||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631167
عدد الزيارات اليوم : 2626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/28

دعوى عدل عليا
رقم: 12/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- جهاد نيقولا خليل الصراص / بيت لم وكيلاها المحاميان سهيل عاشور و/أو أماني ابو عرقوب المستدعى ضده- محافظ محافظة بيت لحم بالإضافة الى وظيفته / بيت لحم
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/1/2011 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضده المستدعى ضده للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 27/12/2010 والقاضي باخلاء ارض الطاعن بالقوة الجبريه والمبلغ اليه شفاهة بواسطة مكتب المستدعى ضده .
بتاريخ 16/2/2011 كررت وكيلة المستدعي لائحة الاستدعاء وقدمت بينتها المبرز (ن/1) وختمت بينتها والتمست اصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون ، وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286،287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بتاريخ 10/3/2011 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبة لرد الدعوى .
بتاريخ 13/4/2011 كررت رئيسة النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدمت بينتها المبرز (ن/1) وختمت بينتها وترافع الطرفان.
في جلسة 28/9/2011 ختمت المحاكمة وتلي القرار التالي.
التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 4/1/2011 ضد المستدعى ضده محافظ بيت لحم للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 27/12/2010 المتضمن إلزام المستدعي بازالة كل المعدات والآلات واية اغراض أخرى قام بوضعها على جزء من قطعة الأرض رقم (2817) القسيمة رقم (2) من الحوض رقم (2) طبيعي موقع الرأس من أراضي بيت جالا.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار الطعين قرار منعدم وصادر عن جهة غير مختصة وغير مسبب تسبيباً صحيحا وقد ردت النيابة العامة على ذلك بان القرار الطعين جاء حفاظا على الامن العام وحقوق الموطنين ومنعا للجرائم وهو تدبير إداري مؤقت يرفع يد الإطراف المتشاجرة على الارض لحين صدور القرار القضائي بخصوصها.
وباستعراض البينة المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي قد وضع معدات على جزء من قطعة الأرض المملوكة له على الشيوع مع اخويه وان احد ورثة اخيه ابراهيم الصراص اشتكى المستدعي لدى المحافظ طالباً احقاق الحق ونصرة المظلوم منوها الى ان السلطة الوطنية وضعت نصب عينها تطبيق العدالة والقانون وقد قام المحافظ بدروه بإصدار القرار المطعون فيه .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تبين المحكمة ان سلطة الفصل في المنازعات الحقوقية الفردية قد اناطها القانون الأساسي بالسلطة القضائية من حيث انه قد كفل للإفراد حق اللجوء الى قاضيهم الطبيعي وهي المحاكم المدنية التي اوكل لها القانون سلطة تحقيق العدالة والفصل بينهم فيما تنازعوا فيه من حقوق اما صلاحية الحكام الإداريين حسب القانون فهي الحفاظ على النظام العام والأمن العام والسلامة العامة التي تمس بالمصلحة العامة وبالمجتمع ككل وليس فض المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية ولذلك فان سلطة الضبط الإداري المناط بهم لمنع الإخلال بالنظام العام والامن العام تكون مقصورة على الأفعال المادية التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ويكون ضررها عاما اما الأفعال التي من شأنها الاضرار بمصالح افراد بذاتهم فانها لا تدخل ضمن اختصاص الضبط الإداري ولا تعتبر اخلالا بالنظام والأمن العامين وان القانون فتح لهم باب القضاء واسعا للدفاع عن حقوقهم ورفع أي حيف يلحق لهم .

منطوق الحكم
لهــذه الأســــباب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون كونه مشوبا بعيب عدم الاختصاص وإلزام المستدعى ضده الرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/9/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:34 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved