||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632555
عدد الزيارات اليوم : 4014
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 422 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/26

دعوى عدل عليا
رقم: 422/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- محمد درويش هاشم كوسا / نابلس وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله المستدعى ضده:- رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالإضافة الى وظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/5/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بتاريخ 31/3/2010 والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي الوظيفية وبالانفكاك عن العمل اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة التجربة بتاريخ 14/4/2010.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 5/7/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز(ع/1) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه .
بتاريخ 26/7/2010 تقدمت رئيسة النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

في جلسة 4/10/2010 كررت رئيسة النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدمت بيناتها المبرز (ن/1)
وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .
وفي جلسة 26/10/2011 ختمت المحاكمة وتلي القرار التالي .
التسبيب
الـمحكـــمة

بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 30/5/2010 ضد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 31/3/2010 المتضمن إنهاء خدمات المستدعي الوظيفية اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة التجربة بتاريخ 14/4/2010.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم ومعيب بعيب السبب وفيه تعسف وانحراف في استعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة بان القرار الطعين صادر عن جهة الاختصاص وانه صدر بسبب عدم اجتياز المستدعي لفترة التجربة وانه متفق واحكام القانون .

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين للمحكمة ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي قد عين بوظيفة مفتش بديوان الرقابة المالية والإدارية بتاريخ 23/4/2009 وان تقرير كفاية الأداء لسنة 2009 كانت على النحو التالي :
العمل والإنتاج
36.5 من 50

المواظبه
14 من 15

السلوك الشخصي
13.5 من 15

الصفات الذاتية
14 من 20

المجموع الكلي
78 من 100

بتاريخ 22/2/2010 قرر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وقف المستدعي عن العمل وطلب من رئيس ديوان الموظفين العام تشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي فيما نسب اليه من اعتداء بالضرب الجسدي والعنف اللفظي ضد زميل له وقد أجاب رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 21/3/2010 بأنه لا أمكانيه لتشكيل لجنة بحق المستدعي كون المخالفة المنسوبة إليه حدثت خارج مكان العمل وأوقات الدوام الرسمي وبتاريخ 31/3/2010 اخطر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستدعي بعدم اجتيازه فترة التجربة وان عليه تسليم العهد والتوقيع على الإجراءات المطلوبة للانفكاك عن العمل في الديوان من تاريخ انتهاء فترة التجربة بتاريخ 14/4/2010.

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع نجد ان المادة (30/2) من قانون الخدمة المدنية قد نصت بأنه يتم تقييم أداء الموظف وفقاً للنماذج والضوابط والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية كما ان المادة (32) من ذات القانون أعطت مرتبة جيد جداً لمن يحصل على ما نسبته (75-84%) كما ان المادة (36/4) من اللائحة التنفيذية نصت على انه يقاس اداء الموظف اثناء فترة التجربة على أساس كفاءته وسلوكه الشخصي وانجازه لواجباته ومواظبته على العمل وصفاته الذاتية وكيفية قيامه بالعمل وإنتاجه فيه وكذلك فان المادة (37) من اللائحة التنفيذية نصت على انه لا يجوز انهاء عمل الموظف الخاضع للتجربة الا اذا أمضى التجربة وتبين عدم اجتيازه لها ما لم يرتكب مخالفة تأديبه عقوبتها تصل الى إنهاء الخدمة .

في ضوء ما تقدم تخلص المحكمة ان سلطة الإدارة في انهاء خدمات الموظف تحت التجربة هي سلطة مقيده نظراً لان المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد حددت جواز إنهاء خدمة الموظف تحت التجربة في حالتين فقط هما عدم اجتياز الموظف فترة التجربة او ارتكابه لمخالفة تأديبية عقوبتها تصل الى انهاء الخدمة لذلك وحيث ان المستدعي اجتاز فترة التجربة بتقدير جيد جدا وملف خدمته قد خلا من اي مخالفة تأديبه فان القرار الطعين يكون جاء مخالفا لاحكام القانون ويستوجب الإلغاء.

منطوق الحكم

لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء الفرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضده الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 26/10/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:37 مساء  الزوار: 1943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved