|| |
|
||||
حكم رقم 204 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/6
دعوى عدل عليا الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستدعـــــية:- المحامية هالة أسعد سعيد دعباس / طولكرم وكيله المحامي ابراهيم الشيخ /طولكرم المستدعى ضده:- مجلس نقابة محامي فلسطين / رام الله ومن الرجوع الى المبرز (ن/1) وهو بينته المستدعى ضده الذي بيّن عند تقديمه للمحكمة انه (( ملف بالكامل والتوصية الصادرة عن المجلس التأديبي وقرار المجلس )) نجد ان المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين قرر بتاريخ 20/2/2010 احالة المستدعية الى المجلس التأديبي بتهمة تصديق وكالات دورية بالتعاون مع كاتب الاستدعاءات حيث تقوم بالتصديق على الوكالات التي ينظمها كاتب الاستدعاءات ولم يتضمن المبرز (ن/1) اية بينة حول هذه التهمة الا ما جاء في أقوال المستدعية امام المجلس التأديبي والتي جاءت على النحو التالي (( انني غير مذنبة وإنني لم اقم بالتصديق على اية وكالة منظمة من كاتب الاستداعاءات وإنني أنكر أن أكون قد وضعت خاتمي المتعلق بالتصديق على الوكالات لدى كاتب العرائض وان بعض الوكالات الإحدى عشر كانت لأقاربي وأنني اعتبر نفسي مسؤولة عن كل كلمة في إفادتي وفي حال ثبوت أنني أتعامل مع كاتب الاستدعاءات فأنني اقبل أية عقوبة ضدي من قبل مجلس النقابة )) وقد اتبع المجلس التأديبي هذه الأقوال ما نصه (( وعليه وحيث ثبت للمجلس التأديبي ان المحامية المشكو منها تقوم بالتصديق على بعض الوكالات دون ان تنظمها بعد ان تقوم بتدقيقها وقراءتها وتصحيح أي خطأ فيها فان المجلس التأديبي وحيث ان المحامية المشكو منه ذكرت بان معظم الوكالات كانت لأقاربها ومعارفها فان المجلس يصدر التوصية التالية (عملاً بأحكام المادة (29) من قانون نقابة المحامين فان المجلس التأديبي يوصي بالتنبيه على المحامية المشكو منها بعدم التعامل مع كتاب الاستدعاءات والتقيد بأنظمة نقابة المحامين وآداب المهنة نظراً لعدم وجود سوابق او شكاوي ضد المحامية المذكورة)). وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى وفي ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء من ان القضاء الإداري ان يبسط رقابته عند النظر في القضايا التأديبية ليتحقق من وجود أدلة سائغه تثبت الحالة الواقعية او القانونية التي كانت السبب في توقيع العقوبة التأديبية وحيث انه باستعراض ما جاء في الملف المقدم من المستدعى ضده مبرز (ن/1) المتعلق بموضوع هذا الطعن يتبين انه جاء خالياً من أي دليل يثبت التهمة بحق المستدعية وعليه فان ما اورده المجلس التأديبي بخصوص ثبوت قيام المستدعية بالتصديق على وكالات دون ان تنظمها ليس له اصل في ملف التحقيق وعليه وبما ان القرار الطعين صدر بناءً على توصية المجلس التأديبي فانه يكون مشوباً بعيب عدم صحة السبب . منطوق الحكم الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:49 صباحا الزوار: 1214 التعليقات: 0
|