||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445871
عدد الزيارات اليوم : 22026
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 62/2003 عدل عليا
المبادئ القانونية
تعيين القيم والمنع من السفر من إختصاص محكمة الموضوع، ولما كان هناك دعوى مدنية للمطالبة بمبلغ مالي شغلت به ذمة مورث المستدعيات فإن قرار وزير الداخلية بمنعهن من السفر قرار في غير محله لصدوره عن غير ذي إختصاص مما يتعين إلغاؤه.
طلب المستدعيات إلغاء القرار الصادر عن هيئة الرقابة العامة بشأن تعيين المستدعى ضده الثالث قيماً على التركة في غير محله لعدم إختصاص محكمة العدل العليا في نظر مثل هذا الطلب، وعلى المستدعيات سلوك الطريق الذي رسمه القانون لذلك طبقاً لنص المادة 277 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2001 وتقديم ما لهن من إعتراضات أو دفوع تتعلق بتعيين القيم لدى محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى المدنية.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعيات: 1- فايزة فتحي حامد مكي (الفرا). 2- رولا هشام محمد مكي. 3- علا هشام محمد مكي (شراب بعد الزواج). وكيلاهن المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي. المستدعى ضدهم: 1- معالي وزير الداخلية. 2- معالي رئيس هيئة الرقابة العامة. 3- الدكتور/ علي عبد الحميد شعت بصفته القيم الخاص على تركة المرحوم/ هشام مكي ويمثلهم الأستاذ/ النائب العام

موضوع الطلب: 1- إصدار مذكرة للمستدعي ضدهم لبيان الأسباب المانعة من السماح للمستدعيات من السفر وممارسة حريتهم في التنقل وإعطائهم جوازات سفر فلسطينية و/أو تجديدها. 2- إصدار مذكرة إلى المستدعي ضده الثاني لبيان الأسانيد القانونية التي اعتمدها في إصدار قراره رقم 3/2003 بشأن تعيين المستدعي ضده الثالث (ولجنة مسماة في القرار) قيماً على تركة المرحوم/ هشام محمد مكي. 3- إصدار قرار قطعي يقضي: أ- بإلزام المستدعي ضدهم بالسماح للمستدعيات بالسفر وحرية التنقل من وإلى فلسطين وبالعكس وإعطائهم جوازات سفر و/أو تجديدها حسب الأصول بدون أية عوائق. ب- إلغاء القرار رقم 3/2003 الصادر عن المستدعي ضده الثاني بشأن تعيين المستدعي ضده الثالث قيماً على تركة المرحوم/ هشام محمد مكي لعدم قانونيته. تاريخ تقديمه: 6/4/2003م. جلسة يوم: الأربعاء 11/6/2003م. الحضور: حضر الأستاذ/ ناظم عويضة وكيل المستدعيات. وحضر الأستاذ/ زاهر السقا وكيل النيابة.


//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن السلطة الوطنية أقامت الدعوى المدنية رقم 208/2002 بداية غزة ضد المستدعيات وباقي ورثة المرحوم هشام مكي موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره// 20,223253 دولار أمريكي وبناء على الطلب رقم 319/2002 المقدم من السلطة الوطنية لدى محكمة البداية تم تعيين الدكتور علي عبد الحميد شعت قيما على تركة مورث المستدعيات المرحوم هشام مكي، كما وتم توقيع الحجز التحفظي بناء على طلب السلطة رقم 320/2002 بداية غزة على أموال وتركة مورث المستدعيات.
بتاريخ 19/1/2003 تقدم القيم على التركة (المستدعي ضده الثالث) بكتاب إلى وزير الداخلية طلب منه فيه منع زوجته وورثة المرحوم مكي (المستدعيات) من السفر إلى خارج فلسطين والتحري عن أموال مورثهم وموافاته بأرقام جوازاتهم وبناء عليه أصدر وزير الداخلية قراره موضوع الطعن بمنع سفر المستدعيات إلى خارج فلسطين على ضوء ذلك تقدم وكيل المستدعيات بالطلب الماثل لدى محكمة العدل العليا قيد برقم 62/2003 بين فيه بصورة مفصلة وقائع الطلب وانتهى فيه إلى طلب إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعي ضدهم ببيان الأسباب المانعة من السماح للمستدعيات بالسفر إلى الخارج وإعطائهم جوازات سفرهم، كما وطلب إصدار مذكرة للمستدعي ضده الثاني لبيان الأسانيد القانونية التي اعتمدها لإصدار قراره رقم 3/2003 بشأن تعيين المستدعي ضده الثالث قيما على تركة المرحوم هشام مكي، ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعي ضدهم بالسماح للمستدعيات بالسفر وإعطائهم جوازات سفرهم وإلغاء القرار رقم 3/2003 الصادر عن المستدعي ضده الثاني بتعيين المستدعي ضده الثالث قيما على تركة المرحوم هشام مكي.
وحيث أن محكمة العدل العليا قررت بجلستها يوم 10/4/2003 إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعي ضدهم وذلك بتكليف المستدعي ضده الأول وزير الداخلية ويمثله النائب العام ببيان الأسباب الداعية إلى إصداره قراراً بمنع سفر المستدعيات وعدم إعطائهم جوازات سفرهم، وتكليف المستدعي ضده الثاني ويمثله النائب العام ببيان الأسباب القانونية التي اعتمدها في إصدار قراره رقم 3/2003 بشأن تعيين المستدعي ضده الثالث علي شعت قيماً على تركة المرحوم هشام مكي، على أن يودع المستدعي ضدهم ردهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم هذا القرار.
وحيث أنه بجلسة يوم 11/5/2003 طلب وكيل النائب العام إعطائه مهلة لتقديم رده المفصل على موضوع الطلب وذلك لعدم ورود المعلومات المطلوبة من الجهات المختصة (المستدعي ضدهم). واعترض وكيل المستدعين على طلب وكيل النائب العام إعطائه مهلة وطلب عدم سماع معارضة المستدعي ضدهم ويمثلهم النائب العام لموضوع الطلب بانياً اعتراضه على أساس نص المادة 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم تقيده بإيداع رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه القرار التمهيدي.
وحيث أنه تبين للمحكمة أن النيابة العامة كانت قد تقدمت بتاريخ 15/4/2003 بلائحة جوابية قالت فيها أنه نظراً لعدم ورود مذكرة لها من المستدعي ضدهم حول الموضوع بالرغم من طلبها ذلك فإنها تحتفظ بحقها في تقديم لائحة جوابية مفصلة، وأنه نظراً لعدم ورود المعلومات لها طلبت التأجيل حتى ورود المعلومات وعليه رأت المحكمة إعطائها فرصة ورفض دفع المستدعي بعدم سماع معارضتها وأجلت نظر الطلب لجلسة يوم 5/6/2003 حيث اعتبرت عدم ورود المعلومات لها من المستدعي ضدهم عذراً مقبولاً وكافياً لمنحها فرصة أخرى لتقديم لائحة مفصلة بردها.
وحيث أن النيابة العامة أودعت لائحتها الجوابية قالت فيها أنه بناء على طلب تقدمت به السلطة الوطنية لدى محكمة بداية غزة تحت رقم 200/2003 طلبت فيه من المحكمة منع المستدعيات من السفر لحين الفصل في القضية رقم 208/2002 وقد استجابت محكمة بداية غزة لطلبهم وأصدرت قرارها بتاريخ 4/6/2003 بمنع سفر المستدعيات إلى الخارج لحين الفصل في القضية رقم 208/2002 وإشعار وزارة الداخلية والمعابر الحدودية وكافة الجهات المختصة بذلك، وأن النيابة بناء على ذلك ترى أنه لا محل لنظر موضوع الطلب الماثل وعلى المستدعيات الاعتراض على المنع إن أرادوا ذلك أمام محكمة الموضوع المختصة وانتهت النيابة في لائحتها الجوابية إلى طلب رد الطلب الماثل.
وحيث أنه بجلسة يوم 11/6/2003 استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين الشفوية التي لم تخرج في مضمونها وفي جوهرها عما تضمنته صحيفة الطلب واللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الطلب وما قدم من مستندات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن هناك دعوى مدنية مقامة ضد المستدعيات بصفتهم ورثة المرحوم هشام مكي مسجلة برقم 208/2002 من قبل السلطة الوطنية تطالب فيها بمبلغ وقدره/ 20,223253 دولار أمريكي شغلت بها ذمة المرحوم مورثهم وأنها لا تزال متداولة أمام محكمة بداية غزة ولم يتم الفصل فيها.
وحيث أن المادة 274 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
قد بينت بصورة مفصلة الإجراءات المتبعة في تعيين القيم على مال أو تقرير الحجز على مال.
ونصت المادة/ 277 من نفس القانون على أنه "إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما قدم إليها من بينات فإن المدعي عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره فيها بالمثول أمامها، وأن تكلفه بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه، فإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى..."

وحيث أنه بتطبيق أحكام المادتين السابق بيانها على موضوع الطلب يبين لنا أن موضوع تعيين القيم والمنع من السفر هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي محكمة بداية غزة التي تنظر في الدعوى رقم 208/2002 المتفرع عنها الطلب الماثل وليس من اختصاص وزير الداخلية.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون قرار وزير الداخلية موضوع الطعن قرار في غير محله لصدوره عن غير ذي اختصاص ولمخالفته لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (المادة 277 منه) مما يتعين معه إلغاءه.
أما بالنسبة لطلب المستدعيات إلغاء القرار رقم 3/2003 الصادر عن هيئة الرقابة العامة (المستدعي ضده الثاني) بشأن تعيين المستدعي ضده الثالث علي شعت قيماً على تركة المرحوم هشام مكي فهو طلب في غير محله أيضاً لعدم اختصاص هذه المحكمة في نظر موضوع مثل هذا الطلب، وعلى المستدعيات سلوك الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن طبقاً لنص المادة 277 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
وتقديم ما يبدو لهم من اعتراضات أو دفوع تتعلق بتعيين القيم لدى محكمة الموضوع إن أرادوا ذلك.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعيين إلى طلبهم بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من السفر الصادر عنه بتاريخ 25/3/2003 (موضوع الطعن) ورفض طلبهم بشأن إلغاء القرار رقم 3/2003 الصادر عن رئيس هيئة الرقابة العامة بتعيين المستدعي ضده الثالث قيماً على تركة المرحوم هشام مكي، على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 11/6/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 09:12 صباحا  الزوار: 1272    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved