|| |
|
||||
حكم رقم 636 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/22
دعوى عدل عليا الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة الديباجة المســـتدعـي: مجدي عبد المحسن صبري جابر/ رام الله وكيلاه المحاميان أحمد الصياد و/ أو يوسف شوكت/ رام الله المسـتدعى ضدهم: 1. معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لوظيفة/ رام الله 2. وكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لوظيفته/ رام الله 3. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله 4. ديوان الموظفين العام/ رام الله الإجـــراءات الأسباب والوقائع يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون. في جلسة21/9/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز ع/1 والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب، وأجيب طلبه. بتاريخ 17/10/2010 تقدمت رئيسة النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى. في جلسة 10/11/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية. في جلسة 2/2/2010 قدمت رئيسة النيابة العامة بينتها المبرز ن/1. وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان وفي جلسة 22/11/2011 ختمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي. التسبيب ردت النيابة العامة بأن الدعوى واجبة الرد لأنها مقدمة بعد انقضاء المدة القانونية للطعن كما أن القرار الطعين موافق للقانون. وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين أن المستدعي الموظف في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدرجة (A4) قد تم تسكينه بتاريخ 1/11/2009 على وظيفة مدير دائرة التنسيق الوطني والدولي وهذا ثابت من كتاب رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 29/7/2010 الموجه إلى أمين عام مجلس الوزراء المبرز ضمن حافظة مستندات المستدعي وقد علم المستدعي بأنه جرى تسكينه من بداية عام 2010 من خلال إطلاعه على قسيمة راتبه لشهر 1 لسنة 2010 كما جاء في لائحة دعواه. بتاريخ 11/4/2010 تظلم المستدعي من هذا التسكين لرئيس ديوان الموظفين العام وبتاريخ 28/7/2010 تظلم إلى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن كان قد تظلم بتاريخ 8/7/2010 لمجلس الوزراء. وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء أن المستدعي قد علم في بداية عام 2010 بالقرار الطعين وتظلم منه بتاريخ 11/4/2010 وتقدمه بهذا الطعن بتاريخ 6/9/2010 تجد المحكمة أن الطعن مقدم بعد إنقضاء المدة القانونية للطعن ذلك أنه وبالرغم من أن التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن هو التظلم الذي يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ تبلغه القرار المتظلم منه أو علمه بها وذلك حسبما نصت عليه المادة 114/1 من قانون الخدمة المدينة فإن مدة الطعن القانونية تكون قد انقضت لمضي أكثر من عشرين يوماً على تاريخ تقديم التظلم وفقاً لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 114 من قانون الخدمة المدنية اللتان نصتا على ما يلي: الفقرة (3):
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:49 صباحا الزوار: 1181 التعليقات: 0
|