||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379574
عدد الزيارات اليوم : 7326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الطلب رقم 92/2002 عدل عليا
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني.
وسكرتارية: أحمد عوض.

المبادئ القانونية
حيث أن النيابة العامة طلبت من الجهة المستدعى ضدها مدير عام الشرطة موافاتها بالمعلومات بشأن المسدس موضوع الطلب وأن النيابة العامة ليس لديها مانع من إجابة طلب المستدعي وتسليمه المسدس، فإن المحكمة تقرر إجابة طلب المستدعي وتسليمه المسدس موضوع الطلب.
الديباجة
المستدعي: عبد الله إبراهيم أبو يوسف - من النصيرات. وكيله المحامي / مروان عثمان. المستدعى ضده: مدير عام الشرطة الفلسطينية. ويمثله السيد / النائب العام - بغزة.

الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي (مؤقت) بقبول الطلب. 2) إصدار قرار تمهيدي للمستدعي ضده لبيان الأسباب المانعة من تسليم المسدس (من نوع براوننغ عيار 9م) بلجيكي. 3) إصدار قرار قطعي بتسليم المسدس من نوع (براوننغ عيار 9م) للمستدعي. تاريخ تقديمه: 3/6/2002م جلسة يوم: الاثنين 14/10/2002م الحضور: حضر الأستاذ / علي الدن وكيل المستدعي مناباً عن الأستاذ / مروان عثمان. وحضر الأستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.


//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تلخص فيما أورده المستدعي في صحيفة طلبه الماثل من أنه يملك المسدس موضوع الطلب ولديه ترخيص بشأنه حسب الأصول وطبقاً للقانون وأن شقيقه كان قد حاز هذا المسدس لكونه ضابطاً في المخابرات العامة وعلى ضوء ذلك قدم للمحاكمة بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص وأدين على التهمة المسندة إليه وحكم عليها بالحبس مدة شهرين مع وقف التنفيذ وتم استئناف الحكم لدى المحكمة المركزية وعدلت العقوبة لتكون مائتي شيكل أو الحبس شهرين.
بعد صدور الحكم تقدم المستدعي بطلب إلى مدير عام الشرطة طلب فيه منه تسليمه المسدس إلا أنه رفض ذلك، فقام بتقديم طلب للأستاذ النائب العام الذي لم يمانع في تسليمه مسدسه كما هو ثابت من كتابه المؤرخ في 14/4/2002، المبرز في الطلب (م/1) وانتهى المستدعي في صحيفة طلبه إلى طلب إجابته لطلباته وإصدار قرار بتسليمه مسدسه، وبجلسة يوم 12/6/2000 قررت المحكمة (قاضي منفرد) إصدار مذكرة للمستدعي ضده لبيان الأسباب المانعة من تسليم المستدعي مسدسه على أن يودع رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.

التسبيب
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر هذا الطلب بتاريخ 14/10/2002 قال وكيل النائب العام أن النيابة العامة طلبت من المستدعي ضده موافاتها بالمعلومات بشأن المسدس موضوع الطلب إلا أنه لم يردها أي رد حتى تاريخه وأضاف أن النيابة العامة لا مانع لديها من إجابة المستدعي إلى طلبه وتسليمه مسدسه موضوع الطلب، مما يتعين معه إجابة المستدعي إلى طلباته وتسليمه المسدس.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعي إلى طلبه، وأمرت بتسليم المسدس موضوع الطلب لصاحبه (المستدعي)

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 14/10/2002/.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:49 صباحا  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved