||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35448491
عدد الزيارات اليوم : 24646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 258 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/23

دعوى عدل عليا
رقم: 258/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/إيمان ناصر الدين وفتحي أبو سرور

المستدعـي: محمد باسم محمد عطية عبد الله وكيله المحامي: أحمد محمود شرعب/طولكرم المستدعى ضدهم: مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية بالإضافة لوظيفته. مدير عام جهاز المخابرات بالإضافة لوظيفته. مدير جهاز الاستخبارات العسكرية بالإضافة لوظيفته بطولكرم. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/9/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 14/6/2008 عن المستدعى ضده الأول والثاني والثالث والمتضمن حجز جواز السفر الأردني الخاص بالمستدعي وبمنعه من السفر ووضع اسم المستدعى على المعابر والجسور لمنعه من السفر للخارج.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب إساءة استعمال السلطة.
في جلسة 3/9/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 20/10/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 22/10/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
في جلسة 24/11/2008 سلم رئيس النيابة العامة جواز السفر الخاص بالمستدعي لوكيله والتمس وكيل المستدعي إصدار القرار في الشق الثاني من الطلب والسماح له بالسفر ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمــة
بعد التدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال الطرفين تبين ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المستدعي تم توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 3/6/2008 وتم تحويله الى جهاز الاستخبارات العسكري في طولكرم ومن ثم الى مديرية الاستخبارات العسكرية في رام الله وأفرج عنه بتاريخ 14/6/2008 مع الاحتفاظ بجواز سفره لدى الاستخبارات العسكرية في طولكرم وبتاريخ 15/7/2008 وإثناء مغادرة المستدعي الى الأردن ابلغه مدير المعابر والجسور بوجود كتاب من مديرية المخابرات العامة بمنعه من السفر فأقام المستدعي هذه الدعوى للطعن بقرار حجز جواز سفره ومنعه من السفر.
وفي جلسة 24/11/2008 قام رئيس النيابة العامة بتسليم وكيل المستدعي جواز سفر موكله وصرح بان الجهة المستدعى ضدها لم يصدر من قبلها قراراً بمنع المستدعي من السفر وفي ضوء ذلك خاطبت المحكمة مدير المعابر والجسور حول وجود قرار بمنع المستدعي من السفر من عدمه وقد أجاب مدير معبر الكرامة مؤكداً ان المستدعى ممنوع من السفر بطلب من المخابرات العامة.
وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة انه بتسليم ممثل الجهة المستدعى ضدها وكيل المستدعى جواز سفر موكله لم يعد الطعن بحجز سفر المستدعي ذا موضوع.
أما بالنسبة لقرار منع المستدعي من السفر وحيث انه ثبت صدوره عن مدير المخابرات العامة فان مخاصمه سواه من المستدعى ضدهم تكون في غير محلها وفي الموضوع وبالرجوع الى ما نصت عليه المادة (11/2) من القانون الأساسي من انه لا يجوز القبض على احد.... أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون وما نصت عليه المادة (28) من ذات القانون من انه لا يجوز إبعاد أي فلسطيني.... أو منعه من المغادرة وما نصت عليه المادة (11) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 من انه (لرئيس المخابرات العامة الطلب من النائب العام وفقا للقانون استصدار القرارات القانونية لمنع سفر الأجانب من والى البلاد ومنع المواطنين من السفر لدواعي الأمن القومي وفقاً للقانون فان المحكمة تجد ان المستدعى ضده النائب مدير المخابرات العامة لم يخوله القانون سلطة منع سفراي مواطن وعليه فان ما طلبه من مدير المعابر والجسور من منع سفر المستدعي يكون مخالفا للقانون).

منطوق الحكم
لــــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن فيما يتعلق بحجز جواز سفر المستدعي لأنه أصبح غير ذي موضوع.
رد الطعن فيما يتعلق بمنع المستدعي من السفر شكلا بالنسبة للمستدعي ضدهم الأول والثالث والرابع.
إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعي ضده الثاني مدير المخابرات العامة بمنع المستدعي من السفر وإلزامه الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل الجهة المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 23/2/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 09:19 صباحا  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved