||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368274
عدد الزيارات اليوم : 14814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 44/96 عدل عليا

المبادئ القانونية
بما أن المستدعى ضده مسؤول جاز (17) قد تلقى كتابا صادرا عن رئيس جهاز الأمن العام بإعادة المسدس لصاحبه، وإزاء عدم الرد على المحكمة وعدم الحضور، ترى المحكمة أنه من العدالة إصدار القرار بإعادة المسدس موضوع الطلب إلى المستدعي.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين / زهير الصورانى ويونس الاغا. وسكرتارية: نور فارس

المستدعى: محمد عبد الله الشاعر-رفح. وكيله المحامي / فتحي نصار. المستدعى ضده: العقيد / محمد محمود قنن المشهور (أبو النور) بصفته مسؤل جهاز ال 17 في منطقة رفح.

الموضوع: إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضده بإرجاع المسدس الخاص بالمستدعى مع رخصته. تاريخ تقديمه: 22/5/1996م جلسة يوم: الأحد 14/7/1996م الحضور: حضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل المستدعى.

//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن السلطة الوطنية بواسطة جهاز ال (17) قامت بجمع الأسلحة المرخصة من أصحابها وكان من ضمنها المسدس الخاص بالمستدعى والمرخص من الجهات المختصة وقد طالب المستدعى جهاز ال17 بإرجاع مسدسه وحصل على كتاب بذلك من اللواء عبد الرازق المجايدة ورئيس جهاز الأمن العام الا أن مسؤل جهاز (17) وهو المستدعى ضده امتنع عن إعادة المسدس المذكور لصاحبه.
لذلك فالمستدعى لجأ إلى هذه المحكمة أولا لإصدار القرار التمهيدي لرؤية الطلب، ثانيا لإصدار القرار النهائي باعادة المسدس لصاحبه.

وحيث أن هذه المحكمة أصدرت قراراً تمهيديا في 27/5/96 برؤية الطلب الفرعي 34/96 عدل عليا.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين فسرد وكيل المستدعى الوقائع سالفة الذكر وأضاف أن المستدعى حصل على كتاب بإعادة المسدس من اللواء المجايدة أبرزه مع الأوراق ولكن مسؤول الجهاز ال(17) رفض تنفيذ القرار وأضاف أن المستدعى ضده تبلغ بالقرار المؤقت الصادر في 27/5/96 ولم يرد على المحكمة كما تبلغ بجلسة 14/7/96 ولم يحضر وطلب وكيل المستدعى إصدار القرار النهائي.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة إزاء الكتاب الصادر من اللواء المجايدة بإعادة المسدس لصاحبه وإزاء عدم الرد على المحكمة وعدم الحضور ترى أن من العدالة إصدار القرار بإعادة المسدس موضوع الطلب لصاحبه.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بإعادة المسدس براوننج 9 ملم رقم 120651 موضوع الطلب لصاحبه.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 14/7/1996م.
القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(يونس الاغا) (زهير الصورانى) (جميل العشى)

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:50 صباحا  الزوار: 984    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved