|| |
|
||||
حكم رقم 494 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/16
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستدعـــــي :- ممدوح غالب يوسف صرصور/ نابلس وكلاؤه المحامون بسام كراجه و/أو وائل قط و/أو عثمان حمد الله المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته 2) النائب العام بالإضافة الى وظيفته 3) مدير عام الأمن الوطني بالإضافة الى وظيفته 4) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة الى وظيفته 5) لجنة الضباط لقوى الأمن الفلسطينية بصفته الوظيفية 6) رئيس هيئة التنظيم والادارة في قوى الأمن الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته الأسباب والوقائع وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان المستدعي هو ملازم حقوقي من مرتب هيئة القضاء العسكري وتم نقله الى مرتب قوات الأمن الوطني التي ابدت عدم موافقتها على نقله لعدم الحاجة اليه وبتاريخ 2/5/2010 اصدر رئيس هيئة التنظيم والإدارة القرار المطعون فيه المتضمن ترقين قيد المستدعي وذلك لحين المراجعة وقد شهد المستدعي امام المحكمة انه موقوف عن العمل وبعدم وجود راتب له . وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة ان القرار الطعين صدر عن المستدعى ضده السادس رئيس هيئة التنظيم والإدارة وعليه فان مخاصمة المستدعى ضدهم من الأول وحتى الخامس في غير محلها وفي الموضوع تجد المحكمة ان مضمون القرار الطعين هو استغناء عن خدمات المستدعي طالما انه قد ترتب على ذلك القرار وقف صرف راتبه وان نسخة من هذا القرار أرسلت الى الإدارة المالية المركزية كما ان المستدعي أصبح لا يزاول أي عمل في قوى الأمن الفلسطيني والمحكمة لا تجد لعبارة ((وذلك لحين المراجعة )) أي اثر قانوني يغير من وضع المستدعي الوظيفي إذ انه لا يوجد في القانون (ترقين القيد مؤقتا او لحين المراجعة ليتسنى لنا اجراء نقله لأي مرتب اخر) والدليل على عدم صحة هذا الادعاء ان المستدعي اقام هذه الدعوى وتبلغتها الجهة التي أصدرت القرار ولم تتخذ أي اجراء . في ضوء ما تقدم وحيث ان قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 قد أناط بلجنة الضباط اختصاص النظر في كافة الأمور والمسائل المتعلق بشؤون الضباط بما في ذلك الاستغناء عن الخدمة فان القرار الطعين الصادر عن المستدعى ضده رئيس هيئة التنظيم والإدارة يكون صادراً من جهة غير مختصة . منطوق الحكم ثـانياً: إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده السادس وإلزامه بالرسوم ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماة القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 08:14 مساء الزوار: 1747 التعليقات: 0
|