||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :111
من الضيوف : 111
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455483
عدد الزيارات اليوم : 5823
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 494 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/16


دعوى عدل عليا
رقم: 494/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- ممدوح غالب يوسف صرصور/ نابلس وكلاؤه المحامون بسام كراجه و/أو وائل قط و/أو عثمان حمد الله المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته 2) النائب العام بالإضافة الى وظيفته 3) مدير عام الأمن الوطني بالإضافة الى وظيفته 4) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة الى وظيفته 5) لجنة الضباط لقوى الأمن الفلسطينية بصفته الوظيفية 6) رئيس هيئة التنظيم والادارة في قوى الأمن الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/6/2010 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن ترقين قيد المستدعي والذي تبلغه شفوياً بتاريخ 2/5/2010 دون علمه بحيثياته ومضمونه واسبابه .
نعى المستدعي على ان القرار المطعون فيه انه منعدم ومخالف للقانون وفيه تفريط بحقوق المستدعي .
بتاريخ 28/6/2010 وفي جلسة تمهيدية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) وقدم المستدعي للشهاده وختم بينته طالباً اصدار القرار المؤقت حسب الاصول والقانون .
وبجلسة 5/7/2010 صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286 , 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 . بتاريخ 26/7/2010 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى .
وبتاريح 4/10/2010 كررت رئيسة النيابة اللائحة الجوابية وقدمت بيناتها المبرز (ن/1) وختمت بينتها .
وبتاريخ 27/6/2011ابرز الكتاب المبرز (ن/2) وترافع الطرفان .
وبتاريخ 16/11/2011 ختمت اجراءات المحاكمة بالقرار التالي
التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 27/6/2010 ضد المستدعى ضدهم وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الأمن الوطني ورئيس هيئة القضاء العسكري ولجنة الضباط لقوى الأمن الفلسطيني ورئيس هيئة التنظيم والإدارة في قوى الأمن الفلسطينية للطعن بقرار ترقين قيده الذي تبلغه شفوياً بتاريخ 2/5/2010.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار الطعين مخالف للقانون وصادر عن جهة غير مختصة ومشوب بعيب استعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة بان القرار الطعين صدر مستندا للأصول والقانون وانه بعيد عن اي عيب من عيوب القرارات الإدارية .

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان المستدعي هو ملازم حقوقي من مرتب هيئة القضاء العسكري وتم نقله الى مرتب قوات الأمن الوطني التي ابدت عدم موافقتها على نقله لعدم الحاجة اليه وبتاريخ 2/5/2010 اصدر رئيس هيئة التنظيم والإدارة القرار المطعون فيه المتضمن

ترقين قيد المستدعي وذلك لحين المراجعة وقد شهد المستدعي امام المحكمة انه موقوف عن العمل وبعدم وجود راتب له .

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة ان القرار الطعين صدر عن المستدعى ضده السادس رئيس هيئة التنظيم والإدارة وعليه فان مخاصمة المستدعى ضدهم من الأول وحتى الخامس في غير محلها وفي الموضوع تجد المحكمة ان مضمون القرار الطعين هو استغناء عن خدمات المستدعي طالما انه قد ترتب على ذلك القرار وقف صرف راتبه وان نسخة من هذا القرار أرسلت الى الإدارة المالية المركزية كما ان المستدعي أصبح لا يزاول أي عمل في قوى الأمن الفلسطيني والمحكمة لا تجد لعبارة ((وذلك لحين المراجعة )) أي اثر قانوني يغير من وضع المستدعي الوظيفي إذ انه لا يوجد في القانون (ترقين القيد مؤقتا او لحين المراجعة ليتسنى لنا اجراء نقله لأي مرتب اخر) والدليل على عدم صحة هذا الادعاء ان المستدعي اقام هذه الدعوى وتبلغتها الجهة التي أصدرت القرار ولم تتخذ أي اجراء .

في ضوء ما تقدم وحيث ان قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 قد أناط بلجنة الضباط اختصاص النظر في كافة الأمور والمسائل المتعلق بشؤون الضباط بما في ذلك الاستغناء عن الخدمة فان القرار الطعين الصادر عن المستدعى ضده رئيس هيئة التنظيم والإدارة يكون صادراً من جهة غير مختصة .

منطوق الحكم
لهــذّه الأســــباب
تـقرر الـمحكمة :
اولاً : رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لعدم صحة الخصومة .

ثـانياً: إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده السادس وإلزامه بالرسوم ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 16/11/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 08:14 مساء  الزوار: 1747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved