||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633399
عدد الزيارات اليوم : 4858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 805 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/10/5

دعوى عدل عليا
رقم: 805/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو و هاني الناطور

المستدعـــــيان :- 1) عمر عبد الرحمن عامر أبو عمره (سويدان) / قلقيلية . 2) نظام خضر محمد خضر (اشتيه) / نابلس وكيلاهما المحامي موسى مناصرة / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) ديوان الموظفين العام ممثلاً برئيسه جهاد حمدان بالإضافة الى وظيفته . 2) مجلس الوزراء ممثلاً برئيس مجلس الوزراء سلام فياض بالإضافة الى وظيفته. 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/11/2009 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في :-
قرار ديوان الموظفين بتسكين موظفي وزارة الأوقاف على هيكلية جديدة صادر رقم (4749) بتاريخ 19/12/2006.
اعتماد مجلس الوزراء للهيكل التنظيمي الذي اعتمد عليه قرار ديوان الموظفين .

في جلسة 14/1/2010 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والمبرز (ع/2) وختم بينته وطلب اصدار القرار التمهيدي المتفق مع الأصول والقانون وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 10/5/2010 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 14/6/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعيين بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرارات المطعون فيها كما قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة من كلا الطرفين وسماع المرافعات يتضح للمحكمة انه سبق لعدد من الموظفين في وزارة الأوقاف ان اقاموا ضد كل من ديوان الموظفين العام ممثلاً برئيسه ومجلس الوزراء ممثلاً برئيسه والنائب العام دعوى العدل العليا رقم (40/2007) للطعن في قرار ديوان الموظفين بتسكين موظفي وزارة الأوقاف على هيكلية جديدة صادرة رقم (4749) تاريخ 19/12/2006 واعتماد مجلس الوزراء للهيكل التنظيمي الذي اعتمد عليه قرار ديوان الموظفين أي ان المستدعى ضدهم في دعوى العدل العليا رقم (40/2007) والقرارات المطعون فيها هم ذات المستدعى ضدهم والقرارات المطعون فيها هي ذات القرارات موضوع الدعوى الحالية وان المستدعيين في الدعوى رقم (40/2007) هم من موظفي وزارة الأوقاف تماماً مثل المستدعيين الحاليين في الدعوى الحالية وقد أصدرت محكمة العدل العليا برام الله قرارها في الدعوى رقم (40/2007) بتاريخ 18/5/2009 ((بقبول الدعوى موضوعاً والغاء القرارات الطعينه )) وإذا قررت محكمة العدل العليا إلغاء القرارات المطعون فيها كلياً بجميع عناصرها فهذا يؤدي الى انتفاء القرارات الملغية من النظام القانوني وتعتبر كأنها لم تصدر اطلاقاً وتحوز حجية الاحكام الصادرة بالإلغاء ويقول الدكتور عبد المنعم جبره في كتابه اثار حكم الإلغاء لسنة 1971 صفحة 8((وان مبدأ حجية الإحكام القضائية يعتبر مبدأ أساسي وجوهري من المبادئ العامة للقانون في الدولة المعاصرة فيتعين وضع حد للمنازعات القضائية والحيلوله دون تأييد الخصومات بغية المحافظة على الامن داخل المجتمع وضماناً لاستقرار الروابط القانونية وكفالة لطمأنينة الافراد على حقوقهم فالمنازعة القضائية لا بد ان تقف عند حد معين ولا ينبغي معاودة طرحها على القضاء بالإجراء ذاته " ويتابع على الصفحة" 248" يترتب على صدور حكم الإلغاء اعدام القرار المطعون به تلقائياً وبذا يعد هذا القرار بحكم العدم دون حاجه لتدخل الإدارة فالمطلوب في الإدارة هو تنفيذ حكم الإلغاء )) يضاف الى ذلك ان الإحكام القضائية الصادرة بالإلغاء تتمتع بحجية عامة مطلقة ومؤدى هذه الحجية ان الحكم يسري على الكافة من طعن ومن لم يطعن كما يسري في مواجهة جميع جهات الإدارة مثلت في الدعوى او لم تمثل وبالتالي يملك المستدعي المحكوم لصالحه ان يتمسك بحكم الإلغاء بمواجهة الكافة كما ان حكم الإلغاء الصادر يؤدي الى إعدام القرار واعتباره كأن لم يكن فلا يستقيم مع الفهم السليم اعتبار القرار منعدماً للمستدعين فقط وقائما لآخرين فإذا انعدم الشيء زال لانه لا يعقل ان يكون القرار معدوماً بالنسبة لبعض الافراد وموجوداً بالنسبة للبعض الاخر لذلك يؤدي الغاء القرار الى انعدامه بالنسبة للجميع دون تمييز لان طبيعة دعوى الالغاء ذات طبيعة عينية مناطها اختصا
م القرار نفسه وتستهدف حماية مبدأ المشروعية في الدولة وضمان النظام القانوني .
وبالتالي فان الدعوى التي تقدم للقضاء بطلب إلغاء قرار إداري سبق للمحكمة ان قررت إلغاءه تعتبر الدعوى منهية وغير ذات موضوع وواجبة الرد.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بأسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم بتاريخ 5/10/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:43 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved