||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631076
عدد الزيارات اليوم : 2535
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/18

دعوى عليا
رقم:1/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
المحـكـمـة العليـا

القـــرار

الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عماد سليم سعد وعضويـة السادة القضاة/ فتحي أبو سرور وهشام الحتو ومحمد سامح الدويك وإبراهيم عمرو وخليل الصياد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- القاضي عثمان صالح عثمان التكروري/الخليل. وكيله المحامي عبد الله مصلح /رام الله. المستدعى ضده :- رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بتاريخ 5/1/2010 بهذا الطعن لإلغاء القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين رقم 86050 والصادر بتاريخ 2/11/2009 والقاضي بإلغاء علاوة المؤهل العلمي.
ولقد بنى المستدعي الطعن على الأسباب التالية:-
إن قرار منح المستدعي علاوة مؤهل علمي قرار موافق للقانون بدلالة المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية. إن إلغاء العلاوة لاعتبار انه يخضع لقانون السلطة القضائية فقط مخالف لنص المادة (32) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2001 والتي تنص صراحة على استحقاق القضاة لهذه العلاوة
والتي تنظم وفق أحكام قانون الخدمة المدنية.
قرار صرف العلاوة هو قرار فردي صادر على اختصاص مقيد لا يجوز إلغاءه أو سحبه إلا خلال
مدة ستين يوم من إصداره.
إن قرار صرف العلاوة واستلامها أكثر من 8 شهور يكون حق اكتسب ومحصن من أي إلغاء أو
تعديل.
إلغاء قرار صرف العلاوة هو قرار باطل ومخالف للقانون.
وبتاريخ 19/2/2010 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت عدة دفوع منها:-
الدعوى واجبة الرد شكلا ولا تستند على أساس قانوني.
الدعوى واجبة الرد لتقديمها بعد فوات المدة القانونية.
الدعوى واجبة الرد لانتفاء الخصومة و/أو لعدم صحة الخصومة.
الدعوى واجبة الرد للجهالة الفاحشة.
القرار الطعين لا ترد عليه أسباب الطعن.
المستدعي ينطبق عليه قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وليس قانون الخدمة المدنية.
إن علاوة المؤهل العلمي ليس من العلاوات التي ورد ذكرها في المادة (32/2) من قانون السلطة
ولا يستفيد القضاة من علاوة المؤهل العلمي حيث أن المؤهل العلمي هو شرط للتعيين في وظيفة
قاضي.
إن القرار الإداري بإلغاء علاوة المؤهل العلمي صائب لأنه القرار السابق لم يرتب أي حقوق
مكتسبة لمخالفته القانون.
وبالنتيجة طالب برد الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف.
وتقدم المستدعي ببينته الخطية ولم ترغب النيابة العامة بتقديم بينات وترافع الفريقان مرافعاتهما الختامية التي ضمت الى ملف الدعوى .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق وبعد المداولة والاطلاع على أوراق الطعن نجد انه يتلخص في أن المستدعى ضده منح المستدعي علاوة المؤهل العلمي في 1/2/2008 ثم عاد في 19/11/2009 وألغى هذا القرار واعتباره كأن لم يكن إلا أن المستدعي لم يقتنع بأسباب إلغاء قرار منح علاوة المؤهل العلمي وذلك للأسباب التالية :-
أولا: أن المستدعى ضده عندما منح المستدعي هذه العلاوة جاءت تنفيذا للمادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 لصرف بدل علاوة المؤهل العلمي وطبيعة العمل.
ثانيا : لقد أصبح للمستدعي حق مكتسب حيث أن القرار لم يسحب إلا بعد مرور مدة الطعن وبالتالي لا يجوز سحبه من قبل المستدعى ضده.ولقد تقدمت النيابة العامة بعدة دفوع منها أن المستدعي لا ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية وإنما ينطبق عليه قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 والذي حدد العلاوات الواجبة الصرف بموجب قانون الخدمة المدنية حسب ما جاء في المادة (32/2) من قانون السلطة القضائية .وبهذا لا بد من بحث أية القوانين واجبة التطبيق على المستدعي وهل رتب القرار الطعين حقوق مكتسبة للمستدعي أم لا .
وبالعودة إلى طبيعة عمل المستدعي ولائحة الاستدعاء نجد أن المستدعي هو قاضي وبالعودة إلى القانون الأساسي الباب السادس المواد 97-106 نجد أنها حددت للسلطة القضائية قانون خاص ينطبق عليها وعلى كل ما يمس أو يختص بالسلطة القضائية ،وقانون السلطة القضائية هو قانون خاص و الخاص يقيد العام حسب القاعدة القانونية وبالتالي فان القانون الواجب التطبيق على أوضاع القضاة هو قانون السلطة القضائية ولا يجوز اللجوء أو تطبيق أحكام القانون العام على أي وضع يخص القضاة إلا إذا توفر نص يحيل على القانون العام وبالتالي يجب أن يطبق قانون السلطة القضائية على القضاة ولا يجوز الالتجاء إلى قانون الخدمة المدنية أو اللوائح المفسرة أو الموضحة أو أية تعليمات تخص تنفيذه إلا بموجب نص يحيل إليها في قانون السلطة القضائية.
وبالعودة إلى المادة (32/1) من قانون السلطة القضائية نجد انه جاء فيها ((تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدولين رقمي (1،2) والملحقين بهذا القانون.وبالتالي فإننا نجد أن قانون السلطة القضائية قد حدد رواتب القضاة بالجدولين (1،2) الملحقين بهذا القانون.
وفي المادة (32/2) جاء محددا ما هي العلاوات التي يجب الرجوع فيها لقانون الخدمة المدنية وهي (العلاوات الإدارية ،الاجتماعية، بدل الانتقال ،علاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر الموظفين) ولقد جاء النص محددا لهذه العلاوات والنص مطلق والمطلق يسير على إطلاقه وبالتالي لا يجوز المطالبة بأية علاوة مذكورة في قانون الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية المطبقة لهذا القانون ولا يجوز تطبيق اللوائح لا تنفيذا ولا تفسيرا على قانون السلطة القضائية ،أو ما يختص برواتبهم أو علاواتهم وحيث أن مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية الصادرة عنه تختص فقط بالموظفين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ولا تمتد بأية حالة إلى القوانين الخاصة مثل قانون السلطة القضائية ،وان صدور قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 مبنيا على المواد ( 108، 51، 3 ) من قانون الخدمة المدنية التي أعطت مجلس الوزراء حق الإشراف على شؤون الموظفين في قانون الخدمة المدنية وإعادة النظر في جداول رواتبهم وعلاواتهم وبالتالي لا ينطبق على قانون السلطة القضائية بالإضافة إلى أن قانون السلطة القضائية قد حدد شروط التعيين في القضاء منها الأساتذة في الجامعات وهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير ولم يحدد لهم أية خصوصية في مفردات الراتب الخاصة بالقضاة أو في قانون السلطة القضائية.
وعليه فان قانون السلطة القضائية هو القانون الواجب التطبيق على رواتب وعلاوات القضاة ولا يجوز تطبيق قانون الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية الموضحة والمفسرة لقانون الخدمة المدنية على واقع رواتب وعلاوات القضاة مما يستوجب معه عدم استقامة القول بان وجوب تطبيق اللائحة والقرار رقم 13 لسنة 2005 على رواتب القضاة بخصوص علاوة بدل المؤهل العلمي وهذا ما جرى عليه قضاة المحكمة العليا بقرارها رقم 5 لسنة 2008 بتاريخ 15/4/2009.
أما القول بان قرار منح المستدعي علاوة المؤهل العلمي الواردة في كتاب رئيس ديوان الموظفين رقم (116009) الصادر بتاريخ 5/3/2009 هو قرار فردي صادر بناء على اختصاص مقيد وذلك كما جاء في البند 3 من لائحة الاستدعاء فإننا نتفق مع المستدعي في هذا حيث أن قرار رئيس الديوان المذكور هو قرار فردي صادر بناء على سلطة مقيدة وحيث أن الفقه والقضاء الإداري قد اجمعا على أن من حق السلطة سحب القرارات الإدارية غير المشروعة دون التقيد بميعاد إذا كانت هذه القرارات صادره بناء على سلطة مقيدة خاصة وان هذه القرارات لا تنشئ حق وإنما تكشف عن حق متكون بموجب القانون ولا تملك الإدارة إلا تنفيذ تلك النصوص الأخيرة.
فالإدارة ملزمة بتنفيذ القوانين ولم يترك للإدارة أية حرية في التقدير بل فرض عليها بطريقة آمره التصرف على وجه معين إذا توفرت شروط معينة فإذا ما أخطأت الإدارة في تطبيق القانون عبر ممارستها سلطتها المقيدة فإنها تملك تصحيحه أو إلغاءه ومثل هذا القرار لا يتحصن من الطعن بمرور المدة على دعوى الإلغاء (انظر د.علي خطار الشطاي في كتابه –القانون الإداري الأردني الكتاب الثاني صفحة 272 ، قرار محكمة العدل العليا الأردنية تاريخ 16/8/1980،8/9/1980 ،وبهذا نجد أن القانون قد حدد مقدما سلطة الإدارة في إصدار القرار بحيث لم يترك حرية في التقدير بل فرض عليها وبطريقة آمره التصرف على وجهه معين فانه في هذه الحالة تكون السلطة مقيدة لا تقديرية ومن حقها تصحيح الوضع الناشئ عن قرارها دون التقيد بميعاد.فالإدارة وهي تطبيق نصوص معينة على أحوال مدنية معينة تتصرف عن ارادة مقيدة وإذا ثبت أن تطبيقها هذا غير صحيح فان قرارها يكون في حكم العمل المادي الذي لا يترتب عليه للأفراد حقوق مكتسبة أو مراكز قانونية بذاته وبالتالي لا بد للإدارة من إعلان هذه الحقيقة مراعاة للمصلحة العامة وهذا لا يعتبر سحب للقرار الإداري وإنما هو تصحيح للوضع الخاطئ. وان قاعدة عدم جواز سحب القرارات بعد فوات ميعاد الطعن تنطبق على القرارات الصادرة بناء على سلطة تقديرية أما القرارات الصادرة عن سلطة مقيدة فيجوز سحبها دون التقيد بميعاد (ع.ع.2.1/64 صفحة 922/13 عدد 7) وبالتالي فان القرارات الإدارية المبنية علــى سلطة مقيده حيث تمارس الإدارة اختصاصا حدده القانون بدرجة لا تترك لها أية حرية في التقدير فيكون لها أن ترجع في قراراتها كلما أخطأت في تطبيق القانون دون التقيد بالمدة (سليمان الطماوي.ك.الوجيز في القانون الإداري صفحة 629). وبما أن المستدعي يقر أساسا في البند 3 من لائحة الاستدعاء أن القرار صدر بموجب سلطة مقيدة للإدارة فإننا نجد انه من حق الإدارة الرجوع عنه وسحبه دون التقيد بميعاد ولا يرتب أي حق مكتسب للمستدعي. مما نجد أن سحب الإدارة للقرار جاء متفقا وأحكام القانون خاصة وان قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية لا تطبق على القضاة أو رواتبهم أو علاواتهم .
منطوق الحكم
الحـكـم
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/5/2010
القضاة في الصدور
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:02 صباحا  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved