||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631823
عدد الزيارات اليوم : 3282
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 984 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/26

دعوى عدل عليا
رقم: 984/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :-هاني أحمد نمر اسماعيل نمر / وزارة الشؤون المدنية / نابلس وكيله المحامي رمزي عفانة / رام الله المستدعى ضدهما:- 1) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) وزير المالية في السلطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/12/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارين :
الغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول الصادر بتاريخ (16/9/2010) والذي يحمل الرقم (24346) والذي تم التأكيد عليه في كتاب الرد على تظلم المستدعي والذي يحمل الرقم (28692) بتاريخ 2/11/2010 بشأن نقل المستدعي على الدرجة الرابعة باقدمية 6/ على الفئة الثانية وعلاوة طبيعة العمل (130%) اعتباراً من 1/1/2010.
الغاء قرار المستدعى ضده الثاني المبني على تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والمتمثل بقسيمة الراتب للمستدعي بتاريخ شهر 10/2010.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرارين المطعون فيهما مخالفان للقانون .
في جلسة 18/1/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز (س/1) والتمس اصدار القرار المؤقت واجيب طلبه .
بتاريخ 7/2/2011 تقدمت رئيسة الينابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيها جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمسة بالنتيجة رد الدعوى .
في جلسة 9/3/2011 كررت رئيسة الينابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدمت بيناتها المبرز (ن/1) وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .
التسبيب
المحكمـــــة

بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 22/12/2010 ضد المستدعي ضدهما رئيس ديوان الموظفين العام ووزير المالية للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 16/9/2010 يشأن نقل المستدعي على الدرجة الرابعة بأقدمية 6/ على الفئة الثانية وعلاوة طبيعة عمل (130%) اعتباراً من 1/1/2010 وفي القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني وزير المالية المبني على تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول .

يستند المستدعي في طعنه على ان القرارين المطعون فيهما مخالفان للقانون ردت النيابة العامة بان عملية تسكين المستدعي جاءت متفقة واحكام القانون وحسب احكام اللائحة رقم 14 لسنة 2010.

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي الذي كان يشغل وظيفة مساعد قانوني على الدرجة الرابعة في الهيئة العامة للشؤون المدنية قد تقدم بطلب

لترقيتة الى الدرجة الثالثة وقد رفع رئيس الهيئة هذا الطلب الى رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 16/3/2010 منوها الى ان المستدعي قد مضت عليه المدة القانونية على الدرجة حسب الاصول وبتاريخ 14/4/2010 رد رئيس ديوان الموظفين العام على هذا الطلب بكتاب موجه لرئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بانه سيتم تأجيل النظر في ترقية المستدعي وتسوية اوضاعه الوظيفية اسوة بباقي القانونيين على ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء من قرارات في حينه .

بتاريخ 21/6/2010 اصدر مجلس الوزراء اللائحة رقم 14/ لسنة 2010 تتعلق بطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وقد حددت هذه اللائحة الوظائف القانونية في الدوائر الحكومية ومسمياتها وشروط اشغالها للمرشحين لاشغالها واحكام نقل الموظفين القانونيين العاملين في هذه الدوائر ومسمياتهم ودرجاتهم .

بتاريخ 6/9/2010 اصدر رئيس ديوان الموظفين العام القرار المطعون فيه الاول وحمل تاريخ الصادر 16/9/2010.

بتاريخ 22/9/2010 تظلم المستدعي بواسطة رئيسه من القرار الطعين الذي قام بدوره برفع التظلم الى رئيس ديوان الموظفين العام الذي اجاب بالكتاب رقم (80836) تاريخ 27/10/2010 الموجه الى رئيس الهيئة بان نقل المستدعي وتسوية وضعه جاء متفقاً واحكام اللائحة المعدله رقم 14لسنة 2010 وبتاريخ 22/12/2010 تقدم المستدعي بهذه الدعوى .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تبين بداية انها مقدمة ضمن المدة القانونية للطعن نظراً لان المستدعي تظلم من القرار الطعين ضمن المدة القانونية للتظلم وجاءه الرد بتاريخ 2/11/2010 وفي الموضوع تجد المحكمة ان القرار الطعين قد صدر في ظل سريان احكام اللائحة رقم 14 لسنة 2010 الخاصة بطبيعة عمل االقانونيين في دوائر القانون الواجبة التطبيق على وضع المستدعي وبموجب احكام هذه اللائحة فقد جرى تغيير المسمى الوظيفي للمستدعي بحيث اصبح مسماه مستشار قانوني مساعد بدلا من مساعد قانوني وهذا امر موافق لاحكام المادة الرابعة من اللائحة التي بينت شروط نقل الموظف القانوني الموجود في الخدمة الى وظيفة مستشار قانوني مساعد ولكن القرار الطعين جاء مخالفا لاحكام المادة العاشره من اللائحة التي نصت على انه مع مراعاة الاقدميات الفعلية في الوظيفة العمومية والهيكل التنظيمي المعتمد لكل دائرة حكومية بنقل الموظف القانوني الذي تنطبق عليه شروط شغل وظيفة مستشار قانوني مساعد الى الدرجة الثالثة بالفئة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية ذلك ان نقل المستدعي كان الى وظيفة مستشار قانوني مساعد على الدرجة الرابعة واقدمية /6 في حين كان يتعين ان ينقل الى وظيفة مستشار قانوني مساعد على الدرجة الثالثة وفقاً لاحكام المادة العاشرة من اللائحة رقم 14 لسنة 2010 طالما انه امضى في الدرجة الرابعة اكثر من ست سنوات مع ان الحد الادنى المطلوب للترقية من هذه الدرجة الى الدرجة الثالثة هي خمس سنوات يضاف الى ذلك ان رئيس دائرته رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية قد نوه بكتابه الموجه لرئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 16/3/2010 الى استحقاق المستدعي للدرجة الثالثة وهذا يدل على ان متطلبات تطبيق الفقره الثانية من المادة العاشرة من اللائحة القاضية بنقل المستدعي الى الدرجة الثالثة حكما قد اصبحت متوافره من حيث الاقدمية الفعلية في الوظيفة والهيكيل التنظيمي المعتمد .
بناءً على ما تقدم فان القرار المطعون فيه الاول يكون قد جاء مخالفاً لاحكام اللائحة رقم 14 لسنة 2010.
اما بخصوص القرار المطعون فيه الثاني فهو اجراء تنفيذي للقرار المطعون فيه الاول وهو لا يقبل الطعن وانما يعتبر هذا الاجراء باطلاً بالتبعية عند الحكم بالغاء القرار المطعون فيه الاول.

منطوق الحكم

لهــذّه الأســــباب
تـقرر الـمحكمة :
اولاً : إلغاء القرار المطعون فيه الأول لمخالفته القانون وشل كافة الآثار المرتبة عليه وتضمين المستدعى ضده الأول الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماة.

ثـانياً: عدم قبول الطعن في القرار المطعون فيه الثاني الذي هو مجرد إجراء تنفيذي أصبح لاغيا بإلغاء القرار المطعون فيه الأول .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 26/10/201

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:46 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved