||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631106
عدد الزيارات اليوم : 2565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 492 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/1/24

دعوى عدل عليا
رقم: 492/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وهاني الناطور
المستدعـــي :- محمود عبد الله محمود أبو الخير / رام الله وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله المستدعى ضـده:- مدير عام ضريبة الدخل بالإضافة الى وظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/6/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن
مدير عام ضريبة الدخل القاضي بمنع المستدعي من مراجعة مكاتب ضريبة الدخل وعدم قبول تمثيل المكلفين من المكاتب الضريبة لغاية 28/2/2011 ابتداءا من تاريخ 19/5/2010 وذلك بموجب القرار رقم 29 ص /2010.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون ومعيب بالانحراف في استعمال السلطة وليس له سبب .
في جلسة 14/7/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ع/1) والشاهد المستدعي محمود عبد الله محمود أبو الخير وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه وأصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إلغاءه وقررت رفض اصدار القرار المستعجل بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه .
بتاريخ 12/8/2010 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 20/9/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينه مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تجد انه وكما هو واضح من البند الأول من لائحة الاستدعاء ان المستدعي كان يعمل موظفاً بدائرة ضريبة الدخل منذ عام 1994 وتدرج بعده وظائف داخل مديرية الضريبة بمحافظات الضفة الغربية كان آخرها بوظيفة رئيس شعبة التقدير في دخل الشركات الى ان قدم استقالته بتاريخ 21/2/2010 وبدأ عمله في القطاع الخاص وعمل مع شركة دبلوتي لتدقيق الحسابات منذ تاريخ 1/3/2010 وكانت مهامه مراجعة كافة دوائر الضريبة لمتابعة ملفات المكلفين الا انه فوجئ بالقرار الطعين .
ان دائرة ضريبة الدخل تختص بتقدير وتدقيق وتحصيل الضرائب من الشركات والمؤسسات والمحلات والتجار ... الخ وتتدخل هذه الدائرة بالإيرادات التي تصل الى يد المكلفين بدفع الضرائب بما فيها الاستثمارات والأرباح والأسهم والرسوم والفوائد وفروقات العملة والرسوم المستحقة بموجب القوانين الأخرى وهذه الأمور تتطلب الدقة والمهارة والأمانة والسرية والثقة والمستدعي بحكم عمله السابق مطلع على الملفات وأصحاب الشركات والتقديرات الموجودة داخل ضريبة الدخل لذلك جاء القرار المطعون فيه بصفه مؤقتة ولمدة محدودة وهي سنة واحده وهي السنة التقديرية على أساس ان أصل التقدير الضريبي سنة واحده حيث استقال المستدعي من دائرة الضريبة خلال سنة الضريبة وبالتالي فان ما صدر عن المستدعى ضده راجع للسلطة التقديرية التنظيمية والأمور الإدارية من اجل الاستمرار في ادارة الدائرة التي يعمل بها والمحافظة على المصلحة العامة وذلك بعدم زعزعة الثقة بين الدائرة والمكلفين بدفع الضرائب بغض النظر من نوع عملهم ومستندا بذلك الى المادة (67/5) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 التي تحظر على الموظف ان يفشي أي من الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى ولو ترك الوظيفة وقد جاء القرار المطعون فيه بمنع المستدعي لمدة مؤقته حتى بداية السنة التقديرية للضريبة الجديدة وهذا يدل على دوام الثقة بين المواطن المكلف بدفع الضريبة وبين دائرة ضريبة الدخل والهدف منه المصلحة العامة لذلك فأننا نجد ان القرار المطعون فيه جاء متفقا مع الأصول والقانون .

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 24/1/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:06 صباحا  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved