|| |
|
||||
حكم رقم 404 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/23
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــية :- ريما اسعد عبد الله طهبوب / الخليل وكيلها المحامي عمر القواسمة / الخليل المستدعى ضده:- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفتها / رام الله. الإجــــراءات التسبيب وبالرجوع الى وقائع هذه الدعوى تبين انها تتخلص في ان مديرة التربية والتعليم في الخليل شكلت لجنة تحقيق مع المستدعية بخصوص الشكاوي المقدمة ضدها من بعض أولياء امور الطالبات وإحدى المعلمات وقد أوصت لجنة التحقيق بتاريخ 15/12/2010 بتوجيه انذار للمستدعية وقد رفعت مديرة التربية والتعليم في الخليل بتاريخ 28/2/2010 كتاباً الى وزير التربية والتعليم العالي طالبة الأخذ بتوصية لجنة التحقيق وتوجيه انذار وبتاريخ 4/3/2010 أصدرت المستدعى ضدها وزير التربية والتعليم العالي القرار المطعون فيه المتضمن انذاراً للمستدعية وبتاريخ 23/3/2010 تظلمت المستدعية بواسطة وكيلها للمستدعى ضدها من اجل إعادة النظر في موضوع الإنذار وبتاريخ 4/4/2010 رفع نائب مدير عام الشؤون الإدارية ومدير الدائرة القانونية كتابا لوزير التربية والتعليم العالي اشارا فيه الى الاعتراض المقدم من وكيل المستدعية وأبديا ان عقوبة الانذار لا تتناسب وطبيعة شخصية المستدعية وحجم مخالفاتها وكل الملاحظات الموجودة في ملفها وطالبا بتشكيل لجنة تحقيق من الوزارة للتحقيق مع المستدعية حول الشكاوي المقدمة ضده وممارساتها مع الطالبات والمعلمات في المديرية وبتاريخ 31/5/2010 شكلت لجنة تحقيق التي أوصت بتاريخ 18/7/2010 الاكتفاء بعقوبة الانذار التي وجهت للمستدعية . وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى وفي ضوء احكام المادة (69/1) التي تنص ان الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبة تكون ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف واحكام المادة (88/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على انه فيما عدا موظفي الفئتين الخاصة والعليا يصدر رئيس ديوان الموظفين او من يفوضه بذلك خطيا بالتنسيق مع الدائرة المختصة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف وسماع أقواله ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان وزمان انعقادها وحيث انه ثبت مما اسلفنا ان لجنة التحقيق التي صدر القرار الطعين بالاستناد لتوصيتها قد شكلت من مديرة التربية والتعليم في الخليل وليس من قبل رئيس ديوان الموظفين كما ان قرار احالة المستدعية للتحقيق امام هذه اللجنة لم يصدر ممن يملك سلطة توقيع العقوبة عليها وهي وزير التربية والتعليم العالي فان القرار الطعين لم يبنى على إجراءات صحيحة كما يقتضي القانون وبذلك فان يكون مشوبا بعيب الشكل . الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:47 صباحا الزوار: 945 التعليقات: 0
|