||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316500
عدد الزيارات اليوم : 8198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 169 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/2

دعوى عدل عليا
رقم 169/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضوية السيدين القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعــي:- 1) محمد جابر عبد الجواد حرب/الخليل وكلائه المحامون خليل الحلاق، بشير سياعرة، يوسف الهرش/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) وزيرة التربية والتعليم العالي بالاضافة إلى وظيفتها/رام الله 2) اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي/رام الله 3) عطوفة النائب العام بالاضافة إلى وظيفته/رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/7/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكلائه بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-
قرار وزيرة التربية والتعليم العالي السلبي بعدم الرجوع عن قرار الوزيرة رقم 210/م ح/1408 المنظم بتاريخ 18/3/2008 والقاضي بعدم تصديق شهادة المستدعي عملاً بالانظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة.
قرار اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي السلبي بعدم الرجوع عن "قرار عدم تصديق شهادة المستدعي" الوارد في متن كتاب وزيرة التربية والتعليم العالي رقم 210/م ح/1408 المنظم بتاريخ 18/3/2008.
يستند المستدعي في طعنه إلى ان القرارين المطعون فيهما مخالفين للاصول والقانون ومشوبين بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 18/9/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 وختم بينته وطلب اصدار قرار مؤقت للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت إلى اصدار القرارات موضوع الدعوى او المانعة من الغائها حيث اجيب إلى طلبه.
بتاريخ 9/10/2008 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الثالث لائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
بتاريخ 13/10/2008 قدم المستدعى ضدهما الاولى والثانية بواسطة وكيلهما المحامي نبيل مشحور لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 29/10/2008 كرر المحامي نبيل مشحور اللائحة الجوابية.
في جلسة 29/10/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وبذات الجلسة قدم المحامي نبيل مشحور بالاشتراك مع رئيس النيابة العامة مطالعة خطية لرد الدعوى شكلاً لتقديمها بعد مضي المدة القانونية.
في جلسة 26/11/2008 قدم وكيل المستدعي مطالعة خطية طلب في نتيجتها رد مطالعة المستدعى ضدهم والسير في الدعوى حسب الاصول.

التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المبرز م/1 نجد ان القرار المطعون فيه صادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 18/3/2008 وان وكيل المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 1/4/2008 وبتاريخ 15/4/2008 تقدم وكيل المستدعي بتظلم إلى المستدعى ضدها الاولى وزيرة التربية والتعليم ضد القرار المطعون فيه ولم يتم الرد عليه وان المستدعي تقدم بدعواه بتاريخ 3/7/2008 والسؤال الآن هل تم تقديم التظلم ضمن المدة القانونية وإلى جهته الصحيحة وبالتالي قدمت الدعوى ضمن الميعاد القانوني أم لا.
ان المادة 4/5 من قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2006 المتعلق بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية تنص "إذا قررت اللجنة رفض طلب المعادلة او جاء قرارها مخالفاً لما تضمنه الطلب او مغايراً له فلمقدم الطلب تقديم اعتراض إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار خطياً وعلى اللجنة ان تبت في الاعتراض المقدم خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا لم يبت في الطلب خلال المدة المشار إليها أعلاه يعتبر الطلب مرفوض ضمنياً ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا".
وهذا يعني ان المشرع يلزم صاحب الشأن ان يقدم اعتراضه "التظلم" إلى اللجنة العليا لمعادلة الشهادات كونها الجهة مصدرة قرار رفض طلب المعادلة وجاء في قرار محكمة العدل الاردنية رقم 60/63 صفحة 393 سنة 63 (وكذلك فإن التظلم الذي قدمته الشركة المستدعية لوزير الصحة لا يقطع الميعاد لان التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم المنصوص عليه في القانون وليس في القانون نص يجيز التظلم من قرار الطبيب إلى وزير الصحة) وجاء تحت عنوان انواع التظلم الاداري من حيث الجهة التي يقدم إليها "يصنف التظلم الاداري تصنيفات متعددة حسب المعيار الذي تأخذه بعين الاعتبار فينصف حسب الجهة الادارية التي يقدم إليها إلى ثلاثة انواع: 1) التظلم الولائي وهو التظلم الذي يقدم إلى مصدر القرار نفسه 2) التظلم الرئاسي وهو التظلم الذي يقدم إلى رئيس مصدر القرار 3) التظلم امام اللجان الادارية وهو التظلم الذي يقدم إلى لجنة ينشؤها المشرع لهذه الغاية ويطلق عليها اصطلاح لجنة الاعتراضات (الدكتور علي الشطناوي
المجلة القضائية سنة 1998 العدد 12) وبما ان التظلم الاداري هو الذي يفرضه القانون إذ يفترض وجود عمل اداري يخاصم صاحب الشأن مشروعيته وملاءمته وبذا لا تعد الاعتراضات او التظلمات المقدمة في ظل غياب النص القانوني او العمل الاداري المحدد حصراً بانها تظلماً ادارياً بل هي مجرد التماسات فقط ليس لها قوة الاعتراض او التظلم القانوني وبما ان المستدعي لم يقدم اعتراضه إلى اللجنة العليا لمعادلة الشهادات ولم يقدم دعواه ضمن المدة القانونية.


منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقــرر المحكمــة رد دعوى المستدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 2/3/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:46 صباحا  الزوار: 1972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved