||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628395
عدد الزيارات اليوم : 14978
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 404 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/23

دعوى عدل عليا
رقم:404/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــية :- ريما اسعد عبد الله طهبوب / الخليل وكيلها المحامي عمر القواسمة / الخليل المستدعى ضده:- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفتها / رام الله.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/5/2010تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 4/3/2010 والذي يحمل الرقم ( وت /958215378 /1355) والمتضمن توجيه عقوبة ( الإنذار ) للمستدعية لتكرار مخالفتها وعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم العالي وتعاملها بفوقيه واستعلاء وتسلط على الآخرين .
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 4/7/2010كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وبنفس الجلسة صدر القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 26/7/2010تقدمت رئيسة النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة22/9/2010كررت رئيسة النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدمت بيناتها وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعية بتاريخ 23/5/2010 ضد وزير التربية والتعليم العالي للطعن في القرار الصادر عنها بتاريخ 4/3/2010 المتضمن توجيه عقوبة الإنذار للمستدعية .

وبالرجوع الى وقائع هذه الدعوى تبين انها تتخلص في ان مديرة التربية والتعليم في الخليل شكلت لجنة تحقيق مع المستدعية بخصوص الشكاوي المقدمة ضدها من بعض أولياء امور الطالبات وإحدى المعلمات وقد أوصت لجنة التحقيق بتاريخ 15/12/2010 بتوجيه انذار للمستدعية وقد رفعت مديرة التربية والتعليم في الخليل بتاريخ 28/2/2010 كتاباً الى وزير التربية والتعليم العالي طالبة الأخذ بتوصية لجنة التحقيق وتوجيه انذار وبتاريخ 4/3/2010 أصدرت المستدعى ضدها وزير التربية والتعليم العالي القرار المطعون فيه المتضمن انذاراً للمستدعية وبتاريخ 23/3/2010 تظلمت المستدعية بواسطة وكيلها للمستدعى ضدها من اجل إعادة النظر في موضوع الإنذار وبتاريخ 4/4/2010 رفع نائب مدير عام الشؤون الإدارية ومدير الدائرة القانونية كتابا لوزير التربية والتعليم العالي اشارا فيه الى الاعتراض المقدم من وكيل المستدعية وأبديا ان عقوبة الانذار لا تتناسب وطبيعة شخصية المستدعية وحجم مخالفاتها وكل الملاحظات الموجودة في ملفها وطالبا بتشكيل لجنة تحقيق من الوزارة للتحقيق مع المستدعية حول الشكاوي المقدمة ضده وممارساتها مع الطالبات والمعلمات في المديرية وبتاريخ 31/5/2010 شكلت لجنة تحقيق التي أوصت بتاريخ 18/7/2010 الاكتفاء بعقوبة الانذار التي وجهت للمستدعية .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى وفي ضوء احكام المادة (69/1) التي تنص ان الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبة تكون ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف واحكام المادة (88/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على انه فيما عدا موظفي الفئتين الخاصة والعليا يصدر رئيس ديوان الموظفين او من يفوضه بذلك خطيا بالتنسيق مع الدائرة المختصة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف وسماع أقواله ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان وزمان انعقادها وحيث انه ثبت مما اسلفنا ان لجنة التحقيق التي صدر القرار الطعين بالاستناد لتوصيتها قد شكلت من مديرة التربية والتعليم في الخليل وليس من قبل رئيس ديوان الموظفين كما ان قرار احالة المستدعية للتحقيق امام هذه اللجنة لم يصدر ممن يملك سلطة توقيع العقوبة عليها وهي وزير التربية والتعليم العالي فان القرار الطعين لم يبنى على إجراءات صحيحة كما يقتضي القانون وبذلك فان يكون مشوبا بعيب الشكل .
منطوق الحكم
لهـــذّه الاســــباب
تقرر المحكمة إلغاء القرار الطعين وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة .
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ورئيسة النيابة العامة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
وافهم بتاريخ 23/5/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:47 صباحا  الزوار: 945    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved