|| |
|
||||
حكم رقم 984 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/26
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــي :-هاني أحمد نمر اسماعيل نمر / وزارة الشؤون المدنية / نابلس وكيله المحامي رمزي عفانة / رام الله المستدعى ضدهما:- 1) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) وزير المالية في السلطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله الإجــــراءات الأسباب والوقائع يستند المستدعي في طعنه على ان القرارين المطعون فيهما مخالفان للقانون . بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 22/12/2010 ضد المستدعي ضدهما رئيس ديوان الموظفين العام ووزير المالية للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 16/9/2010 يشأن نقل المستدعي على الدرجة الرابعة بأقدمية 6/ على الفئة الثانية وعلاوة طبيعة عمل (130%) اعتباراً من 1/1/2010 وفي القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني وزير المالية المبني على تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول . يستند المستدعي في طعنه على ان القرارين المطعون فيهما مخالفان للقانون ردت النيابة العامة بان عملية تسكين المستدعي جاءت متفقة واحكام القانون وحسب احكام اللائحة رقم 14 لسنة 2010. وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي الذي كان يشغل وظيفة مساعد قانوني على الدرجة الرابعة في الهيئة العامة للشؤون المدنية قد تقدم بطلب لترقيتة الى الدرجة الثالثة وقد رفع رئيس الهيئة هذا الطلب الى رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 16/3/2010 منوها الى ان المستدعي قد مضت عليه المدة القانونية على الدرجة حسب الاصول وبتاريخ 14/4/2010 رد رئيس ديوان الموظفين العام على هذا الطلب بكتاب موجه لرئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بانه سيتم تأجيل النظر في ترقية المستدعي وتسوية اوضاعه الوظيفية اسوة بباقي القانونيين على ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء من قرارات في حينه . بتاريخ 21/6/2010 اصدر مجلس الوزراء اللائحة رقم 14/ لسنة 2010 تتعلق بطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وقد حددت هذه اللائحة الوظائف القانونية في الدوائر الحكومية ومسمياتها وشروط اشغالها للمرشحين لاشغالها واحكام نقل الموظفين القانونيين العاملين في هذه الدوائر ومسمياتهم ودرجاتهم . بتاريخ 6/9/2010 اصدر رئيس ديوان الموظفين العام القرار المطعون فيه الاول وحمل تاريخ الصادر 16/9/2010. بتاريخ 22/9/2010 تظلم المستدعي بواسطة رئيسه من القرار الطعين الذي قام بدوره برفع التظلم الى رئيس ديوان الموظفين العام الذي اجاب بالكتاب رقم (80836) تاريخ 27/10/2010 الموجه الى رئيس الهيئة بان نقل المستدعي وتسوية وضعه جاء متفقاً واحكام اللائحة المعدله رقم 14لسنة 2010 وبتاريخ 22/12/2010 تقدم المستدعي بهذه الدعوى . وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تبين بداية انها مقدمة ضمن المدة القانونية للطعن نظراً لان المستدعي تظلم من القرار الطعين ضمن المدة القانونية للتظلم وجاءه الرد بتاريخ 2/11/2010 وفي الموضوع تجد المحكمة ان القرار الطعين قد صدر في ظل سريان احكام اللائحة رقم 14 لسنة 2010 الخاصة بطبيعة عمل االقانونيين في دوائر القانون الواجبة التطبيق على وضع المستدعي وبموجب احكام هذه اللائحة فقد جرى تغيير المسمى الوظيفي للمستدعي بحيث اصبح مسماه مستشار قانوني مساعد بدلا من مساعد قانوني وهذا امر موافق لاحكام المادة الرابعة من اللائحة التي بينت شروط نقل الموظف القانوني الموجود في الخدمة الى وظيفة مستشار قانوني مساعد ولكن القرار الطعين جاء مخالفا لاحكام المادة العاشره من اللائحة التي نصت على انه مع مراعاة الاقدميات الفعلية في الوظيفة العمومية والهيكل التنظيمي المعتمد لكل دائرة حكومية بنقل الموظف القانوني الذي تنطبق عليه شروط شغل وظيفة مستشار قانوني مساعد الى الدرجة الثالثة بالفئة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية ذلك ان نقل المستدعي كان الى وظيفة مستشار قانوني مساعد على الدرجة الرابعة واقدمية /6 في حين كان يتعين ان ينقل الى وظيفة مستشار قانوني مساعد على الدرجة الثالثة وفقاً لاحكام المادة العاشرة من اللائحة رقم 14 لسنة 2010 طالما انه امضى في الدرجة الرابعة اكثر من ست سنوات مع ان الحد الادنى المطلوب للترقية من هذه الدرجة الى الدرجة الثالثة هي خمس سنوات يضاف الى ذلك ان رئيس دائرته رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية قد نوه بكتابه الموجه لرئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 16/3/2010 الى استحقاق المستدعي للدرجة الثالثة وهذا يدل على ان متطلبات تطبيق الفقره الثانية من المادة العاشرة من اللائحة القاضية بنقل المستدعي الى الدرجة الثالثة حكما قد اصبحت متوافره من حيث الاقدمية الفعلية في الوظيفة والهيكيل التنظيمي المعتمد . منطوق الحكم لهــذّه الأســــباب ثـانياً: عدم قبول الطعن في القرار المطعون فيه الثاني الذي هو مجرد إجراء تنفيذي أصبح لاغيا بإلغاء القرار المطعون فيه الأول .
القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:46 مساء الزوار: 1011 التعليقات: 0
|