||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629036
عدد الزيارات اليوم : 495
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 879 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/29

دعوى عدل عليا
رقم:879/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ هاني الناطور و محمد العمر

المستدعـــــية :-رغدة ديب فلاح ابو عويضة / الخليل وكلائها المحامون بسام القواسمي و/أو محمد وزوز و/أو أنس البرغوثي المستدعى ضدها:- وزيرة التربية والتعليم العالي الفلسطيني بالإضافة الى وظيفتها / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/11/2010 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي الصادر بتاريخ 12/10/2010 والذي يحمل الرقم (و ت 60/986203040 /43958 /5844) والمتضمن فقدان المستدعية لوظيفتها من تاريخ 14/9/2010 عملاً باحكام المادة (90) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني .
يستند الطعن في مجمله الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب السبب والانحراف في استعمال السلطة والانعدام.
في جلسة 14/12/2010 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون ، وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 3/1/2011 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 14/2/2011 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعية بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه في حين قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة من كلا الطرفين وسماع مرافعتهما تجد ان المستدعية رغدة ديب فلاح ابو عويضة تعمل اذنة في مدرسة الحاج اسحق القواسمي الثانوية للبنات في مدينة الخليل وحسب ما يتضح من حافظة المستندات المبرز (ن/1) ان المستدعية كثيرة التغيب بدون اذن عن الدوام في عملها وهناك انذارات بحقها وانه بتاريخ 14/9/2010 انقطعت عن العمل مما أدى المستدعى ضدها الى اصدار القرار المطعون فيه مع ان المستدعية تدعي انها قدمت اجازه وان غيابها كان بعذر مقبول وبما ان علاقة الموظف بالوظيفة هي علاقة تنظيمية يحددها نظام الخدمة المدنية لسنة 98 ويشترط في الاستغناء عن خدمة الموظف بسبب انقطاعه عن العمل ان يكون الانقطاع بدون مبرر لانه لا يجوز للموظف ان يتغيب عن العمل بمحض ارادته وبدون اذن مسبق لان التغيب غير المشروع يعتبر من حالات فقدان الوظيفة ولكن العدالة والأصول القانونية تقتضي على الإدارة حتى تتولد لديها قناعة كاملة بإصدار قرار بفقدان الوظيفة للموظف الذي يتغيب بدون عذر مشروع ان تقوم الادارة بسؤال الموظف المتغيب عن اسباب غيابه اذا امكن ذلك ثم يجري تقدير هذه الأسباب فقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1/71) صفحة 1169 سنة 71( لا يجوز اعتبار الموظف فاقداً لوظيفته اذا كان تغيبه ناشئاً عن أسباب مبرره تقنع السلطة المختصة بإصدار القرار وهذه القناعة لا تتوفر ما لم يسأل الموظف عن أسباب تغيبه كلما كان ذلك ممكناً ) وجاء في كتاب موسوعة القضاء الإداري للدكتور علي خطار الشطناوي صفحة 908 "مستنداً الى سوابق قضائية " (( وتقتضي مشروعية قرارات فقدان الوظيفة ان يتغيب الموظف عن عمله مدة عشرة ايام متصله دون عذر مشروع لهذا يتعين ان تكون الاعذار المقدمة تحت نظر السلطة المختصة باصدار القرار لتكون محلاً للتقدير عند اصدار القرار والصادرة عن قناعة بصحة تلك الأسباب او عدمها وبذا تقضي المحكمة بالغاء القرار اذا تبين لها ان التقارير الطبية لم تكن تحت نظر الوزير حين اصدار قرار فقدان الوظيفة او اذا لم يسأل الموظف عن أسباب تغيبه اذا امكن ذلك )) ، وحيث ان الفصل فيما اذا كان هنالك اسباب مبرره لتغيب للمستدعية عن العمل ام لا يتطلب وقوف المستدعى ضدها وهي الجهة المختصة على جواب المستدعية الموظفة على ذلك كلما كان ذلك ممكناَ وبما ان الحصول على جواب المستدعية عن أسباب تغيبها كان ممكناً نظراً لعودتها من مكان غيبتها حيث صرحت انها كانت موجودة في الأردن لامر يتعلق بابنتها فان المحكمة تجد ان إصدار القرار المطعون فيه قبل التحقق من أسباب التغيب لمعرفة ما اذا كانت اسباباً مبررة ام لا مخالفا لاحكام المادة (90/1) من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 التي تنص على على (( يفقد الموظف وظيفته اذا تغيب عن عمله دون اذن مدة تزيد عن خمسة عشره يوماً متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً .

وبما ان سؤال المستدعية عن أسباب تغيبها امر ممكن بسبب عودتها الى البلاد وتقديم الطلبات من اجل الرجوع الى العمل كما تم بيانه أعلاه فان المحكمة تجد ان القرار الصادر باعتبار المستدعية فاقده وظيفتها قبل اجراء ما ذكر يعتبر مخالفاً للقانون .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/6/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيــــس
دقق
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:57 صباحا  الزوار: 1063    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved