||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308393
عدد الزيارات اليوم : 91
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 636 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/22

دعوى عدل عليا
رقم: 636/2010

الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق

المســـتدعـي: مجدي عبد المحسن صبري جابر/ رام الله وكيلاه المحاميان أحمد الصياد و/ أو يوسف شوكت/ رام الله المسـتدعى ضدهم: 1. معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لوظيفة/ رام الله 2. وكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لوظيفته/ رام الله 3. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله 4. ديوان الموظفين العام/ رام الله

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/9/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار المستدعى ضدهم الوارد في الكتب الصادرة عنهم وهي الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 7/7/2010 والكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثالث بتاريخ 28/7/2010 والكتاب الصادر عن رئيس لجنة الشكاوى في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 3/8/2010 والقاضي بتسكين المستدعي على الهيكلية الجديدة للوزارة بوظيفة مدير دائرة التنسيق الوطني والدولي بالإدارة العامة للإتصالات على الرغم من أنا المستدعي بدرجة مدير عام (A4) ومعين بهذه الدرجة منذ تاريخ 1/6/1996.

يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

في جلسة21/9/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز ع/1 والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب، وأجيب طلبه.

بتاريخ 17/10/2010 تقدمت رئيسة النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

في جلسة 10/11/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.

في جلسة 2/2/2010 قدمت رئيسة النيابة العامة بينتها المبرز ن/1.

وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان وفي جلسة 22/11/2011 ختمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي.

التسبيب
المحـكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين أنها مقدمة من المستدعي بتاريخ 6/9/2010 ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار تسكينه على الهيكلية الجديدة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوظيفة مدير دائرة التنسيق الوطني والدولي بالإدارة العامة للإتصالات على الرغم من أنه بدرجة مدير عام (A4).
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالفة للقانون وغير مسبب ومشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة.

ردت النيابة العامة بأن الدعوى واجبة الرد لأنها مقدمة بعد انقضاء المدة القانونية للطعن كما أن القرار الطعين موافق للقانون.

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين أن المستدعي الموظف في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدرجة (A4) قد تم تسكينه بتاريخ 1/11/2009 على وظيفة مدير دائرة التنسيق الوطني والدولي وهذا ثابت من كتاب رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 29/7/2010 الموجه إلى أمين عام مجلس الوزراء المبرز ضمن حافظة مستندات المستدعي وقد علم المستدعي بأنه جرى تسكينه من بداية عام 2010 من خلال إطلاعه على قسيمة راتبه لشهر 1 لسنة 2010 كما جاء في لائحة دعواه.

بتاريخ 11/4/2010 تظلم المستدعي من هذا التسكين لرئيس ديوان الموظفين العام وبتاريخ 28/7/2010 تظلم إلى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن كان قد تظلم بتاريخ 8/7/2010 لمجلس الوزراء.

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء أن المستدعي قد علم في بداية عام 2010 بالقرار الطعين وتظلم منه بتاريخ 11/4/2010 وتقدمه بهذا الطعن بتاريخ 6/9/2010 تجد المحكمة أن الطعن مقدم بعد إنقضاء المدة القانونية للطعن ذلك أنه وبالرغم من أن التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن هو التظلم الذي يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ تبلغه القرار المتظلم منه أو علمه بها وذلك حسبما نصت عليه المادة 114/1 من قانون الخدمة المدينة فإن مدة الطعن القانونية تكون قد انقضت لمضي أكثر من عشرين يوماً على تاريخ تقديم التظلم وفقاً لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 114 من قانون الخدمة المدنية اللتان نصتا على ما يلي:
الفقرة (2):
ويتم البت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه فإذا انقضت هذه المدة دون الرد خطياً على المتظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً.

الفقرة (3):
للموظف اللجوء إلى القضاء خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه.


منطوق الحكم
لهـذه الأسـباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 22/11/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس
دقق:
م.ع:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:49 صباحا  الزوار: 1181    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved