||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627729
عدد الزيارات اليوم : 14312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 204 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/6

دعوى عدل عليا
رقم:204/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــية:- المحامية هالة أسعد سعيد دعباس / طولكرم وكيله المحامي ابراهيم الشيخ /طولكرم المستدعى ضده:- مجلس نقابة محامي فلسطين / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/3/2010 تقدمت المستدعية بهذا الاستدعاء بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 7/3/2010 والمتضمن وقف المستدعية عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة اشهر ابتداءً من تاريخ 10/3/2010 لغاية 9/6/2010.
تنعى المستدعية على القرار المطعون فيه بأنه مخالف للقانون وغير مسيب ومعيب بعيب إساءة استعمال السلطة .
بتاريخ 17/3/2010 كرر وكيل المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) وختم بينته طالباً إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286و 287 من الأصول وفق يوم الأربعاء 7/4/2010 لنظر الدعوى بتاريخ 11/4/2010 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية طالباً رد الدعوى .
بتاريخ 5/1/2011 كرر ممثل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (ن/1) وختم بينته .
وبجلسة 21/2/2011 ترافع وكيل المستدعية .
بتاريخ 18/4/2011 ترافع ممثل المستدعى ضده .
بجلسة 6/6/2011 ختمت المحاكمة بالقرار التالي .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين انها مقدمة من المستدعية بتاريخ 15/3/2010 ضد المستدعى ضده للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 7/3/2010 المتضمن وقف المستدعية عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة اشهر ابتداءاً من 10/3/2010 .

ومن الرجوع الى المبرز (ن/1) وهو بينته المستدعى ضده الذي بيّن عند تقديمه للمحكمة انه (( ملف بالكامل والتوصية الصادرة عن المجلس التأديبي وقرار المجلس )) نجد ان المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين قرر بتاريخ 20/2/2010 احالة المستدعية الى المجلس التأديبي بتهمة تصديق وكالات دورية بالتعاون مع كاتب الاستدعاءات حيث تقوم بالتصديق على الوكالات التي ينظمها كاتب الاستدعاءات ولم يتضمن المبرز (ن/1) اية بينة حول هذه التهمة الا ما جاء في أقوال المستدعية امام المجلس التأديبي والتي جاءت على النحو التالي (( انني غير مذنبة وإنني لم اقم بالتصديق على اية وكالة منظمة من كاتب الاستداعاءات وإنني أنكر أن أكون قد وضعت خاتمي المتعلق بالتصديق على الوكالات لدى كاتب العرائض وان بعض الوكالات الإحدى عشر كانت لأقاربي وأنني اعتبر نفسي مسؤولة عن كل كلمة في إفادتي وفي حال ثبوت أنني أتعامل مع كاتب الاستدعاءات فأنني اقبل أية عقوبة ضدي من قبل مجلس النقابة )) وقد اتبع المجلس التأديبي هذه الأقوال ما نصه (( وعليه وحيث ثبت للمجلس التأديبي ان المحامية المشكو منها تقوم بالتصديق على بعض الوكالات دون ان تنظمها بعد ان تقوم بتدقيقها وقراءتها وتصحيح أي خطأ فيها فان المجلس التأديبي وحيث ان المحامية المشكو منه ذكرت بان معظم الوكالات كانت لأقاربها ومعارفها فان المجلس يصدر التوصية التالية (عملاً بأحكام المادة (29) من قانون نقابة المحامين فان المجلس التأديبي يوصي بالتنبيه على المحامية المشكو منها بعدم التعامل مع كتاب الاستدعاءات والتقيد بأنظمة نقابة المحامين وآداب المهنة نظراً لعدم وجود سوابق او شكاوي ضد المحامية المذكورة)).

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى وفي ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء من ان القضاء الإداري ان يبسط رقابته عند النظر في القضايا التأديبية ليتحقق من وجود أدلة سائغه تثبت الحالة الواقعية او القانونية التي كانت السبب في توقيع العقوبة التأديبية وحيث انه باستعراض ما جاء في الملف المقدم من المستدعى ضده مبرز (ن/1) المتعلق بموضوع هذا الطعن يتبين انه جاء خالياً من أي دليل يثبت التهمة بحق المستدعية وعليه فان ما اورده المجلس التأديبي بخصوص ثبوت قيام المستدعية بالتصديق على وكالات دون ان تنظمها ليس له اصل في ملف التحقيق وعليه وبما ان القرار الطعين صدر بناءً على توصية المجلس التأديبي فانه يكون مشوباً بعيب عدم صحة السبب .

منطوق الحكم
لهــذه الاســـباب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضده الرسوم ومبلغ ثلاثين دينار اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية وممثل المستدعى ضده
وافهم بتاريخ6/6/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:49 صباحا  الزوار: 1214    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved