||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629998
عدد الزيارات اليوم : 1457
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 566 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/6/9

دعوى عدل عليا
رقم :566/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناضر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- محمد أحمد محمد ابو طامع / جنين وكيله المحامي عبد الله مصلح / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مدير جهاز المخابرات العامة بصفته الوظيفية / جنين 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية / رام الله 3) النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله 4) النائب العام العسكري بصفته الوظيفية / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/8/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 11/8/2010كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 18/8/2001تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار
المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 6/9/2010كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى ولما كانت دعوى الالغاء تقام ضد مصدر القرار او من شارك في اصداره ولما كان مستدعى ضده الثالث لم يصدر القرار ولم يشارك في اصداره فأن مخاصمته تكون غير واردة مما يستوجب رد الدعوى عنه شكلاً وبالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل هيئة القضاء العسكري ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون فقد جرى توقيفه من قبل السيد رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً. وان النيابة العامة لم تقدم اية بينات تناقض ما جاء بلائحة الاستدعاء مما يجعلها قائمة على وقائع لم تناقض وان التهم المنسوبة الى المستدعي يجوز اجراء محاكمته عليها امام المحاكم النظامية حسب الأصول واحكام القانون وعليه فان توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه مخالف لاحكام القانون.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر بالأغلبية الغاء قرار توقيف المستدعي محمد أحمد محمد ابو طامع من جنين والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى ورد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الثالث لعدم صحة الخصومة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي بالأغلبية علناً وافهم بتاريخ 6/9/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 09:51 صباحا  الزوار: 832    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved