||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303915
عدد الزيارات اليوم : 13791
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 2008 فصل بتاريخ //

دعوى عدل عليا
رقم:98/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــي: ضرار علي يوسف الحلو/ بيتا. وكيله المحامي يوسف ابو غوش / نابلس. المستدعى ضدهم: 1) معالي رئيس ديوان الموظفين العام / رام الله. 2) معالي وزير السياحة والآثار / رام الله.
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/3/2008 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن رفض
رئيس ديوان الموظفين تظلم المستدعي بتاريخ29/12/2008 والذي يطلب فيه سحب وإلغاء قرار إنهاء خدماته.
تستند الجهة المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف لإحكام الأصول القانونية ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
في جلسة 30/3/2009 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينة خطية حافظة المستندات المبرز 4/1 وختم بينته وترافع طالباً إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وبيان أسباب وسبب عدم صرف رواتب المستدعي.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وفق الرجوع الطعن المقدمة انه يتضمن طلبين الأول يطلب الطاعن سحب وإلغاء قرار إنهاء خدماته ليعود لعمله مديراً لدائرة السياحة الداخلية والطلب الثاني يطلب الطاعن صرف رواتبه الموقوفة من تاريخ 24/4/2006 ولغاية تاريخ 31/5/2006 وجميع الرواتب التي تستحق له اعتباراً من تاريخ 1/6/2006 وبأنزال القانون على الوقائي بالنسبة للطلب الثاني والمتعلق بالمطالبة بالرواتب المستحقة للمستدعي نجد انه من الثابت ان المطالبة بهذه المبالغ يخرج أمر البحث فيه عن اختصاص محكمة العدل العليا حيث ان البحث في هذا الأمر يعود لاختصاص القضاء العادي تبعاً لما استند عليه الفقه والقضاء ولا تختص بالنظر به محكمتنا الأمر موجب لرده.
إما بالنسبة للطلب الأول والمتضمن المطالبة بإلغاء وسحب قرار إنهاء خدمات المستدعي بموجب قرار رئيس ديوان الموظفين العام الصادر بتاريخ 6/2/2007 والمتضمن انهاء خدمات المستدعي من تاريخ 1/6/2006 إننا نجد ان كتاب الرئيس ديوان الموظفين المذكور قد بين بشكل كامل وواضح الأسباب الداعية الى إنهاء خدمات المستدعي حيث انها نائمة ومستندة الى ما جاء بنص المادة96 من قانون الخدمة المدنية رقم 4لسنة98 والذي جاء بالبند السادس منها((تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية(الحكم عليه بحكم نهائي في محكمة فلسطينية بجنايه او بحجة مخله بالشرف والأمانة).
ولما كان من الثابت ان محكمة صلح رام الله كانت بقرارها رقم613/2006 الصادر بترايخ24/4/2006 قررت بقرارها هذا اذانة المستدعي(المتهم) في جنحة التحرش (إعمال منافية للحياء) خلافاً لإحكام المادة 320 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وأصبح هذا الحكم نهائياً.
ولما كان القرار الذي يصدر من الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لا ينشئ بذاته مركزاً قانونياً مستحدثاً بل لا يعدو ان يكون إجراءَ تنفيذياً لمقتضى الحكم الجنائي الصادر بحق المستدعي والذي رتب عليه القانون إجراء الفصل هو إعلان وتسجيل الأمر التبعي الذي ترتب من قبل بحكم القانون الذي لا تعدى عن إعماله دون ترخص من جبهة الإدارة في هذا الشأن.
وعليه ولما كان فصل الموظف بنتيجة الحكم عليه في جنحة مخله بالشرف انما يتم بقوة القانون وما يصدر عن الإدارة بهذا الخصوص انما هو مجرد إجراء تنفيذي لإدارة المشرع الذي فرض هذه العقوبة ، الأمر الذي نجد معه ان أسباب الطعن لا ترد القرار الطعين مما يتوجب معه رد هذا لطعن.


منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر رد هذا الطعن.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ /4/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:47 صباحا  الزوار: 973    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved