||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632852
عدد الزيارات اليوم : 4311
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/18

دعوى عليا
رقم:15/2009

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
المحـكـمـة العليـا

القـــرار

الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد وعضويـة السادة القضاه ،فتحي ابو سرور و هشام الحتو ومحمد سامح الدويك وإبراهيم عمرو وخليل الصياد ومصطفى القاق

المستدعــي:- القاضي أمجد نبيه عبد الفتاح لباده / قاضي محكمة بداية جنين وكلاؤه المحامون نضال أبو فرحة و/أو أحمد نصرة و/أو رائد ابو عزيزة / جنين المستدعى ضدهم:- 1) وزير المالية بالإضافة الى وظيفته / رام الله 2) مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة الى وظيفته / رام لله 3) وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية / رام الله 4) رئيس ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الاستدعاء بتاريخ 20/12/2009 لدى المحكمة العليا للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث بالامتناع عن صرف علاوة المؤهل العلمي له وبالقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بسحب القرار القاضي بمنح المستدعي علاوة المؤهل العلمي (درجة الماجستير)، وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في اللائحة.
وبالمحاكمة الجارية علناً بحضور وكيل المستدعي وممثل المستدعى ضدهم رئيس النيابة العامة الاستاذ خالد عواد قدم وكيل المستدعي حافظة مستندات حيث إشرت عليها المحكمة بالحرف (ط/1) كما قدم الكتاب الصادر عن ديوان الموظفين حيث إشرت عليها المحكمة بالحرف(ط/2) وصادق رئيس النيابة العامة على جميع الوقائع المذكورة اللائحة طبقاً لوقائع الجلسة المنعقدة في 21/1/2010.
لم يتقدم رئيس النيابة العامة بأية بينة .
وترافع الطرفان كل في دوره حسب الأصول مبدياً أقواله وطلباته الأخيرة.

التسبيب
المحكمـــة
وبعد التدقيق والمداولة تجد محكمتنا ما يلي:-
من حيث الوقائع :
ان المستدعي يعمل قاضي لدى السلطة القضائية الفلسطينية حيث انه يعمل قاضي في محكمة بداية .
ان المستدعي (القاضي المذكور) يحوز على درجة الماجستير في المنازعات الضريبية من كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية منذ عام 2006.
بموجب الكتاب الصادر عن ديوان الموظفين رقم 24270 بتاريخ 20/2/2007 تقرر منح القاضي المذكور علاوة مؤهل لحصوله على شهادة الماجستير اعتباراً من 20/2/2007.
جرى سحب القرار بمنح علاوة المؤهل العلمي لانطباق قانون السلطة القضائية وليس قانون الخدمة المدنية على المستدعي تلك هي الوقائع المستفادة من المستندات المرفقة في الحافظة (ط/1) والمستند (ط/2).
من حيث المنازعة :
فأن المنازعة التي انصب عليها الطعن الماثل اتصلت في مدى استحقاق المستدعي لعلاوة المؤهل العلمي (الماجستير) وفي حال استحقاقه لها الحكم له بها بأثر رجعي منذ تاريخ 11/12/2006.
من حيث الدفع المثار المتصل بانتفاء الخصومة:
فإن من المقرر ان مصدر القرار المطعون فيه هم الخصم في الطعون التي توجه ضده.
وحيث ان مصدر القرار بمنح العلاوة المتصلة بالمؤهل العلمي تم إلغاؤها طبقاً للبينات المقدمة هو ديوان الموظفين ليس الا وبالتالي يغدو هو الخصم الحقيقي في الطعن الماثل وأما باقي المستدعى ضدهم وزير المالية ومدير عام الرواتب و وزارة المالية ليسو سوى أداة تنفيذية للقرارات الصادرة عن ديوان الموظفين دون ان تكون لهم أدنى علاقة لهم في إصدارها وعليه بكون الدعوى واجبة الرد عنهم لعلة عدم صحة الخصومة .
وأما فيما يتصل بمدى استحقاق المستدعي القاضي السيد أمجد لباده لعلاوة المؤهل العلمي (الماجستير).
وبالرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة نجد ان قانون السلطة القضائية وطبقاً للجدولين او الملحقين فيه بين الراتب الأساسي حسب المسمى الوظيفي لكل قاضي وعلاوة طبيعية العمل والعلاوة الدورية التي يستحقها.
وفي المادة 32/2 منه نص على انه (لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين او الملحقين بقانون السلطة القضائية بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقرره لسائر موظفي الدولة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية).
وبأن المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 أوضحت استحقاقات الموظف من راتب أساسي وعلاوات متعددة منصوص عليها في البنود ب– ط من من المادة انقة الذكر كما ان مجلس الوزراء وبموجب القرار رقم 13 لسنة 2005 نص في المادة 5 منه على انه( يضاف الى راتب الحاصل على المؤهلات العلمية علاوة مؤهل علمي بمبالغ محدد لكل مؤهل دكتوراه أو ماجستير).
ان المستفاد مما تقدم ان قانون السلطة القضائية حدد العلاوات التي يستحقها القاضي منها ما هو منصوص عليه في في الجدولين او الملحقين به ومنها ما احاله الى قانون الخدمة المدنية وبالتالي يكون من حق القاضي ان يتقاضى بدل هذه العلاوات المتصلة حصراً في :
علاوة طبيعة العمل .
العلاوة الدورية .
العلاوات الإدارية .
العلاوات الاجتماعية .
بدل الانتقال .
علاوة غلاء المعيشة .
وبالتالي فأن أي علاوة أخرى منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وقائمة عند نفاذ قانون السلطة القضائية او اية علاوة جديدة جرى إلحاقها بقانون الخدمة المدنية بعد نفاذ قانون السلطة القضائية لا ينشأ للقاضي حقاً باستحقاقها وبأنه لا يرد القول بأنه عدم النص على علاوة محددة بقانون السلطة القضائية يوجب تطبيق النصوص الواردة في قانون الخدمة المدنية باعتبارها قواعد عامة على اعتبار ان المشرع لا يلغو والمشرع بقانون السلطة القضائية الذي هو قانون خاص حدد علاوات بعينها للقاضي مما يعني عدم استحقاقه للعلاوات الأخرى المنصوص في قانون الخدمة المدنية وهذه العلاوات لا تجوز المجادلة بشأنها وبالتالي فانه اذا كانت العلاوات الأخرى القائمة المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولم يرد لها ذكر في قانون السلطة القضائية عند نفاذه لا يستحقها القاضي فإن الشيء ذاته ينسحب على العلاوات الجديدة المضافة الى قانون الخدمة المدنية بعد نفاذ قانون السلطة القضائية من حيث عدم استحقاق القاضي لها لان القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.
واما فيما أثاره وكيل الجهة المستدعية حول عدم جواز سحب القرار بمنح المستدعي العلاوة بدل المؤهل العلمي فإن محكمتنا تجد ان الفقه والقضاء الإداري قد استقر على ان من حق الإدارة سحب القرارات الإدارية غير المشروعة دون التقيد بميعاد اذا كانت هذه القرارات صادرة بناء على سلطة مقيده خاصة وأن هذه القرارات لا تنشئ حقاً وإنما تكشف عن حق فتكون بموجب القانون ولا تملك الإدارة الا تنفيذ تلك النصوص الآمره.
وحيث أن الإدارة ملزمة بتنفيذ القوانين دون ان يترك لها اية حرية في التقدير بل فرض عليها بطريقة أمره التصرف على وجه معين اذا توافرت شروط معينة وبالتالي فإذا ما أخطأت في تطبيق القانون من خلال ممارستها لسلطتها المقيده فأنها لها صلاحية تصحيحه او إلغاءه ومثل هذا القرار لا يتحصن من الطعن بمرور المدة على دعوى الإلغاء طبقاً لما ذهب اليه الفقه.
وبهذا نجد أن القانون قد حدد مقدماً سلطة الإدارة في اصدار القرار بحيث لم يترك حرية في التقدير بل فرض عليها وبطريقة أمر التصرف على وجه معين و في هذه الحالة تكون السلطة مقيده لا تقديرية ومن حق الإدارة تصحيح الوضع الناشئ عن قرارها دون التقيد بميعاد ، فالادراة وهي تطبق نصوص معينة على أحوال معينة تتصرف عن ادارة مقيده اذا ثبت في تطبيقها هذا غير صحيح فإن قرارها يكون في حكم العمل المادي الذي لا يترتب عليه للأفراد حقوق مكتسبة أو مراكز قانونية ذاتية وبالتالي فلا بد للإدارة من إعلان هذه الحقيقة مراعاة للمصلحة العامة وهذا لا يعتبر سحب للقرار الإداري وإنما هو تصحيح للوضع الخاطئ ، وبأن عدم جواز سحب القرارات بعد فوات ميعاد الطعن تنطبق على القرارات الصادرة عن سلطة مقيده حيث تمارس الإدارة اختصاصاً حدده القانون بدرجة لا تترك لها أي حرية في التقدير فيكون لها ان ترجع عن قراراتها كلما أخطأت في تطبيق القانون دون التقيد بالمدة.
وبما ان قرار منح العلاوة المتعلقة بالمؤهل العلمي جاء تطبيقا ً لسلطة الديوان المقيده وقد شاب هذا القرار خطأ في تطبيق القانون طبقاً لما سلف ذكره وتوصلت اليه محكمتنا الأمر الذي يجعل به الحق في إلغاء هذا القرار دون التقيد بميعاد ولا يرتب للمستدعي حقاً مكتسباً طبقاً للمفهوم المتقدم.
وعليه وبالبناء على ما تقدم وحيث توصلت محكمتنا إلى ان الطعن الماثل فاقداً الركازة القانوني ضمن حدود المستدعى ضده رئيس ديوان الموظفين .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة:-
رد الطعن شكلاً لعدم صحة الخصومة ضمن حدود المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث.
رد الطعن موضوعاً ضمن حدود المستدعى ضده الرابع.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم بحضور وكيل المستدعي (المدعي) ورئيس النيابة ممثلاً عن الجهة المدعى عليها(المستدعى ضدها) في 18/5/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:04 صباحا  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved