||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632973
عدد الزيارات اليوم : 4432
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 789 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/11/14

دعوى عدل عليا
رقم :789/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وهاني الناطور

المستدعـــــي :- عثمان ذياب عيسى الطروه / الخليل – سعير وكيلاه المحاميان سليمان الحسيني و/أو خالد قوقاس / الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) النيابة العسكرية ممثلة بالنائب العام / رام الله 3) مدير الأمن الوقائي في الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 170/10/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتوقيفه.
يستند في ذلك الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 14/11/2010 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى بسبب الإفراج عن المستدعي .
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فأننا نقرر رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 14/11/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 09:59 صباحا  الزوار: 814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved