||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457323
عدد الزيارات اليوم : 7663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 310 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/12

دعوى عدل عليا
رقم: 310/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــية:- المحامية نفين فؤاد محمد ابراهيم / رام الله وكيلها المحامي مفيد حمودة / رام الله المستدعى ضده:- مجلس نقابة محاميين الفلسطينيين

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/4/2010 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/2010 بإدانة المستدعية بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 15/4/2010 حتى تاريخ 14/7/2010وفقا لنص المادة (29/1) الفقرة (ج) من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته.
تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 19/4/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والخطية المبرز (ع/1) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه
بتاريخ 2/5/2010 تقدم نقيب المحامين بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 5/1/2011 كرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بيناته المبرز (ن/1) وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعية بتاريخ 18/4/2010 ضد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 10/4/2010 القاضي بمعاقبتها بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ 15/4/2010 حتى تاريخ 14/7/2010 وان هذا القرار صدر بناء على توصية المجلس التأديبي في الشكوى رقم (59/2010) .

وبالرجوع الى المبرز (ن/1) وهو ملف الشكوى بالكامل لدى نقابة المحامين تجد المحكمة انه جاء خاليا من أية بينة على قيام المستدعية بالتصديق على سندا عدليه لدى كاتب العدل دون ان تقوم بتنظيمها وذلك من خلال التعامل مع كاتب الاستدعاء وحيث ان صلاحية محكمة العدل العليا في الرقابة على القرارات التأديبية تشمل التأكد من ان قرار الإدانة يستند الى أدلة لها أصل ثابت في أوراق التحقيق وحيث ان قرار إدانة المستدعية قد صدر دون وجود أدلة في ملف التحقيق فانه يكون مخالف للقانون.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضده الرسوم .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 12/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 08:19 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved