||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631072
عدد الزيارات اليوم : 2531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 608 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/9/26

دعوى عدل عليا
رقم: 608/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ عزمي طنجير وهاني الناطور

المستدعـــــي :- اسلام حامد سليمان خضير /نابلس وكيله المحامي انس البرغوثي / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام العسكري بالإضافة لوظيفته 3) المدعي العام العسكري بالإضافة لوظيفته 4) رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ29/8/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة6/9/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 16/9/2010 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 19/9/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس أمهاله لتقديم بينته .
في جلسة26/9/2010 قدم رئيس النيابة العامة بينته المبرز (ن/1) و ترافع الطرفان.
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في اوارق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون .
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشأن العسكري وبالتالي فان قرار السيد رئيس هيئة النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً .


منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر إلغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعي اسلام حامد سليمان خضير من نابلس والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ26/9/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 09:53 صباحا  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved