||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632463
عدد الزيارات اليوم : 3922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/3/31

دعوى عدل عليا
رقم: 149 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـــــي:- حسام الدين محمود محمد العواوده /الخليل. وكيله المحامي زين الدين وصوص/الخليل. المستدعى ضدهم:- 1- القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني بالإضافة لوظيفته. 2- رئيس هيئة التنظيم والإدارة /شؤون الضباط بالإضافة لوظيفته. 3- النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/6/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضدهم بتاريخ 15/3/2008 والذي تقرر بموجبه إحالة المستدعي من مرتب الأمن الوقائي للتقاعد اعتبارا من 1/3/2008 يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون ومشوب بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
في جلسة 8/7/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرز م/1 والتمس إصدار القرار المؤقت وأجيب طلبه.
بتاريخ 17/8/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقا وأحكام القانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 22/9/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس الإمهال لتقديم بيناته.
بجلسة 15/4/2009 صرح رئيس النيابة العامة بأنه لا يرغب في تقديم أية بينه ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين أن المستدعي تقدم بهذه الدعوى ضد سيادة القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني ورئيس هيئة التنظيم والإدارة والنائب العام للطعن في القرار الصادر بتاريخ 15/3/2008 والذي تقرر بموجبه إحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/3/2008 وانه قد تقدم بهذا الطعن على العلم واستند المستدعي في طعنه أن القرار الطعين مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وبعيب انعدام السبب.
وبالرجوع للقرار المطعون فيه نجد انه نص على انه بناء على تعليمات الأخ الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن يحال الرائد الأمني /حسام الدين محمود محمد العواودة من مرتب الأمن الوقائي للتقاعد اعتبارا من 1/3/2008 وعليه يتضح أن قرار إحالة المستدعي على التقاعد صدر عن المستدعى ضده الأول الأمر الذي يجعل مخاصمة المستدعى ضدهما الثاني والثالث في غير محلها.
وفي الموضوع وبالرجوع لأحكام المادة 19 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 التي تنص على انه تختص لجنة الضباط المشكلة بموجب المادة 17 منه في أمور إحالة الضباط إلى الاستيداع وإنهاء خدماتهم وقبول استقالاتهم والاستغناء عن خدماتهم وبعد أن تصدر قرارها ترفعه لسيادة الرئيس للمصادقة عليه حتى يصبح نافذا كما تقضي بذلك المادة 20 من القانون المذكور.
وحيث أن قرار إنهاء خدمات المستدعي بإحالته على التقاعد صدر عن القائد الأعلى لقوى الأمن ولم يصدر عن لجنة الضباط وحيث أن عيب عدم الاختصاص من النظام العام تملك المحكمة.استثناءا أثارته من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يثره المستدعي في لائحة طعنه كسبب من أسباب إلغاء القرار المطعون فيه فان المحكمة و الحالة هذه تجد أن القرار الطعين مشوب بعيب عدم الاختصاص.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة :-
رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث لعدم صحة الخصومة.
إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول وإلزامه بالرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 09:49 صباحا  الزوار: 984    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved