك، ودون أن يثبت أن المستدعي قد إستعمل السلاح إستعمالاً غير مشروع ومخالف للقانون، لذا فإن عدم إتخاذ المستدعى ضده مدير الأمن الوقائي قرار إعادة الرخصة والمسدس للمستدعي يعد مخالفاً للقانون مما يتوجب إلغاؤه. 2- بما أن المستدعى ضده لم يقدم أي رد أو جواب على طلب المستدعي ولم يرسل الرد إلى النائب العام أو إلى قلم المحكمة العليا طبقا لما طلب منه، فإنه يعتبر ممتنعا عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستدعى: حمدي محمد عبد العال دغمش- من غزة الصبرة. وكيله المحامي / عاشور كلاب. المستدعى ضده: السيد المدير العام للأمن الوقائي بغزة يمثله الأستاذ / النائب العام بغزة.

الموضوع: 1) بيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضده من إصدار القرار الإداري بإعادة الرخصة والمسدس الخاص بالمستدعى. 2) إصدار القرار القطعي بإعادة الرخصة والمسدس الخاص بالمستدعى. تاريخ تقديمه: 22/9/1997م جلسة يوم: الأحد 10/5/1998م الحضور: حضر الأستاذ / عاشور كلاب وكيل المستدعى وحضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الطلب (الدعوى) في أن المستدعى اختصم المستدعى ضده يطالبه ببيان الأسباب التي تمنعه من
إصدار القرار الإداري بإعادة الرخصة والمسدس لصاحبه المستدعى. قائلاً بأنه أي المستدعى في 6/6/95
استحصل على رخصة سلاح رقم 535 لمسدس عيار 9 ملم نوع حلوانى صادر حسب الأصول من الجهات
المختصة وفي 8/1/96 وأثناء قيام رجال الأمن الوقائي بتفتيش الحي بأكمله فقد صادروا مسدسه والرخصة
الخاصة به بدون إبداء الأسباب وبدون حق ولا وجه قانوني وفي 9/4/96 قامت الجهة المخولة بإصدار
التراخيص بطلب كتابي للمستدعى ضده لإعادة المسدس لصاحبه ولكن دون جدوى ثم قام المستدعى بمطالبة
المستدعى ضده عدة مرات بإعادة المسدس والرخصة لأن حيازته للمسدس قانونية ثم قام المستدعى بإبراز
صورة من كتاب السيد / مدير إدارة العمليات والتدريب في الشرطة العقيد ركن عبد المعطى السبعاوي يطلب
من المستدعى ضده بإعادة المسدس للمستدعى.
المستدعى استحصل على قرار مؤقت صادر من محكمة العدل العليا بتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب
التي تمنع من إعادة المسدس والرخصة للمستدعى ويكلف أيضاً بإيداع رده كتابة خلال ثمانية أيام من تاريخ
إعلانه بالقرار المؤقت وقد صدر ذلك القرار في 8/10/97 وتم تحديد جلسة 10/11/97 لنظر الطلب أمام
هيئة محكمة العدل العليا الثلاثية وحضر وكيل المستدعى وحضر وكيل النيابة الذي طلب أجلا في انتظار رد
من المستدعى ضده وتم إعطاء النيابة موعداً آخر هو جلسة 4/12/97 لتتمكن النيابة العامة من إيداع الرد
وبالجلسة المحددة طلب وكيل النيابة أجلاً آخر كفرصة أخيرة لتقديم الرد بعد وصوله من المستدعى ضده وتم
إجابة طلب النيابة وحددت جلسة 7/2/98 على أن تودع النيابة العامة ردها خلال فترة التأجيل وهي مدة تزيد
عن الشهرين، وبجلسة 7/2/98 قال وكيل النيابة بأن الملف ليس لديه وليس لديه معلومات وطلب التأجيل
للمرة الثالثة وقد أجابت المحكمة طلب النيابة وأجلت النظر في الدعوى لجلسة 2/3/98 وبالجلسة المحددة قال
وكيل النيابة بأن الرد لم يصل وأنه يفوض الأمر للمحكمة، والحاضر عن المستدعى قال أنه يكرر ما جاء في
طلباته وأن موكله المستدعى يحوز المسدس حيازة مشروعه وحصل على ترخيص في 6/6/95 ورقم
الرخصة 535 والمسدس عيار 9 ملم نوع حلواني وحيازته صحيحة وقام رجال الأمن الوقائي بالاستيلاء
على المسدس بدون حق أو قانون وأن موكله المستدعى لم يستخدم المسدس في أي شيء مخالف للقانون وأن
النيابة لم تتلق أي رد من الجهة المستدعى ضدها وطالب بإعادة المسدس والرخصة تحقيقاً للعدالة والقانون
وطلب إعطاءه فرصة لإحضار رقم المسدس وباقي البينات من ملف الرخصة من مكان صدورها، وبالجلسة
المحددة أبرز وكيل المستدعى صورة عن الرخصة الخاصة بالمستدعى وواضح فيها رقم المسدس أبرزها
م/3 وتبين أن اسم حامل الرخصة هو المستدعى حمدي محمد عبد الله دغمش وتبين للمحكمة أن المستدعى
الذي أقام الدعوى هو: حمدي محمد عبد العال دغمش وبعد ذلك قررت المحكمة استدعاء المستدعى حمدي
محمد عبد العال دغمش لسماع أقواله بخصوص وقائع الدعوى وبجلسة 9/5/98 حضر المستدعى وأدى
الشهادة بعد القسم قائلا أن حملة الأمن الوقائي والشرطة كانت يوم 1/6/96 عاد وقال في شهر 1 سنة 1996
وطلبوا المسدس والرخصة وأن الذي طلبه منه اسمه خميس العجوز أبو ثائر ومعاه معاذ الحنيفي وذهبوا إلى
قسم الشجاعية عند عادل حلس وقال له أن هذه حملة ضد الجميع وبعد يومين نسلمهم أسلحتهم وبعد يومين
راجع شرطة الشجاعية ومركز الأمن الوقائي المجاور لها وقالوا له لقد حوات المسدسات إلى الأمن ثم قام
بمراجعة اللواء غازي الجبالي والعقيد السبعاوي وأنه أرسل فاكس للأمن الوقائي في 12/10/97 وأبرز
صورة الفاكس ميزت م/4/ وأنه يحتاج إلى المسدس لأن عنده سيارات ثقيلة ويتأخر في الليل وأنه ينقل
بضائع من رفح إلى غزة ومن إسرائيل وأنه يكون معه فلوس وأحياناً مبالغ كبيرة والبضائع كثيرة ويلزمه
المسدس.
ثم ختم وكيل المستدعى دعواه ومرافعاته ووكيل النيابة قال بأنه يفوض الأمر إلى المحكمة، وبعد ذلك سألت
المحكمة المستدعى عن اسمه الرباعي الحقيقي فقال: اسمه حمدي محمد عبد العال دغمش وأبرز هويته
الشخصية رقم 928190313 ثم الإطلاع عليها وأعيدت إليه.
والمحكمة سألت المستدعى بأن الرخصة التي تحمل رقم 535 للمسدس حلوان 9 مم مصري رقم 1018021
المؤرخة 6/6/95 الصادرة من مدير عام الشرطة تحمل اسم: حمدي محمد عبد الله دغمش فما رأيك أجاب
المستدعى وقال اسمي: حمدي محمد عبد العال دغمش والخطأ من الكاتب والصورة الموجودة على الرخصة
هي صورته وأنه مستعد لإحضار رخصة بالتصحيح تحمل اسمه الحقيقي وهو حمدي محمد عبد العال دغمش
وأن الاسم الثالث من اسمه الذي جاء عبد الله جاء خطأ والمحكمة أعطته فرصة لإحضار اسمه الرباعي وهو
حمدي محمد عبد العال دغمش من الجهة المختصة بقسم الشرطة وبجلسة 10/5/98 حضر المستدعى وقدم
تصريح مشفوع باليمين أمام حاكم الصلح يفيد بأن اسم جده الحقيقي هو عبد العال وليس عبد الله وقدم هذا
التصريح إلى الشرطة وأعطته شهادة بأن اسم جده الصحيح هو عبد العال وليس عبد الله وأبرز التصريح
المشفوع باليمين وتوقيع الشرطة ميز تحت رقم م/5 ورقم م/6.

التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمه الخصوم من مرافعات
وبعد المداولة قانونا ترى:
1) أن المستدعى يحمل رخصة حمل سلاح ناري مسدس بوجه مشروع طبقاً للقانون.
2) أن الجهاز التابع للمستدعى ضده قد قام بالاستيلاء على المسدس والرخصة بدون إبداء الأسباب سواء
كانت قانونية أو أمنية.
3) لم يثبت أن المستدعى قد استعمل السلاح موضوع الدعوى استعمال غير شرعي مخالف للقانون.
4) ومن حيث أن المستدعى ضده لم يقدم أي رد أو جواب على طلب المستدعى ولم يرسل الرد إلى النائب
العام أو إلى قلم المحكمة العليا طبقا لما طلب منه فإنه يعتبر ممتنعاً عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه
اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح لأنه يثبت أن جهاز المستدعى ضده قد استلم المسدس والرخصة الممنوحة
للمستدعى بصورة قانونية ومشروعة ولم يعيدها إليه مما يعتبر في حكم القانون بأنه استيلاء غير مشروع
خصوصاً وأن المستدعى ضده لم يقدم أي مبرر أو أي سند قانوني يدعم استيلاءه على المسدس والرخصة.
5- ومن حيث أنه وبالاستناد إلى نص المادة 58 من دستور سنة 1962
فإنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية وامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عليها اتخاذه وهو إعادة الرخصة والمسدس للمستدعى بعد أن ثبت أنه يحوزها بصورة قانونية ومشروعة،
كما أن عدم قيام المستدعى ضده بالرد على طلب المستدعى سواء بالقبول أو الرفض فيكون سكوت المستدعى
ضده عن ذلك هو بمثابة امتناع عن اتخاذ قرار إداري بتسليم المسدس والرخصة للمستدعي ويعتبر بالتالي في
حكم القرارات الإدارية المخالفة للقانون واللوائح، مما يتوجب إلغاء هذا القرار الذي ينطوي على مصادرة
لأموال الأفراد وهو أمر مخالف للدستور ومخالف لقانون المخالفات المدنية الفلسطيني لسنة 1944 وتعديلاته 1946م.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضدها (إدارة الأمن الوقائي) بمصادرة
المسدس رقم (1018021) نوع حلوان 9 مليمتر مصري الممنوح بموجبه رخصة رقم 535 الصادرة عن
المديرية العامة للشرطة- إدارة الشرطة القضائية- وإعادة المسدس للمستدعى حمدي محمد عبد العال دغمش.
على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناًَ في هذا اليوم 10/5/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:47 صباحا  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved