||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450605
عدد الزيارات اليوم : 945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 690 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/9/28

دعوى عدل عليا
رقم: 690/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــون: 1) ايسر نواف داود البرهم / أريحا 2) هيثم أحمد علي عباس / أريحا 3) غازي أحمد مصطفى عياد / أريحا 4) موسى أحمد موسى أبو صيبعة / أريحا 5) بهاء عبد المعين محمد الشريف/أريحا وكلاؤهم المحاميان بسام عوض الله و/أو أحمد عوض الله المستدعى ضده:- مجلس بلدية أريحا
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/10/2009 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم (3) الصادر بتاريخ 29/8/2009 والمبلغ للمستدعين بتاريخ 6/9/2009 والقاضي بزيادة الرواتب الشهرية وذلك بدءا من 1/4/2009 وإلغاء كل القرارات السابقة فيما يتعلق بالزيادات والدرجات .
يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون

في جلسة 22/2/2010 كرر وكيل المستدعين لائحة الطعن وقدم بينته المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه .
بتاريخ 31/3/2010 تقدم وكيل المستدعى ضده المحامي غالب النجوم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى
بتاريخ 12/7/2010 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وفي جلسة 18/12/2010 قدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .
التسبيب
المحكمــــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين انها مقدمة من المستدعين بتاريخ 29/10/2009 ضد المستدعى ضده مجلس بلدية أريحا للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 29/8/2009 والذي يحمل رقم 3 في الجلسة رقم 22 والمبلغ للمستدعين بتاريخ 6/9/2009 والمتضمن إلغاء كل القرارات السابقة فيما يتعلق بالزيادات والدرجات وقد استند المستدعون في طعنهم الى ان القرار الطعين قدر صدر دون ابداء اية أسباب وان فيه مساس بحقوقهم المكتسبة وان فيه انحراف في استعمال السلطة وقد رد المستدعى ضده في لائحته الجوابية بان القرار الطعين قدر صدر لتصويب قرار صدر مخالفا للقانون ولإعادة الأمور الى نصابها .

وفي جلسة 2/2/2011 صرح وكيل المستدعين ان المستدعى ضده سحب قراره فيما يتعلق بالمستدعين الثاني والثالث والرابع والخامس ولذلك فانه يحصر الطعن بالمستدعي الأول .

وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى وفيما يتعلق بالمستدعي الأول ايسر نواف داود البرهم يتبين ان المستدعى ضده كان قد اصدر بتاريخ 21/4/2009 في جلسته رقم 12 القرار رقم 5 المتضمن المصادقة على توصيات اللجنة الادارية وتنفيذ تلك التوصيات والتي تضمنت تسكين المستدعي الاول مدير البلدية على الدرجة (C) مع الغاء علاوة المسؤولية والعلاوة المهنية والفنية وقد تم صرف رواتب المستدعي الاول عن الاشهر (4، 5، 6، 7،8) للعام 2009 متضمنة ما يترتب على هذا التسكين من حقوق مالية وبتاريخ 29/8/2009 اصدر المستدعى ضده في جلسة رقم 22 القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإلغاء القرارات السابقة فيما يتعلق بالزيادات والدرجات .
وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة ان نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2009 لا ينص على وجوب مصادقة وزير الحكم المحلي على قرار تسكين موظفي الهيئات المحلية ولا على قرار ترقيتهم بخلاف الحال بالنسبة للقرار المتعلق بالتعيين الذي نصت المادة (12) من النظام المذكور على انه يخضع لمصادقة الوزير الامر الذي يجعل من قرار تسكين المستدعي نافذا بمجرد صدوره عن مجلس بلدية اريحا دون انتظار لمصادقة وزير الحكم المحلي عليه .

وبالعودة لأسباب الطعن وأولها ان القرار الطعين قد صدر متضمناً الإلغاء لقرار سابق دون إبداء اية أسباب وبهذا الخصوص تؤكد المحكمة ما استقر عليه الفقه والقضاء من ان قرار سحب و/أو الغاء قرار إداري سابق يجب ان يصدر مسببا بالإضافة لاشتراطات اخرى لذلك وحيث ان القرار الطعين قد صدر بدون إبداء اية أسباب فانه والحالة هذه يكون مشوبا بعيب الشكل باعتبار ان عيب السبب هو احد صور عيب الشكل .

منطوق الحكم
لهــذه الأســــباب
تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالمستدعي الأول وإلزام المستدعى ضده بالرسوم ومبلغ خمسين دينار إتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم بتاريخ 28/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 1108    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved