||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455038
عدد الزيارات اليوم : 5378
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 643 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/26

دعوى عدل عليا
رقم:643/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين / ابراهيم عمرو و هاني الناطور

المستدعـــــي :- محمد عبد القادر ابراهيم كراجه / حلحول – الخليل وكيلاه المحاميان أحمد الصياد و/أو يوسف شوكت المستدعى ضدهم:- 1) هيئة التنظيم والإدارة / الأمن العام/شؤون الضباط/ رام الله 2) مدير عام التنظيم والإدارة – الأمن العام / شؤون الضباط/ رام الله 3) مدير شعبة التنظيم والإدارة / هيئة التنظيم والإدارة / شؤون الضباط / محافظات الشمال –قيادة الأمن الوطني / رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/9/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارين الإداريين الصادرين عن المستدعى ضدهم بموجب كتابين يحملان الرقم (6017 /15)تاريخ27/7/2010 الكتاب الأول موقع من المستدعى ضده الثاني والكتاب الثاني الموقع من المستدعى ضده الثالث والذين تضمنا الغاء القرار القاضي بترقين قيد المستدعي من مرتب مديرية الشرطة المحافظات الشمالية اعتباراً من 15/7/2010 واعتبار المدة من تاريخ 1/4/2008 ولغاية 14/7/2010 مدة فاقده لا تدخل في حساب القدم ولا يستحق عنها راتب ونقله الى مرتب قوات الامن الوطني المحافظات الشمالية اعتباراً من 15/7/2010 واعتماده برتبة ملازم شرف اعتباراً من 15/1/2008 بعد احتساب المدة الفاقده .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 21/9/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته وابرز حافظة مستندات المبرز (ع/1) وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إلغاءه.
بتاريخ 7/10/2010 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 10/11/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية .
في جلسة 2/2/2011 قدم رئيس النيابة العامة بينته وابرز كتاب صادر عن مدير التنظيم والإدارة العامة الى النائب العام المبرز (ك/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي مرافعته الخطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات موضوع الدعوى في حين قدم رئيس النيابة العامة مرافعته الخطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 27/6/2011 قررت المحكمة تكليف وكيل المستدعي بتقديم مذكرة للمحكمة يبين فيها طلباته حول القرار المطعون فيه .
في جلسة 4/7/2011 قدم وكيل المستدعي مذكرة توضيحية على صفحتين وكرر رئيس النيابة العامة مرافعته السابقة
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع المرافعات تجد المحكمة ان القرارين المطعون فيهما هما القرار رقم (6017 /15) الصادر بتاريخ 27/7/2010 والذي جاء مضمونه هو تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 6/7/2009 في الدعوى رقم 111/2008 الموجود ضمن حافظة المستندات (ع/1) والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن هيئة التنظيم والإدارة في المديرية العامة للشرطة بتاريخ 14/4/2008 والذي يحمل رقم
(10177 /6) والقاضي بترقين قيد المستدعي .
لقد استقر الفقه والقضاء الإداري على ان إلغاء القرار من قبل محكمة العدل العليا يعني إعدام القرار واعتباره كأن لم يكن وتصويب الأوضاع التي نتجت عنه وكأن القرار لم يصدر اصلاً لأن الاحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا تكون لها الحجية المطلقة على الكافة بالنسبة للمحاكم والسلطات الإدارية ويترتب عليها إعدام القرار من يوم صدوره وتلتزم الإدارة بإعادة الحال الى ما كانت عليه كما لو لم يصدر هذا القرار (( ع.ع. أردني بتاريخ 29/6/1978 مجلة نقابة المحامين ص 114 لسنة 1987))وبما ان محكمة العدل العليا بقرارها رقم (111/2008) ألغت القرار الإداري رقم (10177/6) وهذا يعني إلغاء القرار بكافة أثاره من تاريخ صدوره .
وبالرجوع الى القرار الطعين نجد ان هيئة التنظيم والإدارة لم تنفذ قرار المحكمة كما يجب وإنما اعتبرت الفترة من 1/4/2008 ولغاية 14/7/2010 مدة فاقده لا تدخل في حساب القدم ولا يستحق عنها راتب مما يجعل القرار الطعين مخالفاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر بإلغاء القرار رقم (10177/6) الامر الذي يستوجب إلغاء القرار الطعين من هذه الناحية .
اما بخصوص نقل المستدعي من الأمن الوطني فمن الرجوع الى بينات المستدعي نجد من خلال الكتاب رقم (2703 /7) تاريخ 22/7/2010 الذي يفيد (( بشأن تسيير الملازم محمد عبد القادر ابراهيم كراجه من مرتب مديرية الشرطة للمحافظات الشمالية للالتحاق بمرتبنا يرجى العلم بان الضابط المذكور قد راجعنا بتاريخ 15/7/2010 ولا مانع لدينا من نقله إلى مرتبنامرفق ذاتيه كاملة للضابط المذكور توقيع اللواء ذياب العلي قائد قوات الأمن الوطني ))وهذا يشكل دلالة على ان المستدعي قد اذغن لقرار النقل حيث قام بمراجعة الأمن الوطني وتم تقديم ذاتية كاملة له فيها وذلك من اجل أتمام عملية النقل مما يستوجب معه رد هذا الجزء من الطعن .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة
إلغاء القرار الطعين من حيث اعتبار المدة من 1/4/2008 ولغاية 24/7/2010 مدة فاقده لا تدخل في حساب الاقدمية ولا يستحق عنها راتب .
تقرر المحكمة رد الطعن فيما يخص نقل المستدعي من مديرية الشرطة إلى الأمن الوطني.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ26/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 08:24 مساء  الزوار: 1845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved