||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627892
عدد الزيارات اليوم : 14475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 383 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/30

دعوى عدل عليا
رقم: 383/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :- موسى ابراهيم موسى فرعون / العيزرية وكيلاه المحاميان أحمد الصياد و/أو يوسف شوكت / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) محافظ القدس بالإضافة لوظيفته / القدس 2) مجلس محلي العيزرية / العيزرية . 3) رئيس مجلس محلي العيزرية بالإضافة لوظيفته / العيزرية.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/5/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ القدس رقم (171) لسنة 2010 تاريخ 31/3/2010 والقاضي واستنادا الى كتاب رئيس مجلس محلي العيزرية بتاريخ 20/3/2010 بتوقيف المستدعي عن اعمال التجريف او تغيير معالم الارض الواقعة في موقع ظهر بروكه من أراضي العيزرية أو التصرف فيها بأي شكل من الاشكال تحت ادعاء بان قطعة الأرض المذكورة من الأراضي الحرجيه والطلب منه مراجعة مجلس محلي العيزريه ووزارة الزراعة لتصويب وضعه فور تسلمه نسخه عن هذا القرار تحت طائلة المسؤولية القانونية .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة وبعدم الاختصاص.
في جلسة 24/5/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات وشهد المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار التمهيدي المتفق مع لائحة الدعوى ، وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكره للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت الى اصدار القرار موضوع الدعوى و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 15/6/2010 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الأول لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
بتاريخ 23/6/2010 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستدعى ضدهما الثاني والثالث حضورياً لتبلغهما لائحة الدعوى وموعد الجلسة وعدم تقديمها لائحة جوابية وحضورهما جلسة المحاكمة ، وبذات الجلسة كرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الأول اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يرغب وكيل المستدعي بتقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه في حين قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين يتضح للمحكمة انه قد جاء في لائحة الدعوى الأمور التالية :
المستدعي هو أحد المالكين والمتصرفين على الشيوع بكامل قطعة الأرض رقم (90) حوض طبيعي رقم (5) والمسماه ظهره فرعون من الموقع المعروف البقعان / اشكارة الشيخ والمعروف ايضا باسم موقع ظهر بروكه من أراضي العيزرية والمحدودة شمالا مشاع القرية وارض حبايل جوعان وجنوبا أرض دعموس وشرقا زنار فسايه الكلبه وغربا مشاع ام الأبواب.
المستدعي وإضافة الى الحصص التي آلت له ارثا في قطعة الأرض الموصوفة اعلاه كان قد اشترى ايضا حصص ورثة المرحوم إسماعيل خليل فرعون بموجب اتفاقية مؤرخه في 15/3/1995 وكالة دورية تحمل الرقم 828/2005 تاريخ 18/6/2005 وكامل حصص ورثة المرحوم محمد عبد صالح فرعون بموجب وكالة دورية تحمل الرقم 112/95/2339 تاريخ 11/5/1995 ومنذ تاريخ الشراء وحتى اليوم وهو يتصرف في هذه الارض دون منازعة و/أو معارضة البائعين و/أو من أي جهة كانت .
بتاريخ 31/3/2010 اصدر محافظ القدس قراراً قضى بتوقيف المستدعي عن اعمال التجريف او تغيير معالم الأرض الموصوفة أعلاه او التصرف فيها مستندا في ذلك الى كتاب موجه له صادر عن مجلس محلي العيزرية مؤرخ في 20/3/2010 والذي زعموا فيه باطلا بان قطعة الأرض المذكورة هي من الأراضي الحرجيه وطلبوا منه اتخاذ اللازم لوقف اعتداء المستدعي على الأرض العامة حسب ادعائهم بعد ان قاموا بإغلاق الطريق المؤدي الى هذه الأرض.
قبل صدور القرار محل الطعن ونتيجة للممارسات غير القانونية والاعتداءات المتكررة والتي كان يمارسها مجلس محلي العيزرية مع المستدعي واستمراره بمعارضته في حسن تصرفه وانتفاعه بملكيته بقطعة الأرض موصوفة أعلاه اقام وخلال عام 2007 دعوى مدنية لدى محكمة بداية بيت لحم تسجلت تحت الرقم 75/2007 إضافة الى قيامه بتقديم طلب مستعجل متفرع عن الدعوى المدنية المرقومة اعلاه تسجل تحت الرقم 86/2007 حصل بموجبه على قرار مستعجل مؤرخ في 6/6/2007 قضي بمنع مجلس محلي العيزرية او من يأتمر بأمره من العمل والتجريف في الأرض موضوع الطلب وانتداب رئيس قلم المحكمة او من ينيبه لتنفيذ هذا القرار وباستعمال القوة اذا لزم الامر ، وهذه قضية لا زالت قيد النظر ولم يفصل بها بعد لغاية تاريخه .
ان الادعاء بان قطعة الأرض الموصوفة اعلاه تعود للخزينة العامة هو ادعاء باطل ومخالف للواقع والحقيقة المؤيدة والثابتة بالمستندات والحجج الخطية وهي ملك للمستدعي وباقي شركائه المالكين لها على الشيوع دون منازع خاصة وان هذه الأرض ومنذ سنوات بعيده ملك لعائلة فرعون والتي ورثوها عن ابائهم وأجدادهم وذلك ثابت من خلال شهادة مخاتير واعيان العيرزية وأعضاء المجلس القروي فيها .

يتبين للمحكمة من وقائع الدعوى ان النزاع يدور حول مليكه ارض وشراء حصص وتركة وانتقال الارث واتفاقيات بيع ووكالات دورية وتصرف واعمال تجريف وبناء وإغلاق طرق ووجود قضايا امام محكمة بداية بيت لحم لا تزال منظوره تحمل الرقم (75/2007) ووجود قرار في طلبات على صفة الاستعجال للتوقيف عن العمل والبناء وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الإداري على ان النزاع على ملكية الأرض هو في حقيقته نزاع مدني لا تختص به محكمة العدل العليا بالنظر فيه كما لا تختص هذه المحكمة بالنظر في القرار الإداري إلا عند عدم وجود مرجع موازٍ يمنع الطاعن من جميع المزايا التي تمنحها له دعوى الإلغاء عدل عليا أردني 119/73 صفحة 330 سنة 1974 وان تجاوز المستدعي ضده الأول لاختصاصاته لمعالجة نزاع حقوقي من اختصاص المحاكم النظامية حسب نص المادة2/1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 2001 هو امر مخالف للقانون لانه لا يدخل في اختصاص المستدعى ضده الأول .


منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 30/5/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:38 صباحا  الزوار: 1195    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved