||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629784
عدد الزيارات اليوم : 1243
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 308 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/30

دعوى عدل عليا
رقم: 308/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـــــيان :- 1) جمعية المشروع الانشائي العربي ويمثلها رئيس الجمعية المحامي وليد العسلي / أريحا 2) المحامي وليد محي الدين رشيد العسلي / القدس وكيلهما المحامي أحمد عوض الله / رام الله المستدعى ضده:- وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/4/2010 تقدم المستدعيان بهذا الاستدعاء للطعن في القرار الصادر عن وزير الداخلية رقم (22) لسنة 2010 تاريخ 14/4/2010 والقاضي بحل مجلس ادارة الجمعية المستدعية وتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لادارة الجمعية .
بتاريخ 2/5/2010 كرر وكيل المستدعيين لائحة الاستدعاء وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسب الأصول، وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين (286/286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
بتاريخ 27/5/2010 قدمت النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى وقدمت بينتها المبرز (ن/1) و قدم وكيل المستدعيين بينته المفنده المبرزين (س/1) و(س/2) وترافع الطرفان .
وبجلسة 9/5/2011 قررت المحكمة افتتاح جلسة بناء على طلب النيابة العامة حيث صرح رئيس النيابة العامة ان النيابة العامة وبصفتها ممثلة للجهة المستدعى ضدها لا تمانع في اصدار قرار وفق ما جاء في لائحة الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه .
في جلسة 30/5/2011 تلي القرار التالي .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين انها مقدمة من المستدعيين بتاريخ 18/4/2010ضد المستدعى ضده وزير الداخلية للطعن في قرار المستدعى ضده رقم 22 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25/3/2010 القاضي بحل مجلس إدارة جمعية المشروع الإنشائي العربي وتشكيل لجنة ادارية مؤقتة لإدارة الجمعية لمدة شهر لتقوم بمهام مجلس الإدارة وحيث ان الجهة المستدعى ضدها ممثلة برئيسة النيابة العامة تقدمت بتاريخ 5/5/2011 بطلب الى المحكمة لتقديم موعد جلسة المحاكمة الى تاريخ 9/5/2011 نظراً لوجود ظروف استعجاليه في الموضوع وحيث ان رئيس النيابة العامة صرح في تلك الجلسة انه بعد مراجعة وزارة الداخلية بخصوص هذه الدعوى حول القرار المطعون فيه فان النيابة العامة وباعتبارها ممثلة للجهة المستدعى ضدها لا مانع لديها من الحكم للجهة المستدعية حسبما جاء في لائحة الدعوى وإلغاء القرار الطعين الصادر عن وزير الداخلية فان المحكمة تعتبر ذلك تسليما واقراراً من الجهة المستدعى ضدها بصحة دعوى الجهة المستدعية
منطوق الحكم
لهــذّه الاســـباب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم ومبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل الجهة المستدعية ورئيسة النيابة
وافهم بتاريخ 30/5/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:36 صباحا  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved