||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632459
عدد الزيارات اليوم : 3918
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 412 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2011/3/2

دعوى عدل عليا
رقم: 412/2008

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعــي:- عبد الله عبد الرحمن عبد الله طميزه / الخليل وكيله المحامي محمود مصلح/رام الله المستدعى ضدها:- وزيرة التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفتها/رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/3/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بإنهاء خدمات المستدعي وذلك بناءً على توصيات لجنة توقيع الجزاءات بتاريخ 8/9/2008 والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي من الخدمة الحكومية اعتباراً من 5/10/2008.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة5/1/2009كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 4/3/2009 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 14/4/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة15/4/2009كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز(ن/1) ثم ترافع الطرفان .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاستماع إلى المرافعات والاطلاع على كافة أوراق الدعوى تبين للمحكمة ان المستدعى ضدها وزيرة التربية والتعليم العالي قد أصدرت قراراً بتاريخ 5/10/2008 قضى بإنهاء خدمة المستدعي بالاستناد إلى نص المادة (42) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98. وقد نعى المستدعي على القرار المطعون فيه بأنه مخالف للقانون وفيه تعدٍ على حقوقه.
وتبين للمحكمة من أوراق الدعوى ان تقرير مدير المدرسة التي يعمل فيها المستدعي بتاريخ 9/6/2008 ان المستدعي لا يصلح للتدريس وان مجموع تقديره 55% وان تقرير المشرف التربوي بتاريخ 1/6/2008 قد تضمن ان المستدعي لا يصلح للتدريس وان مجموع تقديره 45% وان لجنة الاعتماد اعتمدت تقرير المشرف التربوي بتقدير 45% وانه ضعيف وان لجنة الجزاءات قد أوصت بتاريخ 22/7/2008 بإنهاء خدمة المستدعي بناءً على تقارير أدائه عن الأعوام 2006 ،2007 ،2008 ونجد ان المستدعى ضدها قد وجهت للمستدعي إنذارا بالفصل بتاريخ 21/7/2008 و وجهت انذاراً للمستدعي بتاريخ 29/10/2008تم وجهت قراراً بالفصل للمستدعي بتاريخ 28/9/2008.
وبإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى فاننا نجد ان المادة (41) من قانون الخدمة المدنية 4 لسنة 98 قد نصت على انه في حال صدور تقريرين سنويين متتاليين بحق الموظف تشكل لجنة بالتنسيق مع ديوان الموظفين ولها أن تنظر في :-
وقف العلاوة السنوية.
تنزيل الدرجة .
تنزيل الوظيفة.
وان المادة 42 من ذات القانون أوجبت صدور تقرير ثالث بحق الموظف بدرجة ضعيف وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة النظر في فصله ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من التقارير السنوية بدرجة ضغيف بحق الموظف عن الأعوام 2006 ،2007 وان إنذار الفصل قد وجه للمستدعي دون ان تكون هناك تقارير صادرة بحقه عن السنتين 2006 ،2007 إضافة الى ان قرار انهاء الخدمة كان سابقاً للإنذار بالفصل فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بشكل مخالف للقانون .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 2/3/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب :
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 11:01 صباحا  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved